LEADER |
06263nam a22002177a 4500 |
001 |
0226795 |
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 122817
|a السوينى، المنتصر
|e مؤلف
|q Alsuwaini, Almuntaser
|
245 |
|
|
|a رئيس الحكومة ما بين المشروعية الشعبية والشرعية القانونية
|
260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2011
|g أكتوبر
|
300 |
|
|
|a 119 - 130
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
500 |
|
|
|a
|
520 |
|
|
|a إن بناء دولة الحق والقانون يتجسد على أرض الواقع من خلال الاحترام الفعلي للجميع سواء كانوا مواطنين عاديين أو مؤسسات عمومية أو بلغة القانون سواء كانوا يمتلكون شخصية ذاتية أو شخصية معنوية للقانون. \ إن احترام القانون لا يمكن أن يتم دون احترام تراتبية النصوص القانونية، الدستور، القانون التنظيمي، القانون، المرسوم وكل الإجراءات التي تصدر عن السلطات العمومية سواء كان إجراء عام أو خاص ويتمتع بقوة التنفيذ الفوري دون استشارة أو موافقة المعنيين بالأمر. \ إن احترام تراتبية النصوص القانونية ما هو في حقيقة الأمر إلا احترام السلطات الدنيا للسلطات العليا كما أن احترام القانون -لا يتطلب فقط احترام تراتبية النصوص القانونية -بل يتطلب كذلك احترام مبدأ فصل السلط الذي يمنح للشخص سواء كان ذاتيا أو معنويا -المطلوب منه احترام وتنفيذ هذه النصوص القانونية -الحق في التوجه إلى القضاء المستقل لمواجهة السلطات العمومية عند مخالفتها للقانون واعتبار الكل متساو أمام القانون - سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا - أي احترام مبدأ المساواة أمام القانون هذه المبادئ التي تستمد في غالبيتها مشروعيتها من الدستور المعدل تلزم السلطات العمومية على احترام القانون عند ممارستها للسلطة المخولة لها وعند انحرافها عن القانون يلزمها القضاء بالعودة للمشروعية القانونية من خلال قراراته التي تتمتع بقوة الشيء المقضي به - دعوى الإلغاء ودعوى التعويض - . \ وعلى اعتبار كل ما سبق نستنتج أن رئيس الحكومة لا يتمتع بأي امتياز دستوري أو قانوني يخول له خرق القانون أو التمتع بامتياز خاص أمام مبدأ المساواة أمام القانون وما القاعدة الدستورية المنصوص عليها في الفصل السادس من الدستور المغربي الذي ينص: "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له " إلا دليلا على أن الكل متساو أمام القانون وبالتالي، فإن رئيس الحكومة ملزم باحترام المشروعية الشعبية التي تمنح الأغلبية البرلمانية من خلال احترامه للقانون الصادر عن هذه المشروعية الشعبية وبالتالي على رئيس الحكومة احترام الشرعية القانونية وكذلك احترام المراسيم التنظيمية وإن كانت مستقلة فإن مسطرة المصادقة عليها منصوص عليها دستوريا ويتدخل في إقرارها - رئيس الحكومة والحكومة وكذلك تحمل التوقيع بالعطف من طرف الوزراء المكلفين بالتنفيذ - مما يعني أن الدستور أقر مسطرة تنظيمية مشتركة. \ إذا لا يملك رئيس الحكومة أمام القانون والمرسوم إلا سلطة واحدة ووحيدة وهي سلطة التنفيذ حتى لا تتعرض المقررات الصادرة عنه للإلغاء أمام القضاء الإداري بحجة ممارسة الشطط في السلطة لمخالفة القانون - الفصل العشرين من القانون المنظم للمحاكم الإدارية – مما يوضح أن مقررات التسوية الاستثنائية أو مقررات تجاوز رفض التأشيرة تعتبر لا دستورية ولا قانونية عند مخالفتها للقانون أو المرسوم (وإذا كانت مقررات التسوية لا تخالف القانون ولا تخالف المرسوم احتراما للدستور فما هو السبب في وجود سلطة تجاوز رفض التأشيرة) وتمنع مقتضيات الفصل الثامن والعشرين من المرسوم المتعلق بالمراقبة من تطبيقها احتراما لما سبق ذكره كما أنه آن الأوان للعمل من أجل إخضاع السلطات الممنوحة لرئيس الحكومة في مرسوم المراقبة ومرسوم الصفقات وباقي النصوص التنظيمية للدستور والقانون بشكله العام حتى نجسد فعلا دولة الحق والقانون والمساواة وليس دولة الاستبداد. \
|
653 |
|
|
|a الدستور
|a المغرب
|a نظم الحكم
|a القوانين والتشريعات
|a المراسيم الملكية
|a رئيس الحكومة
|a السلطة التنفيذية
|
773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 007
|l 099,100
|m ع 99,100
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
856 |
|
|
|u 1284-000-099,100-007.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 517136
|d 517136
|