ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظام المنازعات الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان : أية خصوصية : عريضة الطعن في الانتخاب نموذجا : دراسة مقارنة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الجماعي، الحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 87,88
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 165 - 182
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 516789
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: إن خصوصية نظام المنازعات الانتخابية المتعلق بالانتخابات التشريعية، تترجم بواسطة قواعد اختصاص وإجراءات متميزة بالإضافة إلى السلطات المخولة لقاضي الانتخاب، وكذلك المهمة الموكولة للقاضي والمتمثلة في ضمان أن تكون نتيجة الاقتراع مطابقة لإرادة هيئة الناخبين، فالواقعية التي يبديها قاضي الانتخاب ترتبط بمهمته الأساس التي تكمن في السهر على صحة وسلامة الاقتراع، فهو يتأكد فقط من أن قانون الأغلبية قد تم التعبير عنه بشكل صحيح. وتتأكد هذه الخصوصية أيضا من خلال منح صفة التقاضي في مجال الانتخابات لأشخاص من أجل الدفاع عن المصلحة العامة، على الرغم من كون الطعن يبقى شخصيا، لأن المسألة ترتبط باحترام الديمقراطية أكثر من الدفاع عن المصلحة الخاصة. و إذا كانت المنهجية التي اعتمدها قاضي الانتخاب أثناء البت في المنازعات جعلته يأخذ بالمعنى الحصري لكلمة انتخاب، والذي يعني اختيار المنتخب، حيث يطابق الانتخاب وفقا لهذا المعنى الإعلان عن فوز المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، الأمر الذي جعل كل ما لا يرتبط مباشرة بالإعلان عن هذه النتيجة وكل ما لا ينازع في صحتها ينفلت من مراقبة القاضي، فان ذلك كان له في المجال الذي نحن بصدده عيوبا كبيرة، حيث قاد تفسير المجلس الدستوري الضيق للنصوص إلى إنكار حقيقي للعدالة، مما أدى به إلى الوقوع أحيانا في بعض التناقضات . وتبعا لذلك يبقى المجلس ملزما بمراجعة بعض اجتهاداته وتليين بعض مواقفه حتى يتسنى له تغيير معالم اجتهاده والأخذ بالتالي بالمعنى الواسع لكلمة انتخاب الذي يعني مجموع العملية الانتخابية، الأمر الذي يجعل (صحة الانتخاب ) تشمل بالضرورة مجموعة من القرارات والعمليات الملحقة بالانتخاب بحصر المعنى، والتي يتم تبريرها بعدم قابلية العملية الانتخابية للتجزئة.

ISSN: 1113-1764
البحث عن مساعدة: 743661