المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى إيضاح وتجلية قضية مهمة من موضوعات الساعة التي شغلت العديد من رجال العلم والحكم والسياسة والاجتماع. كل في محيطه وتخصصه، وهي قضية الاختطاف وبالأخص (اختطاف غير المسلمين في بلاد المسلمين) وكشف وجه الحق فيها، وقد تناولت الدراسة تعريف الاختطاف: (الاعتداء على الغير بقوة وسرعة في حالة ضعف المخطوف، مصحوبة بالحيلة والاستدراج، والمفاجأة بإبعاده عن مكانه، أو تحويل خط سيره بقصد أسره للسيطرة عليه). (والتعريف ببلاد الإسلام والتي توصل الباحث فيها إلى أن دار الإسلام تبقى موصوفة بوصف الإسلام ما دام فيها ظهور لأحكام الإسلام من الشعائر، وأحكام الزواج، وبعض المعاملات، في مجتمع المسلمين، وأنها لا تفقد هذا الوصف بمجرد استيلاء دول الكفر عليها، ما دام المسلمون يقاومون فيها ويجاهدون لإخراج المحتل منها ولهم ظهور)، وأن دار العقد والأمان تشملها الدول غير المسلمة التي دخلت معها دول المسلمين تحت منظمة الأمم المتحدة وفق القانون الدولي ومعاهداتها الدولية بما لا تخالف أحكام الإسلام. كما تناولت الدراسة أسباب شيوع الاختطاف في بلاد المسلمين لغير المسلمين والتي تمثلت في الظلم، وغياب الشورى، والاستبداد من الأنظمة التي تحكمها، والانفلات الأمني في بعض البلدان، وغياب السلطان الشرعي الرادع، والطمع من بعض الخاطفين، وسورة الانتقام الموجودة عند بعضهم الآخر. وأوضحت الدراسة أن الشريعة الإسلامية لم تبح الاختطاف في حق غير المحارب مطلقا، وإنما أباحته ضرورة في حق المحارب المقاتل فعلا، وبينت أن الخطف في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم لم يحدث إلا في حالات قليلة جدا لم يقر الرسول منها إلا حالة واحدة وهي التي وقعت في حق ثمامة بن أثال باعتباره كان محاربا مقاتلا معلنا العداء على الرسول وأصحابه، أو في حق العقيلي الذي كان محالفا لمحاربين ومعتدين على المسلمين. وتعد الشريعة الإسلامية الاختطاف جريمة كبرى وجسيمه، وتواطأت على ذلك جميع القوانين بما فيها القانون اليمني الجنائي المستمد من الشريعة الإسلامية، وإنما اختلف الفقهاء والقانونيون في تكييف هذه الجريمة الكبرى في إلحاقها بأي جريمة من الجرائم المتفق على عقوبتها. ومن خلال الدراسة اتضح أن لهذه الجريمة صلة وتوافق مع كثير من جرائم الاعتداء: كالسرقة، والحرابة، والبغي، ولكنها أكثر صلة بجريمة الحرابة، مع أنها قد تكون في بعض حالاتها بغيا، كما أن بعض حالاتها قد تكون سرقة. وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على الحاكم والأمة معا حماية الأمة وصيانة الحقوق، والمحافظة على دماء وأموال وأعراض كل ذي حرمة والكل مسؤول عن ذلك "وكلكم راع ومسؤول عن رعيته"
|