ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقوق المرأة المالية المترتبة على عقد الزواج في الشريعة الاسلامية

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: خليل، ريان توفيق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 91 - 109
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 521018
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

157

حفظ في:
LEADER 03829nam a22001937a 4500
001 1442604
044 |b المغرب 
100 |9 221024  |a خليل، ريان توفيق  |q Khalil, Rayan Tawfiq  |e مؤلف 
245 |a حقوق المرأة المالية المترتبة على عقد الزواج في الشريعة الاسلامية 
260 |b زكرياء العماري  |c 2012 
300 |a 91 - 109 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a وإذ قد انتهينا من بحث حقوق المرأة المترتبة على عقد الزواج، يجدر بنا أن نسطر أهم النتائج، التي انتهى البحث إليها. \ أولا: الحق الأول وهو المهر، الذي هو إسم لما تستحقه المرأة، بنكاح أو وطء، وأبرز النتائج: \ 1- المهر وجب حقا للزوجة، إبانة لشرف هذا العقد وأهميته في الشريعة، لا أنه من قبيل المعاوضة، ولا خلاف بين الفقهاء في وجوبه على الزوج. \ 2- لا تجبر المرأة أن تتجهز بمهرها، لأنه خالص حقها. \ 3- لا يقتصر المهر على المسمى بالعقد، بل يلحق به ما تعارف الناس إلحاقه به، إلا أن ينص على فيه. \ 4- لا حد للمهر، إلا أنه يجوز لولي الأمر إذا رأى المصلحة بتحديد المهور أن يفعل. \ ثانيا: الحق الثاني وهو النفقة، التي هي الطعام والكسوة والسكنى، وأبرز نتائج البحث: \ 1- سبب وجوب النفقة هو الزوجية. \ 2- تجب النفقة بمجرد العقد، بشرط صحته، وكون الزوجة مطبقة للوطء، وفاقا للحنفية. \ 3- تقدير أصناف النفقة الثلاثة موكول إلى العرف في اجتهاد جمهور الفقهاء، وحسب حال الزوجين. \ 4- لا تقتصر النفقة على الطعام والكسوة والسكنى، بل يلحق بها ما لا بد منه، كأدوات الطبخ. \ 5- أن المرأة تملك الطعام والكسوة المفروضين لها من جهة النفقة، وكذا الضروريات كالفراش، وآلات الطبخ، لكونها محبوسة لحق الزوج. \ 6- إن السكنى تكون من قبيل الإمتاع، لذا فإنها لا تملك البيت المعد للسكنى بالإجماع. \ وبناء على ما تقدم يتجه القول بأن المرأة تستحق نصف غرفة النوم، لجريان العرف بإعداد هذه الغرفة من قبل الزوج أما إن غطيت تكاليفها من المهر فتكون ملكا خاصا بالمرأة قطعا. \ ثالثا: التنازع على ملكية المتاع \ 1- إذا أقام أحدهما البينة قضي له بموجبها. \ 2- إذا عجز الزوجان عن إقامة البينة، في صورة التنازع على ملكية المتاع، يرجح جانب الزوج، لأن اليد له، من جهة أنه المطالب بالسكنى شرعا. \ 3- إذا أقاما البينة يرجح جانب المرأة، لأن بينة الخارج تقدم على بينة ذي اليد، وفاقا للحنفية والحنابلة. \  
653 |a حقوق المرأة  |a الحقوق المالية  |a المهر  |a الزواج  |a الشريعة الاسلامية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 002  |m ع 2  |o 1305  |s منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث  |t Publications of the Journal of Civil Justice - Series of Studies and Research  |v 000  |x 2028–9081 
856 |u 1305-000-002-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 521018  |d 521018 

عناصر مشابهة