المصدر: | مجلة المذهب المالكي |
---|---|
الناشر: | مركز الجنوب للإنماء الثقافى والإنسانى |
المؤلف الرئيسي: | الفهري، إدريس الفاسي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
التاريخ الهجري: | 1429 |
الشهر: | صيف |
الصفحات: | 9 - 23 |
ISSN: |
2028-0742 |
رقم MD: | 514519 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
ويتلخص لنا من هذه الوقفات، مع ما تم إحصاؤه من هذه العبارات، التي تحتمل الدلالة على إجماع أهل المدينة في "الموطأ". أولا: أن عبارة «الأمر عندنا» لا يظهر فيها اختصاص بمعنى إجماع أهل المدينة، بالنظر لما قدمته على ذلك من استدلال، وهو ما يثير إشكالا يهم سائر ما جاء فيه لفظ «عندنا» من الصيغ الأخرى. ثانيا: أن ما يدل على هذا المعني في هذا الكتاب هو كما يلي: 1. عبارة «الامر المجتمع عليه عندنا» وما في معناها من عبارة «ما لا اختلاف فيه عندنا» وعبارة «لم يزل الناس، أو أهل العلم عندنا» أو غيرها من العبارات، أر العبارات التي تركبت من ذلك، وفي هذه العبارات تفصيل: بين ما اقترن بلفظ يدل على تخصيص الاتفاق، وبين ما لم يقترن به ما يدل على ذلك، إذ يترجح في الأول أن يكون عبارة عن اتفاق أهل المدينة. وأما الثاني فإنه يحتمل الدلالة على مجرد انتفاء العلم بالخلاف، وهو يدل على مطلق الاتفاق بالمدينة كما بغيرها 2. عبارة «ليس على هذا العمل عندنا» هكذا بصيغة "النفي" وبقيد "عندنا" وكذلك ما ورد منها مثبتا، وما رود عريا من هذا القيد على ما ترجح، وباعتبار ما في هذه الصيغة من الاتفاق الفعلي التقريري وما تركب منهما، فإن العبارة السابقة الدالة على مطلق الاتفاق، تعم القولي والفعلي والتقريري وما تركب منهما جميعا. 3. عبارة «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا» سواء وردت بهذا اللفظ مجردة، أو تأكدت بألفاظ أخرى، ويدخلها من الاحتمال ما يدخل غيرها، إلا ما نص فيه الإمام مالك على اتفاق أهل العلم بالمدينة خاصة كما حكيناه عنه. ثالثا: يتبين من هذا الإحصاء والتحليل الأولي، ما يتأكد به تفسير مفهوم عمل أهل المدينة، كما حكيناه عن الأصوليين من المالكية في المبحث، السابق، فمنه الاتفاق بالمدينة على رواية السنة، كما تدل عليه العبارة المذكورة أخيرا، وقد قصر جلهم مفهوم عمل أهل المدينة عليه، ولا منافاة بين قوله «السنة التي لا اختلاف فيها عندنا» وبين غيرها من العبارات التي تفيد الاجتماع والاتفاق ونفي الخلاف والعمل، لأنها كذلك تحمل على السنة المتفق عليها، إذا كان مستندها من السنة. وقد أوردت من "الموطأ" ما يدل على تثبيت الاتفاق، بناء على الرأي والاجتهاد، وهو مما يقتضي فحصا دقيقا، ليعلم مكانه هل هو من الاتفاق العام، أو من تفاق أهل المدينة خاصة. وعلى حسب نتيجة الفحم يترجح أحد القولين"، إما قصر مفهوم عمل أهل المدينة فيما طريقه نقل السنة بها، وإما تعميمه ليشمل سائر اتفاقات اهلها. رابعا: يتأكد من ذلك انتفت به دعوى الأصوليين، بخلاف المالكية في قضية عمل أهل المدينة سابقا، كما يتأكد بطلان تلك الدعاوى من الإشارات المقدمة هنا إلى الاتفاقات المطلقة في *الموطأ" على اختلاف صيغها. خامسا: أن الاتفاقات المذكورة في "الموطأ" مما قد تشتبه عبارته باتفاق أهل المدينة ما هو عبارة عن الإجماع عموما، أي بمعنى الأصل التشريعي المتفق عليه بين الأئمة، وهو ما يقتضي التمييز بينه وبين الاتفاق الخاص بأهل المدينة في استدلال الإمام مالك، لأننا إذا اعتبرنا سائر تلك العبارات من باب إجماع أهل المدينة، فإنه لن يعود بإمكاننا أن نذكر للإمام مالك استدلالا بالإجماع أصلا. سادسا: أن الاصطلاح علي الإشارة إلى أصل اتفاق اهل المدينة عند الإمام مالك بعبارة «عمل أهل المدينة» لا يعبر عن الواقع الاصطلاحي في "الموطأ" إذا ما عبر عنه بلفظ "العمل" قليل مقارنة بغيره. وأما تفسيره بعد هذا الاصطلاح، بما اتفق أهل المدينة على روايته من السنة، فهو مخالفة بين الاصطلاح ومفهومه، مؤثرة في تداول هذا المفهوم، وذلك مما يشان به المصطلح، خصوصا إذا لمسنا عن قرب مدى الدقة التي تميز بها عبارات الإمام مالك الاصطلاحية. ولذلك فإنه يحق أن نتساءل عن أصل هذا التباعد بين لفظ هذا المصطلح وبين مفهومه!؟ وعن دواعي هذا التباعد!؟. والمقترح بحسب ما تم تقديمه، أن نعبر عن هذا المفهوم بأعم لفظ يحتمله، وهو (إجماع أهل المدينة» تمييزا له عن الاتفاق العام، وأن نقصر كل عبارة من عبارات الإمام مالك التي ثبت دخولها ضمن هذا المفهوم على مفهومها الخاص، وأن نعتبر المعاني المتعددة بتعددها أقساما داخلة في مفهوم هذا الأصل، فنعبر بــــــــ «السنة المتفق عليها بالمدينة» على ما اتفق من روايته بها. ونعبر بــــ «عمل أهل المدينة» عن الاتفاقات العلمية والتقريرية بها وما تركب منها. وأما ما أبهم أصله عنده فندعه على عمومه. |
---|---|
ISSN: |
2028-0742 |