المؤلف الرئيسي: | آل مساعد، خالد بن محمد بن سعود (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | طاهر، محمد زين العابدين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
موقع: | المدينة المنورة |
التاريخ الهجري: | 1431 |
الصفحات: | 1 - 144 |
رقم MD: | 551744 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة |
الكلية: | كلية الشريعة |
الدولة: | السعودية |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
قسم الباحث بحثه إلى مبحث تمهيدي وثلاثة فصول، وتضمن المبحث التمهيدي المقصود بمصطلحات البحث، وأنواع العقوبات ونبذة عنها، والفصل الأول شمل على ضوابط تنفيذ العقوبة المتعلقة بالآلة في الشريعة والنظام، والفصل الثاني وشمل على ضوابط التنفيذ المتعلقة بالأشخاص في الشريعة والنظام، والفصل الثالث وشمل على ضوابط التنفيذ المتعلقة بالزمان والمكان في الشريعة والنظام، وتتضمن خلاصة البحث مايلى: 1- التعرف على جرائم الحدود والقصاص والتعزير وأدلتها،والحِكَم المستفادة من شرعيتها. 2- يقصد بتنفيذ العقوبة: المضي فيها بإقامتها على من وجبت عليه كقطع يد السارق أو رجم الزاني. 3- فضل إقامة الحدود ، وأن في إقامتها حياة للمجتمع، وسبباً في نزول الخير والرزق. 4- إقامة الحدود على جميع أصناف الناس واجبة على ولاة الأمر. 5- جواز الوكالة في إثبات الحدود والقصاص واستيفائها. 6- تأخير الحد عن المرأة الحامل حتى تضع، والسكران حتى يفيق. 7- تأخير الجلد عن المريض الذي يرجى برؤه، وتخفيفه عن المريض الذي لا يرجى برؤه، بأن يؤخذ عرجون فيه مائة غصن فيجلد جلدة واحدة، استهداء بما ورد في نصوص الشرع، وذلك تقديراً للظروف التي أحاطت بالفاعل وقت إتيانه الفعل وعند تنفيذ العقوبة. 8- درء الحد عن المُكَره-بالفتح= والمكرهة، واعتبار درء الحدود بالشبهات . 9- اشتراط الأهلية في الإقرار بالحدود، فلا يعتبر إقرار المجنون والسكران والجاهل بالحكم. 10- عدم سقوط الحد بالتوبة. 11- عدم إقامة الحد في المساجد صيانة لحرمتها، وإقامتها في أرض فضاء لتحقيق أكبر فقدر ممكن من العلانية. 12- تأخير الحد إلى دار الإسلام ، وعدم إقامته في أرض العدو وسفر الغزو . 13- تطهير المحدود بالحد لذلك يمنع زجره ولعنه وتوبيخه، ويشرع الدعاء له لأن الحدود كما هي زواجر فهي أيضاً جوابر. 14- مشروعية الصلاة على أهل الحدود الذين ماتوا بسبب الحد ودفنهم في مقابر المسلمين ما لم يكن الحد ردة فلا يصلى عليهم حينئذ ولا يقبروا في مقابر المسلمين. 15- وجوب إقامة حد الردة على الرجل والمرأة والحر والعبد . 16- مشروعية استتابة المرتد والزنديق ومن تكررت منه الردة . 17- وجوب إقامة الحد على شارب الخمر، وأن حده أربعين جلدة، وتجوز الزيادة إلى الثمانين تعزيرًا وذلك متروك للإمام حسب ما يراه من خطورة الجاني أو شارب الخمر، كما يجوز تكرار الحد على شارب الخمر إذا تكرر منه ذلك دون قتله. 18- إثبات الزنا بأربعة شهداء، وحد الزاني المحصن الرجم بالحجارة ونحوها مما يحصل به المقصود وهو القتل ولا يحفر للمرجوم إلا إذا خيف هربه أو حاول منع إقامة الحد عليه فحينئذ يكون ذلك، ويشد على المرأة ثيابها حتى لا تتكشف، ويقام الحد على الرجل الزاني والمرأة سواء، ولا يشترط في ذلك المقابلة. 19- إقامة حد الزنا على من زنا بذات محرم ، ومن زنا بجارية امرأته. 20- إقامة حد الزنا على الذميين ، وعدم اشتراط الإسلام للإحصان. 21- إقامة الحد على من عمل عمل قوم لوط بالسيف. 22- إقامة حد القذف على كل رامٍ للغير بالزنا أو بعمل قوم لوط ولم يشهد على ذلك بأربعة شهداء ، ومقداره ثمانين جلدة كما يقام حد القذف على من قذف الملاعنة وولدها - ويستثنى من ذلك الزوج -. 23- مشروعية إقامة الحد على المحاربين ويخير الإمام في عقوبتهم بين القتل أو الصلب أو القطع أو النفي -على التخيير الوارد في نص الحرابة -. 24- إثبات حد السرقة بالإقرار والبينة ، وعدم اشتراط التكرار في الإقرار، ويسقط الحد بالرجوع عن الإقرار كما يشترط لإقامة حد السرقة بلوغ النصاب وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وتعزير السارق إذا سرق دون النصاب أو من غير حرز بمضاعفة الغرم عليه، كما يشترط مطالبة المسروق منه بإقامة حد السرقة. 25- تقطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف، وتحسم ويشرع تعزيره بتعليق يده في عنقه ، ويغرم السارق بعد إقامة الحد عليه، كما تقطع الرجل اليسرى -في السرقة الثانية- فإن سرق في الثالثة والرابعة والخامسة فإنه يعزر. 26- مشروعية التعزير والعفو فيه إذا كان الحق لله ، أما إذا كان الحق لآدمي فلا يجوز العفو عنه إلا بإذن صاحب الحق، كما تشرع الشفاعة في التعزير دون الحد ما لم يكن المشفوع صاحب أذى وشر والتعزير راجع للإمام على حسب المصلحة، ولا حد لأكثره . 27- ضابط آلة استيفاء القصاص فيما دون النفس أن تكون غير السيف، وأن لا يستوفى بآلة يخشى منها الزيادة وأن تكون الآلة ماضية معدة للاستيفاء. 28- لا يجوز تخدير الجاني عند تنفيذ العقوبة أين كانت حداً أو قصاصاً لإشعاره بالألم الناجم عند توقيع الحد أو القصاص من جانب وشفاء غيض المجني عليه من جانب آخر وإلا فيؤدي ذلك إلى إماتة الجاني إماتة مريحة وهذا مناقض لمقتضيات العدالة في تنفيذ العقوبة. 29- إثبات القصاص بالإقرار والبينة و يثبت القصاص بالقتل بالسم، وكذلك بالقتل بالمثقل عند من لا يقول بشبه العمد. 30- يقتل المسلم بالمسلم ، والرجل بالمرأة والعكس . 31- ولاية القصاص واستيفائه للإمام ، ويجوز لولي الدم أن يستوفي القصاص بإذن الوالي. 32- يشرع المماثلة في استيفاء القصاص إلا في الأحوال التي يكون السيف بدلاً عن وسيلة ارتكاب جريمة القصاص، وتحرم المثلة. 33- يمتنع القصاص في صور منها : إذا قتل الوالد ولده، و إذا قتل المسلم الكافر، وقتل الخطأ وشبه العمد عند من يقول بذلك وكذلك القتل بالوسائل الطبية المعهودة أو التقنية الجراحية الحديثة. 34- يجوز تأخير القصاص عن المرأة الحامل إلى ما بعد الوضع، والمرضع إلى ما بعد فطام الولد. 35- تنفيذ عقوبة القتل إذا أصيب الجاني بالجنون عقب الحكم وأستمر الجنون مطبقاً بعد ذلك، لأن الجنون لا يرفع حكم القتل بالنسبة للجاني في جميع الأحوال. 36- مشروعية العفو عن القصاص في النفس ودون النفس وكذلك عن الطعنة واللطمة. 37- يجوز القصاص من السلطان إذا قتل ظلماً أو بدون بينة. 38- إذا اضطرب الجاني وقت تنفيذ العقوبة بصورة تممنع من التنفيذ فإنه يقيد أو يخدر بالقدر الذي يمنعه من الاضطراب أو يحفر له حتى يتم تنفيذ العقوبة على الوجه الشرعي الملائم وبالتالي يتحقق المقصد الشرعي منها. 39- لا يقام الجلد في البرد أو الحر الشديدين وإنما يؤجل إلى اعتدال الزمان. ويقترح الباحث في ختام بحثه إلى ما يلي: 1- الاهتمام بمسائل تنفيذ العقوبة، وذلك بالبحث والتطبيق العملي لتحقيق مبدأ الزجر والردع. 2- المبادرة إلى تنفيذ العقوبة بعد الانقضاء من التحقيق وإصدار الحكم النهائي، وعدم تعطيل هذه الحكمة المقررة من تنفيذ وهي الزجر والردع. 3- استخدام الوسائل الحديثة من تنفيذ العقوبة لتحقيق أكبر قدر من العلانية والزجر والردع. 4- السعي إلى تطوير كافة الكوادر الموكل إليها تنفيذ العقوبة، بإنشاء مراكز تدريب مهني، وتحديث أساليب تنفيذ العقوبة بالاستعانة بالأجهزة الحديثة المتخصصة، مع إيجاد عناصر وكوادر فنية مدربة و |
---|