المؤلف الرئيسي: | ابن زين، محمد بن إسماعيل بن عثمان (مؤلف) |
---|---|
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Zain, Muhammad Bin Ismail Othman |
مؤلفين آخرين: | الفعر، حمزة بن حسين بن حمزة (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
موقع: | مكة المكرمة |
التاريخ الهجري: | 1429 |
الصفحات: | 1 - 344 |
رقم MD: | 551666 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم القرى |
الكلية: | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية |
الدولة: | السعودية |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
عنوان هذا البحث ( الاستدلال بالمصالح المرسلة في القضايا المالية المعاصرة) ويدلّ هذا العنوان على موضوعين أصيلين في البحث. الأول: موضوع الاستدلال بالمصالح المرسلة، وفي هذا الجانب تم بحث معنى الاستدلال، وبيان أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم وتقسيم العلماء لتلك المصالح، ومن ذلك إلى بيان معنى المصالح المرسلة، ثم بيان مدارس علماء أصول الفقه في حجية المصالح المرسلة، وعرض أدلتهم ومناقشتها والترجيح، وقبل ذلك تم عرض مختصر للأدلة الشرعية الإجمالية بقسميها المتفق عليه والمختلف فيه، والتي تنتمي إليها المصالح المرسلة. ومما اهتم به هذا البحث بيان العلاقة بين المصالح المرسلة وغيرها من الأدلة الإجمالية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان وسد الذرائع والعرف والاستصحاب، وكذلك بيان العلاقة بين المصالح المرسلة وبين بعض مباحث علم أصول الفقه، وهي مقاصد الشريعة والحيل والضرورات الشرعية والرخص الشرعية والبدع. كما أن من أهم مباحث هذا القسم بيان ضوابط الاستدلال بالمصالح المرسلة. وفي الموضوع الثاني تم بحث تسع عشرة مسألة مالية، على سبيل المثال لا الحصر قد استند العلماء القائلون بها إلى دليل المصالح المرسلة، أي أن العمل بتلك المسائل يحقق مصالح للعباد لم يرد نص خاص بها، وإنما شهدت النصوص العامة باعتبار الشارع للجنس البعيد لتلك المصالح، مع بيان المخالف في الحكم وعرض الأدلة والمناقشات إن وجدت. وقد جرى في هذا البحث بيان أهمية دليل المصالح المرسلة الأصولي، وأنه الملاذ في كثير من المسائل لبيان حكم الله تعالى عند عدم وجود النص الصريح من الكتاب أو السنة، وليست المسألة من مسائل الإجماع. سواء كانت القضايا مالية أو طبية أو سياسية أو غبر ذلك مما يعتبر من قضايا الأمة العامة. |
---|