المصدر: | مجلة المذهب المالكي |
---|---|
الناشر: | مركز الجنوب للإنماء الثقافى والإنسانى |
المؤلف الرئيسي: | ابن شقرون، حنان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1434 |
الشهر: | ربيع |
الصفحات: | 11 - 56 |
ISSN: |
2028-0742 |
رقم MD: | 514537 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن ثمرة الإنتاج الفقهي المغربي في قضية الأموال المشتركة بين الزوجين تتميز بغنى واسع في الآراء... وثراء شاسع في الأفكار... وذخيرة نفيسة من الفتاوى والأحكام ... وهي -في نظري - تبدو أقرب إلى صورة المادة الخام ذات التركيز العضوي المكثف منها إلى أن تكون أحكاما جاهزة وحلولا مطاطة تصلح لكل حالة وتفض كل نزاع، فهي بحاجة إلى تفكيك مكوناتها، وفرز محتوياتها، وإعادة قراءتها، من أجل استنباط علة أحكامها، والوقوف على عمدة أدلتها، ثم تحكيمها في واقع الناس ومستجدات حياتهم، وهذا ما لا يمكن أن يتم إلا في إطار عمل جماعي أكاديمي . . . واجتهاد فقهي مؤسساتي . . . ينطلق من فهم عميق للشرع، واستيعاب جيد لأحكامه ... ويلقي عينا خبيرة بالواقع تقدر تطوراته ... ثم يقوم هذا الاجتهاد بوصل الفقه مع الواقع بحبل متين تتنزل من خلاله أحكام ذلك الفقه على ظروف الواقع، وتنعكس على مرآته في توافق وتناغم وانسجام . وفي غياب هذا النوع من الاجتهاد الفقهي، فان أمر الأموال المشتركة بين الزوجين، وما يعرض منه على المحاكم المدنية في المغرب أو في غيره، يبقى عرضة لاختلاف واسع في الأحكام الصادرة عنها، ومرتعا لتنوع آراء القضاة بشأنها، فيقضي بعضهم للمرأة بحق سعايتها في أموال زوجها أخذا بحكم العرف الجاري في البوادي، ولا يرى للمرأة الحضرية حقا فيه، بينما يتشدد غيرهم في مطالبة المرأة بأثبات مساهمتها في الثروة الناتجة خلال الحياة الزوجية، حتى إذا لم تسعفها وسائل الإثبات القانونية، خسرت قضيتها ومعها مجهودها وكدها طيلة تلك المدة ( ) ، مما يستدعي تدخلا سريعا وفعالا للم شتات تلك الأحكام، وتوحيد أسسها ومنطلقاتها. ويرى الأستاذ عبد السلام حسين رحو أن ما جاء في التراث الفقهي من الفتاوى قد اتخذت من المرأة البدوية موضوعا لها، فعالجت قضاياها، وحاولت حل مشاكلها المادية العالقة بينها وبين زوجها، فان المرأة الحضرية اليوم أصبحت تشارك أيضا في أموال زوجها خدمة وتنمية وتطويرا، مما يجعل قصر حق السعاية على المرأة البدوية التي تعمل في أصول زوجها ومواشيه أمرا لا مبرر له ولا خصوصية تميزه. وإبرازا لضرورة تطبيق مقتضيات حكم السعاية حتى على نساء المدن، يعتبر الأستاذ رحو أن حصر نطاق تطبيق مقتضيات السعاية على نساء البادية العاملات في أموال أزواجهن، هو اجتهاد تصح مسايرته لولا التقدم الحاصل في المجال الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، أما وإن الأمر ليس يعد كذلك حيث لم يعد يلاحظ حاليا أي فرق بين المرأة في البادية والمرأة في الحاضرة، فان تمديد هذا الاجتهاد إلى المرأة الحضرية أصبح أمرا ضروريا في الوقت الحاضر، متى توفرت وسائل الإثبات المتطلبة شرعا وقانونا ( ) . وفي انتظار ذلك يبقى الوازع الديني وتقوى الله عز وجل... والمعاملة بالحسنى والمكارمة والفضل ... وغير ذلك مما تبنى عليه العلاقة الزوجية، خير بديل عن لغة الحقوق والواجبات، وأفضل من أسلوب المشاحة والمحاسبة الذي لا يحمي بحال بيضة الأسرة، ولا يسعف لتحقيق الأمن والأمان الذي ينبغي أن يلف العلاقة بين أفرادها. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. \ |
---|---|
ISSN: |
2028-0742 |