المستخلص: |
تعد السلطة التشريعية هي المخولة دستوريا بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية المتعلقة بمالية الدولة ، وذلك لخلق نوع من التوازن بين السلطات ، وعدم انفراد السلطة التنفيذية بتقرير الأمور دونما رقيب أو حسيب . وتمارس السلطة التشريعية دورها ذاك من خلال وسائل متعددة تقليدية ، أو غيرها مختصة بالمال العام تحديدا . وهي في ذلك تمارس رقابة سابقة ومعاصرة ولاحقة عليها . وتتمثل هذه الرقابة إجمالا في ما يعرض عليها من تشريعات مالية كقانون الموازنة العامة ، أو من خلال ما يقدم لها من تقارير تعدها أجهزة فنية متخصصة تساندها في رقابتها تلك تستمد منها شرعيتها في أداء مهامها فتلحق بها . كما وتتمثل في ما يقدم لهذه السلطة من عقود إدارية تتصف بالاستثمار واستغلال موارد طبيعية تبرمها الإدارة مع غيرها يوجب عرضها عليها لتصادق عليها بقانون يمنح التزامها واحتكارها . كما وتتمثل في ما تبرمه الإدارة من عقود قروض أو اتفاقيات دولية ذات طابع مالي تؤثر على خزينة الدولة وماليتها ، وعلى حقوق مواطنيها ، فتتصدى لها بإصدارها بقانون يسمح بها ويعملها تنفيذا . والملاحظ أن هذه الرقابة على الرغم من وجود أساسها كبناء قانوني متوافر ، إلا أن هذا البناء يشوبه بعض القصور . فالممارسة الفعلية لهذه الرقابة تثبت عدم فعاليتها لغيابها حينا وسطحيتها أحيانا .
|