المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | العلوي، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 101 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الشهر: | دجنبر |
الصفحات: | 235 - 245 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 517258 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
فإن مقتضيات قانون 08 – 31 ما هو في حقيقة الامر الا قراءة جديدة لظهير الالتزامات والعقود المغربي، فهي إما تفضيل لما أجمله، أو تخصيص لما عممه أو تقييد لما أطلقه. إن منطق التشريع وروحه التي تطمح إلى استلهام الأحداث واستيعاب المستقبل واستغراقه بالرؤية الزمنية المفتوحة الواسعة تتنافى وهذه الرؤية التشريعية الضيقة التي تأصل عليها قانون 08 - 31، ذلك أن الطفرة والرجة الاقتصادية التي تنتظر العولمة وتتربص بها كفيلة بنسخ مقتضيات هذا القانون، وتجاوز مضامينه جملة وتفصيلا، لتبقى سيادة وريادة قانون الالتزامات والعقود سارية المفعول بفضل موضوعية قواعده وتجردها وتوازنها التي لم تستطع النظرية الرأسمالية ،أن تنال منه الكثير في زمن كانت فيه شمسها ساطعة على العالم وذلك نتيجة منطقية لقواعده القانونية الأساسية المستمدة من فقه التوازن والاعتدال إنه الفقه الإسلامي. وهكذا فقد ركب قانون حماية المستهلك أسلوب التعميم المضلل في إحدى مضامينه، كما اعتمد الإبهام والاقتضاب أحيانا أخرى، كل ذلك من أجل تحقيق هدف غير مباشر أنه مركز المهني على حساب المستهلك، وذلك سيرا على هدي النظرية الرأسمالية والتزاما بمبادئها. الأمر الذي عمق من هوة الاختلال في التوازن بين طرفي المعادلة العقدية المهني والمستهلك. فأين قانون 08 – 31 من مسألة الإشهار الذي يظل يقصف عقول وعواطف المستهلكين من مدافع ورشاشات وسائل الإعلام والاتصال بمختلف أنواعها وأساليبها التي تتفنن في الدعاية الكاذبة والمكر والخداع لتؤثر بشكل فعال في إرادة المستهلك لتجعلها معيبة تقبل ببضائع الشركات على علتها. فإزاء ما يتمتع به المهني من خبرة عميقة وتجربة طويلة في المجال الاقتصادي مكنته من مأسسة مركزه في العقد، وإحاطته بالثغرات والشوائب التي تسقط فيها معظم القوانين، الأمر الذي يجعله ماسكا بناصية هذه القوانين متفننا في خرقها والاحتيال عليها وعلى طرف العقد الضعيف الذي غالبا ما يتعاقد مع المهني بصفة شخصية وبكيفية سطحية ينعدم فيها العلم والتبصر بعناصر الجودة وطبيعتها. فإلى أي حد تسمح لنا قواعد العدل والإنصاف أن نتحدث عن توازن العلاقة بين طرفي المعادلة الإنتاجية المستهلك والمهني؟ ذلك السؤال الذي عجز عن الإجابة عنه قانون حماية المستهلك بكيفية موضوعية مجردة صحيحة وفقا لقواعد العدل والإنصاف. إن ذلك لن يتأتى له إلا بالغرف من معين الفقه الإسلامي الذي حقق للمعادلة العقدية توازنها العادل بفضل سمو مصادره التشريعية طبقا لقوله تعالى: (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ). وقوله عز وجل أيضا: (وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) وقوله أيضا (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض...". فالتشريع الإسلامي يحمي المهني والمستهلك على حد سواء ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التعرض والتلقي للتجار في الطرقات خارج أسواق البيع حماية لحقوق أطراف العقد للبائع والمشترى من التدليس والغرر وغيرها من أنواع عيوب الرضي التي تنال من إرادة المتعاقد وتؤثر فيها تأثيرا سلبيا. |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |