المؤلف الرئيسي: | باقي، يوسف نوري حمه (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عبداللطيف، إسماعيل عكلة (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
موقع: | بغداد |
التاريخ الهجري: | 1433 |
الصفحات: | 1 - 375 |
رقم MD: | 558335 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة العراقية |
الكلية: | كلية الشريعة |
الدولة: | العراق |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
1. جعل الإسلام من مقاصد النكاح إشباع الغريزة بالاستمتاع المباح وجعله حقا مشتركا بين الزوجين. 2. لقد كرَّم الإسلام المرأة فأعطاها حقا في الولد والاستمتاع ولم يجز للرجل أنْ يعزل عنها إلا بإذنها. 3. مَنَعَ الشارع الحكيم الرجل من أنْ يستمتع بزوجته في دبرها وحصر الاستمتاع في المحل المنتج . 4. حرَّم الإسلام الغش في الزواج، فلو تزوج رجل امرأة ووجد بها عيبا من العيوب المانعة للاستمتاع، أو وجدت المرأة بالرجل عيبا من العيوب المانعة للاستمتاع، فان الشارع أعطى الطرف السليم حق الفسخ، وعدم استمرار النكاح. 5. أباح الإسلام شروطاً، وحرم شروطاً، فأباح ما فيه نفع لأحد الطرفين وليس فيه إضرار بالطرف الآخر، وحرم ما فيه ضرر لأحد الطرفين. 6. إنَّ الوطء بشبهة أو بزنا يؤدي إلى التحريم بالمصاهرة. 7. لقد أوجب الشارع الحكيم على المرأة طاعة زوجها، ما لم يأمرها بمعصية، وجعل طاعتها لزوجها طاعة لربها، وبها تستحق الجنة، وإذا امتنعت عنها تكون قد عرضت نفسها لعقاب الله تعالى. 8. لقد أعطى الإسلام القوامة للرجل، وليس في ذلك إنقاص للمرأة بل لأنَّ طبيعة تركيب الرجل الجسمي والعقلي تؤهله لذلك، ولما فرض الله عليه من نفقة وكسوة وسكنى للمرأة كل ذلك يؤهله أن يكون هو الرئيس في بيته كالحاكم في رعيته. 9. لم يطالب الإسلام المرأة بالعمل، ولم يطلب منها النفقة على أحد، ولا على نفسها، بل فرض على من يعولها أنْ يوفر لها أسباب الحياة الكريمة، ولكنه مع ذلك لم يحرم عليها العمل بشرط أنْ لا يكون خارجا عن حدود الشرع وأنْ لا يتضرر منه الزوج ولا ينقص من حقوقه، وأنْ يأذن فيه الزوج. 10. أباح الإسلام للرجل الزواج بأكثر من واحدة بشرط أنْ يعدل وأنْ لا يميل لبعضهن في المعاملة، وإلا عليه أنْ يقتصر على واحدة فقط. 11. أباح الشارع الحكيم للمرأة أنْ تهب ليلتها لزوجها، أو لضرتها إذا رضي الزوج، أمَّا إذا لم يرض فلا يجوز. 12.على المرأةِ خِدمة زوجها، وهي بذلك تقتدي بكثير من الصحابيات الجليلات اللاتي كُنَّ يَقُمْنَّ بخدمة أزواجِهنَّ، ولأنَّ هذا ما جرت به العادة وهو من الأخلاق الحميدة ومن حسن عشرتها لزوجها. 13. أعطى الشارع الحكيم للرجل حق تأديب زوجته إذا نشزت عليه بشرط أنْ يتبع في ذلك توجيهات الشارع الحكيم من الوعظ أولاً ثم الهجر ثم الضرب. 14. إنَّ المضجع موضع الإغراء والجاذبية التي تبلغ فيها المرأة قمة سلطانها، فإذا أستطاع الرجل أن يقهر رغبته وأن يتجاهل أنوثتها، يكون بذلك أسقط للمرأة الناشزة أمضى أسلحتها التي تعتز بها، وهذا في الغالب يكون أدعى إلى أنْ تتراجع المرأة عن تمردها وتلين وترجع إلى جادة الصواب، وإنَّ في هجر الرجل زوجته في المضجع مراعاة من قبل الشارع لحال الأطفال ونفوسهم، لأنَّ الهجر إذا كان أمام الأطفال فإنَّه يورث في نفوسهم شراً وفساداً، كما إنَّ الهجر في المضجع معناه الهجر بعيداً عن الغرباء، إذ لو هجرها أمام الغرباء كان في ذلك إهانة لها مما يجعلها تزداد نشوزاً، كما أنَّ عدم معرفة الغرباء بالمشكلة يساعد على عدم اتساع نطاق المشكلة فلا تتدخل أطراف خارجة عن المشكلة مما يساعد على عودة الوئام بين الزوجين. 15. بيَّن الشارع أنَّ العلاج بين الزوجين وفضُّ الخلاف بينهما أمر مطلوب ولذلك شرَّع إرسال حكمين من أهلهما لعلاج الخلاف الذي يقع بينهما، وطلب من الحكمين أن يبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما، وأنَّهما وكيلان وليس حاكمان، فليس لهما أن يفرقا بين الزوجين إنْ عجزا عن الإصلاح إلا برضاهما. 16. أعطى الإسلام الأم الحق في حضانة ولدها، لقدرتها على القيام بشؤونه ما لم تتزوج. 17. لم يلزم الشارع الأم بإرضاع ولدها، وإنْ فعلته فهو من مكارم الأخلاق. 18. يلحق الولد بأبيه إذا أتت به المرأة لستة أشهر فأكثر، أما إنْ أتت به قبل ذلك فلا يلحق بأبيه. |
---|