المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | الخمليشي، مريم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 115 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | مارس / أبريل |
الصفحات: | 221 - 227 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 517008 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف المقال إلى التعليق على حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عدد 1218 بتاريخ 8/ 9/ 2010م، سرحان الحسين ضد مدير الضرائب، حيث يثير حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إشكالية وسائل الإثبات التي يستعين بها القاضي الإداري في النزاعات المطروحة أمامه. وذكر المقال أن للتعليق على هذا الحكم لابد من استعراض وقائع وحيثيات ومنطوق الحكم، أولا الوقائع هي التصريح بأن الضرائب المتنازع بشأنها مبالغ فيها ويتعين بالتالي إرجاعها إلى الحد الذي حددته المحكمة سابقا وهو 2534.60 درهما واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة. ثانيا الحيثيات، فإن المعتمد في المنازعة هو أن الإدارة الضريبية قامت بتحديد الضرائب موضوع الطلب بطريقة مبالغ فيها ودون مطابقتها للواقع وللنشاط التجاري لمحل الطاعن، وحيث أنه من أجل القيمة التجارية للعقار موضوع التضريب أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها إلى الخبير. ثالثا المنطوق فتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية والفصل 22 من قانون الضريبة العامة على الدخل والظهير الشريف رقم 1.61.442 المتعلق بالضريبة المهنية. كما تناول المقال أسباب تصريح المحكمة الإدارية والتي تقضى علنيا ابتدائي وحضوري، فقبل الطلب شكلا، وصدق على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد السماني موضوعا. وأختتم المقال بالتعليق والذي أشار إلى أن لجوء القاضي الإداري لإجراءات التحقيق والاعتماد على الخبرة كأساس للتضريب وأن يقرر خبرة للأسس الضريبية للتقييم هو اتجاه صائب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
وصف العنصر: |
تعليق على حكم المحكمة الادارية بالدار البيضاء عدد 1218 بتاريخ 8 / 9 / 2010 سرحان الحسين ضد مدير الضرائب |
ISSN: |
1113-1764 |