LEADER |
03219nam a22002057a 4500 |
001 |
1437528 |
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 72202
|a أسبايطي، رشدي
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a القرار الضمني :
|b محاولة في المفهوم و الرقابة القضائية عليه
|
260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2014
|g مارس / أبريل
|
300 |
|
|
|a 57 - 104
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a يمكننا أن نخلص من هذه الأوراق البحثية إلى مجموعة من النتائج التي يمكن أن تأسس عليها مجموعة من المقترحات: -ذاتية القرار الإداري السلبي وما يميزه عما سواه من صور القرار الإداري الأخرى، وأن من شروطه عدم تحديد فترة زمنية للإدارة لإصدار قرارها، واستناده إلى اختصاص مقيد للإدارة. وأن لم نتفق مع الآراء التي اعتبرت رفض الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار يدخل ضمن سلطتها التقديرية قرارا سلبيا لأسباب أوردناها في ثنايا البحث؛ -اختلاف القرار الضمني عن القرار السلبي في الكثير من النقاط؛ -مادام القرار الضمني قرارا أداريا فمن المفترض أن يستوفي أركانه جميعا، الشكلية منها والموضوعية ،ألا أن تطبيق هذه القاعدة على أطلاقها أمر غير ممكن من الناحية العملية، حيث أن من هذه الأركان ما يتعارض وطبيعة هذا القرار بوصفه مجرد مجاز وافتراض قانوني كما أن منها ما لا ينسجم مع طبيعة هذا القرار الذي لا يتجسد في هيئة خارجية؛ -استناد الطاعن إلى عيب مخالفة القانون وتجاوز السلطة يعد من أكثر وجوه الطعن ضمانا لتحقيق النتيجة التي يتوخاها والمتمثلة في الحصول على حكم بإلغاء القرار الضمني؛ -القرارات الضمنية ترتبط بأجل الطعن العادي أي 60 يوما. بموازة مع ذلك، نعتقد أنه من الضروري إصدار نص قانوني يجعل ميعاد الطعن بالإلغاء في القرار الإداري الضمني السلبي مفتوحا انسجاما مع طبيعة هذا القرار، وضرورة أن ينص المشرع المغربي بنص صريح في القانون تعويض صاحب الشأن عن حالات إهمال الإدارة عن اتخاذ القرار تجاه الطلب المقدم لها الذي تضرر منه صاحبه
|
653 |
|
|
|a القرارات الادارية
|a الرقابة القضائية
|a السلوك الاداري
|
773 |
|
|
|c 003
|l 115
|m ع 115
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
856 |
|
|
|u 1284-000-115-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 516977
|d 516977
|