ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بيع ثمار البساتين بالنقود أو بجزء منها من الناتج

العنوان بلغة أخرى: Selling Land Leasing Products in Cash or as Part of the Products
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: إرشيد، محمود عبدالكريم أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Irshaid, Mahmoud AbdulKareem A.
المجلد/العدد: مج 41, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 235 - 267
DOI: 10.12816/0007955
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 526234
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
LEADER 05222nam a22002297a 4500
001 1462463
024 |3  10.12816/0007955  
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |a إرشيد، محمود عبدالكريم أحمد  |g Irshaid, Mahmoud AbdulKareem A.  |e مؤلف  |9 71832 
245 |a بيع ثمار البساتين بالنقود أو بجزء منها من الناتج  
246 |a Selling Land Leasing Products in Cash or as Part of the Products 
260 |b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي  |c 2014 
300 |a 235 - 267 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تتناول هذه الدراسة مسألة فقهية تتعلق ب "بيع ثمار البساتين بالنقد أو بجزء مما يخرج منها" وهي من العقود المشاكلة للشركة، كبيعها من جنس مُغِلّها دون إضافة إنتاجية للثمر من عمل أو تصنيع، ومثلها ضمان الأراضي بالنقد، أو بجزء مما يخرج من ريعها، وما يطرأ على العقد من اختلالات في ترتيب الالتزامات بين المتعاقدين، مع الإشارة إلى بعض الصور التي عرفها الناس واختفت من التطبيق، لملاحظتهم عظم مخاطرها (غررها الفاحش) ومشمولات ضمان البساتين هو: ضمان شجر الزيتون والعنب واللوز والتوت والتين والبرتقال وأمثالها، وكذا الأرض البيضاء التي لا شجر فيها، أو هي والشجر معاً، وهدف هذا العرض تحليل أقوال الفقهاء في المسائل المذكورة، ووضع قواعد ضابطة لهذه الصور، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الأرض والشجر أصول إنتاجية أو رأس مال قيمي استعمالي مدر للغلة، يجوز حصوله على عائد عند أي صعيد (مستوى) يتفق عليه؛ لأن ما جاز فيه الأجر الثابت المضمون، يغتفر له المشاركة في الناتج عند أي مستوى، وأن الثمار التي قد بدا صلاحها رأس مال قيمي استعمالي، يجوز بيع ثماره بالنقد أو مشاركة العامل بجزء من الناتج، بأي حصة شائعة يتفقان عليها، وكذا بيع ثمار الأشجار ذات البطون المتلاحقة وكذا البساتين، فقد رجح القول بجواز بيعها ما دام البطن الأول منها قد ظهر، فإن ظهرت في الثمار جائحة فلا بد من وضعها لانتفاء التعادل في التبادل، ولا يجوز بيع ثمار البساتين بجزء منه فهو بمعنى المحاقلة والمزابنة التي جاء النهي عنها، أما بيع الثمار قبل بدو الصلاح فلا يجوز لعظم مخاطره؛ (المبادلة فيه صفرية)، وانتفاء الانتفاع به، وأن الجائحة المؤثرة في بيع الثمار وضمان الأرض، يجب وضعها إذا كانت بحدود الثلث على تفصيل، وأخذت هذه الدراسة بمنهج المالكية في معالجة اختلالات العقود في ظروفها الطارئة.  |b This study tackles jurisprudence issue related to leasing lands through getting cash or parts of its products which makes it contracts very similar to companies and leasing a property. This includes leasing the land and paying by the same kind of products before any manufacturing process. Same applies for leasing bare lands that is used for growing a certain product and the payment will be in cash or part of the product itself. What is being used nowadays is selling the land's products when it's close to becoming ripe or before without any termination of the trees neither keeping them (according to contract), or products that come in certain seasons. the study will bring some examples up that were used before yet have been disappearing as they are to be illegitimate or have a very negative impact. The land leasing includes: leasing olive, grapes, almonds, strawberry, figs and bare land as well that has no trees in it or partially bare. This will be through mentioning the conditions under which this process will be legitimate. This study aims to analyze the scientists' interpretation of this issue and discuss it in order to reach a verdict. So far this study land and trees are productive stock or profitable capital and this study has shown the ways to do legitimate contracts in regards of land leasing. 
653 |a البساتين   |a الثمار   |a البيع   |a الأحكام الشرعية  
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 015  |f Dirāsāt - Al-Ǧāmi’aẗ al-urdunniyyaẗ. ’Ulūm al-šarī’aẗ wa-al-qānūn  |l 001  |m  مج 41, ع 1  |o 0272  |s دراسات - علوم الشريعة والقانون  |t Studies : Sharia and Law Sciences  |v 041  |x 1026-3748 
856 |u 0272-041-001-015.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a +IslamicInfo 
999 |c 526234  |d 526234