ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قرار عدد 388 مؤرخ في 30 / 08 / 2012 ملف إداري عدد 845 / 4 / 2 / 2011

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: مج 2, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: شتاء / ربيع
الصفحات: 247 - 249
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 514603
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: "سلطت الورقة الضوء على قرار عدد (388) مؤرخ في (30/8/2012) ملف إداري عدد (845/4/2/2011)، حيث إن محكمة النقض (غ. إد، ق.1)؛ وبعد المداولة طبقاً للقانون حول القبول بالنسبة للطاعن ""حسني بنجلون""، بناء على مقتضيات الفصل (355) من قانون المسطرة المدنية والتي تنص على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول (1- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، 2-ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات، وبالنسبة للطاعنة ""هند بنجلون""، حيث يستفاد من أوراق الملف، ومن القرار عدد (313) الصادر بتاريخ (5/2/2009) عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في الملف رقم (201/08/9) المطعون فيه بالنقض، أن الطالبين ""حسني بنجلون"" و""هند بنجلون"" تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ (28/10/2005) يعرضان فيه أنهما توصلا بآخر إشعار دون صائر لأداء مبلغ (67.140.45) درهم المترتب عن النقصان في الثمن، وأنهما تقدما بتظلم في الموضوع إلى المدير الجهوي للضرائب ولم يسبق لهما أن توصلا برسالة التبليغ الأولى أو الثانية مما حرمها من المسطرة التواجهية، وفيه قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب بالنسبة للطاعن ""حسني بنجلون"" وبالنسبة للطاعنة هند بنجلون بنقض القرار المطعون فيه، وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقص بالرباط. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2028–831X