المصدر: | مجلة المذهب المالكي |
---|---|
الناشر: | مركز الجنوب للإنماء الثقافى والإنسانى |
المؤلف الرئيسي: | البشير، عدي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
التاريخ الهجري: | 1434 |
الشهر: | ربيع |
الصفحات: | 113 - 124 |
ISSN: |
2028-0742 |
رقم MD: | 514540 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
في محاولة منه للترجيح بين هذه الأقوال، خلص الأستاذ ماهر حصوة إلى حرمة الزواج بنية الطلاق لما فيه من التدليس وإغفال للقيم الأخلاقية الحاكمة على التشريع، فضلا عن إعطائه صورة منافية لقيم الشريعة الإسلامية وأخلاقها، لما للنظر والنية والقصد والباعث من اعتبار في التشريع، ولما ثبت من كون الجانب الأخلاقي في التشريع هو من المحكمات التشريعية التي لا يجوز تجاوزها، أو عدم مراعاتها. وفي نفس الاتجاه صرح الباحث أحمد قعدان، أنه يميل إلى الرأي القائل بالمنع لعدة اعتبارات، منها أنه لا يحقق الأغراض الشرعية للنكاح، ولا مقاصده الأصلية والفرعية، ولما للنوايا من اعتبار في العقود والتصرفات والنكاح إحداها، ولما فيه من التساهل في شرائط عقد النكاح، ولأنه ذريعة لارتكاب الحرام ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. غير أنه بالنظر إلى الاعتبارات المسوغة لموقف الباحثين والتي ترجع في مجملها إلى المقاصد الشرعية في النكاح واعتبار القصود في العقود، نجد أبرز القائلين بهذه الاعتبارات والمنظرين لها وعلى رأسهم الإمامين ابن تيمية وابن القيم يقولون كما اسلفنا بجواز هذا النكاح، حيث يقول ابن تيمية -رحمه الله – بشأن المقاصد الشرعية: "كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل"( ). ويقول ابن القيم -رحمه الله - بشأن القصود وتأثيرها في العقود: "وقد تظافرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته، بل ابلغ من ذلك وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما فيصير تارة حلالا، وحراما تارة أخرى، باختلاف النية والقصد كما يعتبر صحيحا تارة وفاسدا تارة باختلافها"( ). مما يصعب معه الحسم والترجيح في المسألة، والقول بالحرمة والمنع المطلق، في ظل إجماع جمهور الفقهاء القدامى على صحة هذا النوع من الأنكحة، وفي ظل رجحان مذهب جمهور الحنفية في القول بإباحة إيقاع الطلاق من غير كراهة، ودونما تقييد بحاجة، أو ضرورة، لإطلاق الآيات القرآنية بشأن إيقاعه كما في قوله تعالى في سورة البقرة: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ)( )، وفي قوله تعالى في سورة الطلاق: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)( ). ولفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، وفعل الصحابة والتابعين دونما حاجة أو ضرورة، وهو قول بعض المالكية، كالإمام القرطبي القائل في قوله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)( ): "الطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها، وبقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: (فان شاء أمسك، وإن شاء طلق) ( )، وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها...؛ فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن الطلاق مباح غير محظور"( ). وهو ما أجاب به العلامة الكشطي كما في نوازله بالقول: "الطلاق جائز في ملة المسلمين، مباح أذن فيه الشرع، وقد وقع من سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو أول من أظهره، ووقع من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أئمة المسلمين، وبينه الله في كتابه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (ابغض الحلال إلى الله الطلاق)، فقد أجاب العلماء بما يليق ذلك"( ). كما يصعب القول بالإباحة المطلقة لما لمرجحات المانعين في هذا العصر من اعتبار، ولما سيفتحه من أبواب الاستهتار والعبث بهذه المؤسسة الشرعية ومقاصدها الكبرى ( )؛ مما يكون معه الرأي القائل بالصحة مع إثم العاقد أقرب إلى الصواب، بما يمكن من ثني الناس على الإقدام عليه، ورفع الحرج عمن اقدم عليه فعلا، من باب قاعدة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. والله أعلم. \ |
---|---|
ISSN: |
2028-0742 |