ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أطراف الصفقة العمومية من الأشخاص المعنوية الخاصة : تعليق على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 725 بتاريخ 9 / 10 / 2003

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الأعرج، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 71
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2006
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 165 - 171
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 514761
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: مجمل القول، إن علاقة العقد بالمرفق العام إذا كانت ضرورية لكي يعتبر العقد إداريا فإنها ليست كافية لمنحه تلك الصفة اعتبارا بأن قواعد القانون العام ليست ذات علاقة حتمية بفكرة المرفق العام، إذ أنه مع اتصال العقد بالمرفق العام، فإن الإدارة قد لا تلجأ في إبرامه إلى أسلوب القانون العام لما ترام من مصلحتها في العدول عن ذلك إلى أسلوب القانون الخاص، فتتبع في شأنه ما يتبعه الافراد في تصرفاتهم الخاصة، ومن ثم فإن المعيار المميز للعقود الإدارية عما عداها من عقود القانون الخاص التي تبرمها الإدارة ليس فقط موضوع العقد ذاته متى « تصل بالمرفق العام بأي شكل من شكال، وتم استخدام أساليب القانون العام بما تتضمنه من وسائل استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص، بل لا بد من وجود الشخص العام طرفا في هذه العلاقة سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق تفويضه للشخص الخاص مهام إبرام هذا النوع من العقود. بمعنى أن الصفقة تكتسب مقومات العقد الإداري متى أبرمت لحساب الشخص العام ولو كان طرفاها من أشخاص القانون الخاص. فمتى ظهر أن تعاقد الشخص المعنوي الخاص كان في الحقيقة لحساب الشخص المعنوي العام فإن هذا التعاقد يكتسب صفة العقد الإداري إذا ما توفرت فيه العناصر الأخرى التي يقوم عليها معيار تمييز العقد الإداري. مع الإشارة أن لجوء الأشخاص المعنوية الخاصة إلى بعض المقتضيات المضمنة في مرسوم الصفقات العمومية من أجل إنجاز بعض أعمالها وعملياتها لا يضفي على تلك الأعمال والعمليات الصبغة الإدارية. وبالتالي فإن قرار الغرفة الإدارية كان صائبا حين قضى بأن الصفقة لها مقومات العقد الإداري متى أبرمت لحساب الشخص العام ولو كانت طرفاها من أشخاص القانون الخاص.

ISSN: 1113-1764