ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأملات في مقتضيات الفصل 9 من ظهير19 رجب 1333 الموافق 12 يونيو 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة

المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: مياد، العربي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: أبريل
الصفحات: 25 - 50
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 519156
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: في الوقت الراهن فإن أية قراءة للفصل 9 من ظهير 19 رجب 1333 يجب أن تنطلق من الدستور باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة وهو الذي تكفل بضمان حق الملكية وجعله حقاً مضموناً وأكد على أن ممارسته يجب أن يكون في ظل القانون دون تعدي من المالك أو السلطات العمومية، لذلك فإن من واجب المالك أن يمارس هذا الحق دون تعد أو تعسف، كما أنه يتعين على السلطة العمومية ألا تتعسف في استعمال السلطة لكي تعتدي على ملك الغير تحت ستار المنفعة العامة، ما لم تسلك المساطر القانونية الجاري بها العمل ولاسيما مسطرة نزع الملكية لأجل منفعة عامة حقيقية. ومما ينبغي التذكير به، أنه ارتفع عدد الملفات المعروضة أمام القضاء الإداري من أجل جبر الضرر الناجم عن دعاوى الاعتداء المادي الذي تمارسه الإدارات العمومية والجماعات المحلية على ملك الغير. وقد قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12 يوليوز 2007 أن استيلاء الإدارة على ملك الغير من أجل إقامة مشروع معين دون سلوك المسطرة المقررة لنزع الملكية من أجل لمنفعة واستنفاذها إلى نهايتها يعتبر تصرفاً ينطبق عليه وصف الاعتداء المادي الموجب للتعويض ( ). ولنا أن نتساءل كيف يمكن للقضاء الموازنة بين تعسف المالك في استعمال حقه وشطط الإدارة في استعمال السلطة تحت ستار تحقيق المنفعة العامة؟ هذا ونظراً لأننا مقبلون بعد أقل من 3 سنوات وبالضبط يوم 12 غشت 2013 على الاحتفال بمرور قرن على إصدار قانون التحفيظ العقاري، فإن المشرع مدعو إلى المصادقة على مشروعي القانون العقاري ومدونة الحقوق العينية في أقرب الآجال منخرطاً بذلك في الإصلاحات الكبرى التي شنتها الدولة في أفق التحديث والعصرنة والتطور الشامل. \

ISSN: 1114-4971