ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام ضمان العارية في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الحمود، قاسم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو عطا، أنس مصطفى حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 29, ع 97
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 277 - 337
DOI: 10.34120/0378-029-097-006
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 513992
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

122

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث العارية من حيث بيان ماهيتها، وذلك أنها تعني: إباحة الانتفاع بالعين بغير عوض، على أن ترد ذات العين إلى صاحبها، ومن ثم بيان كونها من عقود التبرعات؛ لأنها تقوم أساس بذل منفعة الشيء المعار بلا عوض، وهذا ما يميزها عن عقود المعاوضات التي تقتضي بذل العوض مقابل الشيء الذي يصل للإنسان من غيره، وبيان طبيعة علاقة المستعير بها، حيث تم عرض مدى السلطة المعطاة للمستعير عند الانتفاع بها وأنها مقيدة غير مطلقة، وذلك ببيان وجوب إرجاعها لصاحبها إن طلب ذلك ما لم يكن في ذلك الاسترجاع إضرار بالمستعير، فحينها تبقى عنده بالأجرة، أو يتكفل صاحبها بتعويضه عن أضراره إن أصر على الإعادة، كما تم البيان لعدم جواز استعمال العارية من غير المستعير لها أو لغير ما وجدت له ، فإن تم التعدي في ذلك فإن على المستعير التعويض لصاحبها عن ذلك. وينتهي البحث ببيان أن نفقات العارية وضمانها هي من مسؤولية المستعير ما دامت ضمن سلطته.

ISSN: 1029-8908