ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطبيقات الفقهية لقاعدة (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) في الوقف والهبة والعطية والوصايا

المؤلف الرئيسي: عريشي، عبدالله بن محمد بن علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحامد، خالد بن مفلح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2010
موقع: الرياض
التاريخ الهجري: 1431
الصفحات: 1 - 149
رقم MD: 552651
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
الكلية: المعهد العالي للقضاء
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: • أن المراد بالحاجة: هي ما يفتقر إليها، لأجل التوسعة ورفع الضيق والمشقة، مما يخالف الأدلة أو القواعد الشرعية. • أن المراد بالضرورة: هي الحالة التي تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراع لجزم وخيف أن تضيع مصالحه الضرورية. • أن معنى قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة: أن الحاجة سبب من أسباب مشروعية الأحكام الاستثنائية من إباحة المحرم، وترك الواجب ونحو ذلك، شأنها في ذلك شأن الضرورة، بحيث تكون منزلة منزلتها وملحقة بها من هذا الجانب، ولكن الضرورة هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعاً. • أن قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة تعد من القواعد المستنبطة من النصوص الشرعية، فتعتبر حجة، ودليل صالح للاستنباط. • أن الراجح من أقوال أهل العلم هو صحة وقف الشيء غير المعين، وصحة وقف المنفعة وجواز وقف الكلب المعلم والجوارح المعلمة، وجواز وقف الدراهم للقرض، وجواز الوقف على النفس، وجواز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وجواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعة، وجواز بيع الوقف لمصلحة راجحة ولو لم تتعطل منافعة، وذلك لأن هذه المسائل تدخل في قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة. • أن الصحيح من أقوال أهل العلم هو صحة هبة المجهول ومالا يقدر على تسليمه، وصحة هبة الكلب الذي يقتنى، وجواز رجوع الوالد في هبته لولده، وجواز تخصيص الأب لولده في العطية لمعنى يقتضيه تخصيصه كحاجة ونحوها، وجواز تملك الأب من مال ولده مالا يضره ولا يحتاجه، وجواز الرجوع في المرض المخوف في عطية المريض إلى قول طيب واحد عدل إذا لم يقدر على طبيبين، وذلك لأن هذه المسائل تدخل في قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة. • أن الصحيح من أقوال العلماء هو صحة الوصية من السفيه المحجور عليه للسفه بما لا يضره، وصحة الوصية من الصبي العاقل، وصحة الوصية بما لا يقدر على تسليمه، وصحة الوصية بما فيه نفع مباح غير المال ككلب الصيد والماشية، وذلك لأن هذه المسائل تدخل في قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة. • اتفق الفقهاء على جواز وقف الماء، وصحة الوصية بالمجهول، وصحة الوصية بالمعدوم، وجواز بيع الوصي بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار بما تقتضيه المصلحة، وذلك لأن هذه المسائل تدخل في قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

عناصر مشابهة