ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحاديث العقوبات في الكتب الستة : دراسة تحليلية

المؤلف الرئيسي: حمه سور، حسن محمد أمين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أحمد، قاسم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2011
موقع: بغداد
التاريخ الهجري: 1431
الصفحات: 1 - 412
رقم MD: 558341
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة العراقية
الكلية: كلية اصول الدين
الدولة: العراق
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن هذه الرسالة دراسة حولة العقوبات الإسلامية تحت ضوء المتون السنة النبوية منحصراً عن الكتب الستة المشهورة بين أيد المسلمين وهي صحيح البخاري , ومسلم , وسنن أبي داود , والترمذي , والنسائي , وابن ماجه (رحمهم الله) . ومن الضروري أن نذكر هنا خلاصة ما تضمنت الرسالة من خلال هذه الدراسة بالنقاط البارزة التالية : (1)- عدد الأحاديث : فالأحاديث المذكورة فيها من حيث العدد مكرراً في الكتب الستة كلها أو بعضها (231) الأحاديث منها (32) في البخاري , و(29) في مسلم , و(52) في أبي داود , و(41) في الترمذي , و(35) في النسائي , و(42) في ابن ماجه . ولكنها بغير التكرار (70) الأحاديث منها (23) متفق عليها البخاري ومسلم في صحيحيهما , و(9) في البخاري , و(7) في مسلم , و(17) في أبي داود , و(4) في الترمذي , و(4) في النسائي , و(7) في ابن ماجه . (2)- الحكمة في تشريع العقوبات :فالعقوبات الإسلامية شرعت للردع والزجر للجاني لعدم وقوعه فيها مرةً أخرى , ولغيره لوقوع فيها , ولأخذ الحق للمجنى عليه , ولتأمين الحياة في المجتمع الإسلامي , وأمن الناس على حياتهم وأموالهم ودينهم وعرضهم وعقولهم من أيد الفاسدين والخابثين والأشرار , الذين يسعون في الأرض فساداً , وليكون المجتمع أمناً ورخائاً , ويكونوا كلهم إخوة لغيره ومطمئناً عن اليد واللسان بعضهم من بعض . (3)- القتل :فإنه عقوبة في الشريعة الإسلامية لكل مَن ارتكب الجرائم الآتية : أ- القتل : من يقتل نفساً معصوماً عمداً وعدواناً , سواء يقتل رجلاً أو مرأة أو طفلاً أو مجنوناً , ويستثنى من ذلك الوالد فإنه لا يقتل بقتل ولده , والمسلم بالكافر , ويعاقبهما بالدية لوارث المقتول , بحرمان القاتل عنها . ب- التسُمم : من سقى أو قدم سُماً لغيره بقصد القتل للمسموم , يقتل . ت- الردة : مَن ارتد عن الإسلام بعد إيمانه , يقتل إن لم يرجع ويتوب من هذه الجريمة . ث- المحاربة وقطع الطريق : مَن يخلل ويهدد الأمن والاستقرار في المجتمع , ويخاف السبيل , ويقتل الأبرياء ويسرق أموالهم , يقتل , ويقطع . ج- الزنا المحصن : مَن يزني وهو محصنٌ , يقتل بالرجم حتى الموت . د- اللواط : مَن تلوط فاعلاً كان أو مفعولاً به , يقتل , وعلى كيفية قتلهما خلاف . ذ- السبّ : مَن سبّ الله تعالى أو أحداً من رسوله صلى الله عليه وسلم , يقتل , وكذا أمهات المؤمنين (رضي الله عنهن) . ر- التفريق : مَن أراد وسعى لأجل أن يفرق جماعة المسلمين وهم جميع , يقتل . ز- الزواج مع ذات محرم : مَن تزوج بإحدى محارمه , وهو يعلم ذلك , يقتل , فيكون بذلك مرتداً ومحارباً , ويستحل ما حرم الله تعالى عنه , فيستحق المرتكب بهذه الجريمة القتل , وكذلك الوقوع على المحارم. س- اللصوص : مَن أراد أن يأخذ مالاً ظلماً وجبراً , ولم يندفع إلا بقتل يقتل , وهكذا مَن تعرض دينه وأهله ودمه من قِبل المعتدين , فله أن يدافع عنها بأسهل , فإن لم يرجع يقتل فدمه هدر , وإن قتل من أجل ذلك فهو شهيد . (4)- الجلد : فإنه نوع الآخر من العقوبات الإسلاميةللمرتكب هذه الجرائم : أ- الزنا غير المحصن : مَن قام بجريمة الزنا وهو غير المحصن , فيجلد مائة جلدة , ويغرب عاماً كاملاً عن بلده إلى بلد غيره . ب- الشرب المسكر : مَن شرب مسكراً بأي اسم كان , فيجلد أربعين جلدة على الأصل , وللحاكم والقاضي أن يزداد على هذه العدد تعزيراً , حسب ما يراه المصلحة , وردع الناس عن المسكرات . ت- القذف : مَن قذف غيره مسلماً محصناً ومعلوماً بالزنا أو اللواط , أو قطع النسب , ولم يأتي بالبينة ( أربعة شهود ) على ما يدعي , فيجلد ثمانين جلدة , ورد شهادته إن لم يتب . ث- الجرائم غير مقدرة شرعاً : مَن ارتكب جريمة من غير الجرائم التي قدرة عقوبتها بنص الكتاب أو السنة كالجرائم المذكورة آنفاً , ويسمي العقوبات التعزيرية , فيجلد المرتكب والمجرم , ويقدر عدد ضربات وجلدات الحاكم والإمام بحسب الجريمة وحالها ومرتكبها , وتبدأ بكلمة لمن يكفيه ذلك أو اللطمة إلى عشرة جلدات فما فوقها حتى القتل , لمن لم يندفع شرّه وخبثه إلا بالقتل يقتل , فعقوبة التعزير يقدرها القاضي بحسب المصلحة , بهدف الردع والزجر والكفارة للمجرم وغيره , وتقليل الجرائم في المجتمع , وأمن الناس بعضهم عن بعض . (5)- قطع اليد :فإن الإسلام يقطع يد السارق والسارقة, الذي ممدود إلى أموال الناس من حرزهم سرّاً وخفيةً , ظلماً وباطلاً , وأراد أن يزداد ماله بمال غيره . (6)-المساواة فيتنفيذ العقوبات :فإن العقوبة في الشريعة الإسلاميةتنفيذ على كل إنسان وفي كل أحوال على حد سواء عموماً شريفاً كان أو وضيعاً , إلا أنه يستثنى أو يقيد من هذا العام بعض حالات والأشخاص , ومن ذلك المستكره في بعض الجرائم , والمخطئ والناسي والمجنون في حالة الجنون , والنائم في نومه , والصبي في حالة الصبيان , ومنكر الجريمة ولم يعترف بها , فهؤلاء لا يقام عليهم عقوباتهم إذا وقعوا فيها . (7)- العفو والشفاعة في العقوبات:أن الشريعة الإسلامية مع أنها تساوي بين الناس في تطبيق عقوباتها , وفي نفس الوقت تحث على العـفـو وتسامح بين أفراد مجتمعها بعضها عن بعض في القصاص والحدود والتعزير , وحتى يجوزللحاكم أن يأمر به عن القـصاص , وشرعه عـن الحدود قبل رفعه إلى الحاكم, وكذلك عـن ذوي الهـيئـات زلاتهم ما لم تكن حداً من حدود الله تعالى , إلا أنها منعت وحرمت الشفـاعـة في الـحدود بعـد رفعه إلى الحاكم .

عناصر مشابهة