ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

قرار عدد 353 مؤرخ في 03 / 5 / 2012 ملف إداري عدد 1129 / 4 / 1 / 2010

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: مج 2, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: شتاء / ربيع
الصفحات: 253 - 254
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 514605
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: استعرضت الورقة قرار عدد 353، المؤرخ في 3/5/2012، ملف إداري عدد 1129/4/1/2010م، المتعلق بضريبة الشركات-طعن الإدارة في مقرر اللجنة الوطنية-سريان الأجل-تاريخ التبليغ، حيث إن اجل الطعن في مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة يسري بالنسبة للخاضع لها من تاريخ صدور الأمر بالتحصيل حسب مقتضيات المادة 35 من كتاب المساطر الجبائية الذي حدد أجل الطعن في 60 يومًا، بخلاف الأجل الممنوح للإدارة الذي يسري أجله من تاريخ التبليغ بالمقرر. وحيث أن الطالبة لا تنكر في العريضة توصلها قانونًا بمقرر اللجنة الوطنية التي طعنت فيه أمام القضاء، وكانت بذلك المحكمة الإدارية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه قد ردت ما تمسكت به الطاعنة ردًا سليمًا موافقًا للقانون، لما لاحظت أن المادة 35 من كتاب المساطر الجبائية الذي يقرر أجل الطعن أمام الإدارة داخل ستين يومًا، وأولت الفصل المذكور بما مفاده أن الأجل في مقررات اللجنة يسري بالنسبة للخاضع للضريبة من تاريخ صدور الأمر بالتحصيل خلاف لأجل الممنوح للغدارة الذي يسري من تاريخ التبليغ بالمقرر وهي إذ نحت المنحى المذكور يكون قرارها معللًا وتكون الوسيلة على غير أساس. وقضت محكمة النقض برفض الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2028–831X