ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام الضمان في عقود الأمانات دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Instruction of guarantee in honesty contract
المؤلف الرئيسي: الحجازات، منصور عيسى مشرف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: تفاحة، فتح الله أكثم حمد الله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: المفرق
التاريخ الهجري: 1427
الصفحات: 1 - 166
رقم MD: 557453
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الدراسات الفقهية والقانونية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

907

حفظ في:
المستخلص: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: تناول الباحث في رسالته أحكام الضمان في عقود الأمانات، فجاءت في مقدمة وتمهيد وسبعة فصول وخاتمة، حيث بين في المقدمة أسباب اختياره لهذا الموضوع المتمثلة في حاجة الناس لهذه الأحكام مع عدم وجود كتاب خاص يجمعها ويبين ضوابطها. وفي الفصل التمهيدي منها عرض الباحث للتعريف بالضمان في المبحث الأول منه، وبين أنه الالتزام بتعويض مالي للغير نتيجة ضرر لحق به. وبين أن أسبابه تنحصر في العقد واليد والإتلاف وأن كيفية هذا التعويض قد تكون برد الشيء أو مثله أو بدله. وفي المبحث الثاني من هذا الفصل وضح الباحث المقصود من عقود الأمانات. وبين أنها تلك العقود التي تخلو من عنصر المعاوضة بين طرفيها وتقوم على سلامة الأمين فيها من أسباب الضمان في حال هلاك المعقود عليه ما لم يتعد أو يقصر. وفي هذا المبحث بين الباحث أن عقد الأمانة أكثر تقييدا من يد الأمانة التي لا يشترط في اعتبارها وجود اتفاق بين طرفين. وفي الفصل الأول من الرسالة عقد الباحث مبحثا خاصا لكل عقد من عقود الأمانات عرف فيه بالعقد عند الفقهاء وبين أدلتهم على اعتباره عقدا من هذه العقود. فكانت فيه عقود الأمانة كالآتي: عقد الوديعة، وعقد الوكالة وعقد الشركة وعقد المضاربة وعقد المزارعة والمساقاة وعقد الوصاية وعقد الإجارة. أما الفصل الثاني فهو فصل خاص بأحكام الضمان في عقد الوديعة، حيث جمعها في ثلاث مباحث كل واحد منها أحتوى على سبب رئيس من أسباب الضمان في الوديعة يندرج تحته الكثير من الأحكام وهذه الأسباب في: التقصير في حفظ الوديعة والانتفاع بها ومخالفة شرط صاحبها. وفي الفصل الثالث وهو فصل خاص بعقد الوكالة. اشتمل على أربعة مباحث تشمل الأسباب العامة للضمان فيه وقد تمثلت في البيع أو الشراء بغير ثمن المثل، والانتفاع بالعين الموكل ببيعها أو بثمنها وتوكيل الغير ومخالفة أمر الموكل وشرطه. وفي الفصل الرابع تحدث الباحث عن الضمان في كل من عقد الشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة. لاشتراكها جميعا في معنى الشراكة والانتفاع المتبادل. فجاء في أربعة مباحث الأول والثاني منها في عقدي الشركة والمضاربة حيث جمع أسباب الضمان فيهما في سببين الأول عند دفع مال الشركة أو المضاربة للغير سواء للإيداع أو التجارة أو غير ذلك والثاني عند التقصير في حفظ مال الشركة أو المضاربة كالسفر أو المخالفة لأمر الشريك أو رب المال أما الثالث والرابع فهما في عقدي المزراعة والمساقاة عند دفع الأرض لغيرهما. وفي الفصل الخامس تحدث الباحث عن الضمان في عقد الإجارة في أربعة مباحث الأول في استخدام العين المؤجرة في غير ما اتفق عليه والثاني في كيفية الضمان في عقد الإجارة عند تحقق أسبابه والثالث في الامتناع عن رد العين المؤجرة أما في الرابع فقد تحدث عن الأجير الخاص وعن أسباب ضمانه. وفي الفصل السادس تحدث الباحث عن الحالات التي يضمن فيها الوصي في ثلاث مباحث عند الاتفاق من ما الوصية على نفسه وعياله وعند التعامل مع الموصي عليه وعند دفع المال للغير. أما الفصل السابع والأخير فهو في التطبيقات الفقهية المعاصرة لتلك الأحكام فاحتوى على مبحثين الأول في الودائع المصرفية وتكييفها الفقهي وبيان أحكامها والثاني في سندات المقارضة وتكييفها الفقهي وبيان مشروعيتها ثم الخاتمة التي بين فيها الباحث أهم ما توصل إليه من نتائج وتوصيات.

عناصر مشابهة