ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









تجديد عقد الكراء على ضوء القانون رقم 3 لسنة 2007

المصدر: المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: يونس الزهرى
المؤلف الرئيسي: صابر، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 193 - 207
رقم MD: 514075
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: يستفاد مما تقدم أن التجديد المنظم من قبل ظهير 24 ماي 1955 عديم العلاقة بالتجديد المنصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود، ويشكل نقيضـا له، لكون التجديد في إطار ظهير 1955 يرمي فقط إلى تمديد أجل العقدة بشروط أخرى تكون في الغالب محصورة في مراجعة الوجيبة الكرائية عن طريق الزيادة، ولأن القول باعتباره سببا من أسباب انقضاء الالتزام، يترتب عنه أثر خطير يتجلى في فقدان المكتري الحماية التي كان يتمتع بها، ويفرض عليه انتظار مرور أجل سنتين ليكون له الحق في المطالبة بتجديد العقد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم محل التعليق، لم ينص على كون المحكمة التجارية مختصة بالبت في طلبات مراجعة أثمان المحلات التجارية، وإنما قرر بأن قاضي الصلح- حينما يقوم مبدأ التجديد- يملك صلاحية تحديد الوجيبة الكرائية حسبما هو منصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 2007، مستندا في ذلك على مقتضيات الفصل 30 من ظهير 1955، التي تخول له تحديد هذه الوجيبة دون اللجوء إلى إجراء خبرة، ومستندا إلى المبررين اللذين تمت الإشارة إليهما أعلاه. وبذلك يكون هذا الحكم قد جسد بصورة واضحة الدور الذي يجب أن يلعبه القضاء في الحالات التي يجب أن يتدخل فيها لضمان ثقة المتقاضين، لأنه لا يعقل في إطار دولة واحدة تخويل الأفراد إمكانية مراجعة الوجيبة الكرائية على أساسين مختلفين، والحال أن المشرع قرر وضع ضابط موحد لهذه المراجعة، بدعوى أن اعتماد هذا الضابط فيه اعتداء و تطاول على إرادة المكري التي تهدف إلى تجديد العقد على أساس وجيبة جديدة، تحدد على ضوء خبرة، و ليس على أساس النسبة المحددة في القانون رقم 3 لسنة 2007، والحال أن هذا المكري يعلم وقت توجيهه الإنذار أو على الأقل يفترض فيه ذلك، أن الزيادة في الكراء منظمة قانوناً

وصف العنصر: 1- الحكم عدد 22 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية مراكش بتاريخ 20 / 1 / 2009