المصدر: | مجلة الأملاك |
---|---|
الناشر: | محمد بن أحمد بونبات |
المؤلف الرئيسي: | هشام، أوخيا (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 11,12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الصفحات: | 255 - 280 |
رقم MD: | 513948 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لاشك أن التعديلات التي أدخلها المشرع على ظهير التحفيظ العقاري بموجب القانون رقم 07-14 جاءت بمستجدات هامة لكننا نعتبرها غير كافية خاصة و أنها ظلت جزئية مقتصرة على بعض الجوانب التقنية و المصطلحية. إذ بقي قرار التحفيظ نهائيا وغير قابل لأي طعن مما يدل على أن المشرع لم يسلك منحى إخضاع قرار المحافظ للرقابة القضائية الأمر الذي يعد قصورا تشريعيا يلزم تداركه عن طريق تحديد أجل سنة من تاريخ التحفيظ لتلقي الطعون بشان مآل قرار التحفيظ. أما فيما يتعلق بالتشطيب على التقييد الاحتياطي بأمر استعجالي من طرف رئيس المحكمة ففضلا عن إثارة مشكل الاختصاص ما بين المحاكم الابتدائية وباقي المحاكم المتخصصة فان الواضح أن هناك تداخلا ما بين التشطيب التلقائي من طرف المحافظ وحالات التشطيب على التقييد الاحتياطي بموجب أمر استعجالي أو بموجب حكم قضائي. وفي سياق آخر أثارت الصياغة المعيبة للمادتين 206 و 220 من م .ح. ع اختلافات فقهية بشأن مآل التقييدات والشروط المضمنة بالرسم العقاري، حيث أنه باستثناء الرهون والامتيازات التي تخضع لقاعدة التطهير فإن باقي التحملات تبقى عالقة بالرسم العقاري . ومن جهة أخرى لم تسعف الحجية النسبية التي يتمتع بها محضر إرساء المزاد في عدم إمكانية تفادي المنازعات اللاحقة لإجراء السمسرة . مما يوحي بأن عدم مماثلة محضر إرساء المزاد بالرسم العقاري الذي يؤسسه المحافظ العقاري تبعا لمسطرة التحفيظ قد عطل مقومات الإشهار والعلانية التي تتم في إطار إجراءات بيع العقار على يد القضاء بشكل أضر بالراسي عليه المزاد. لذلك فإن متطلبات حماية الراسي عليه المزاد تستلزم السير في اتجاه توسيع نطاق تطبيق قاعدة الأثر التطهيري، حتى تشمل كافة التحملات المنصبة على العقار والتي من بينها شروط الفسخ التي تكون مقيدة لفائدة الدولة في الأحياء والمناطق الصناعية وأيضا بالنسبة للعقارات الواقعة داخل المناطق المخصصة لإنجاز المشاريع السكنية ذات الطبيعة الاجتماعية. |
---|