المصدر: | مجلة القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | مج 2, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | شتاء / ربيع |
الصفحات: | 278 - 279 |
ISSN: |
2028–831X |
رقم MD: | 514615 |
نوع المحتوى: | تشريعات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استعرضت الورقة أمر المحكمة الإدارية بالرباط رقم 607 المؤرخ في 2/5/2012، ملف استعجالي رقم 231/1/2012. بشأن المطالبة بإجراء خبرة لتحديد الأضرار العينية من جراء تنفيذ المنفعة العامة، لترتيب الآثار القانونية على ذلك في أقرب الأوقات قبل اندثار معالم هذه الواقعة، أمر تتوافر فيه حالة الاستعجال وليس من شأن الاستجابة اليه المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر. وبناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 9/3/2012، وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/4/2012، وبعد التأمل وفقًا للقانون تم الأمر علنيًا وحضوريًا وابتدائيًا بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد معروف تحدد ومهمته فيما يلي، استدعاء الأطراق طبقًا للقانون، والوقوف على العقار ذي الرسم العقاري عدد 33149/16 ووصفه وصفًا دقيقًا وشاملًا لعملية تمرير قنوات الماء به، ومساحته المستعملة من طرف المكتب عليه بمناسبة هذه العملية، وتأثير ذلك على استغلاله، وتحديد القيمة التجارية لهذا العقار في ضوء الغرض المرصود له وجميع المعطيات المتعلقة بذلك، وتحدد أجرته في مبلغ ألف ومائتي درهم يضعها المدعون بصندوق المحكمة داخل أجل خمسة أيام من تاريخ التوصل بهذا الأمر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
2028–831X |