المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
مؤلف: | المغرب. وزارة العدل والحريات. المحكمة الإدارية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 379 - 390 |
رقم MD: | 521082 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط المقال الضوء على المحكمة الإدارية بالرباط قسم القضاء الشامل حكم رقم بتاريخ 27/9/2012 ملف رقم 828/2006. وتنص قاعدته على أن التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق ولا يكون له إلا المدي الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل طبقا للفصل 467 من ق.ل.ع، وأن الظروف الطارئة التي وقعت أثناء تنفيذ الصفقة كما استقر على تعريفها القضاء الإداري المغربي أو المقارن هي تلك الظروف الخارجية التي لا يمكن توقعها من جانب منجز الصفقة (المقاولة) وتؤدي إلى حدوث تغييرات غير عادية في الصفقة لا يمكن تداركها ودفعها ينتج عنها اختلال فادح وجدي في التوازن المالي والاقتصادي لعقد الصفقة يختل معها اختلالا جسيما. واختتم المقال مشيراً إلى حكم المحكمة في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في شخص ممثله القانوني مستحقات المجموعة المدعية المتعلقة بالصفقة والبالغة في مجموعها (844.128.96. 93) هكذا ثلاثة وتسعون مليون وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف ومائة وثمانية وعشرون درهم وستة وتسعون سنتيم، والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع جعل الصائر بين الطرفين بحسب النسبة ورفض باقي الطلب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|