ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية

المؤلف الرئيسي: النعيمي، سحر رشيد حميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alnuaimi, Sahar Rasheed
مؤلفين آخرين: العكيلي، عزيز عبدالأمير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2002
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 265
رقم MD: 573038
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

461

حفظ في:
المستخلص: تُعَّدُ الوكالة بوجه عام، والوكالة التجارية بوجه خاص، من أهم العقود في الحياة الاقتصادية. وبالرغم من الدور الكبير الذي يلعبه الوكلاء في إبرام وتنفيذ معظم العمليات التجارية في العالم، وخصوصاً على النطاق الدولي، وازدياد أهمية دورهم هذا باضطراد مع ازدياد حجم التجارة الدولية في جميع أرجاء العالم، فإن القواعد المنظمة للوكالة التجارية ما زالت تعاني من الاختلاف والتشتت حتى بين قوانين الدول المتقاربة في أنظمتها القانونية عموماً، ومنها بالذات الدول العربية . ولذلك جاءت هذه الرسالة لدراسة الاتجاهات المختلفة في تنظيم الوكالة التجارية وتحليل الأحكام القانونية الواردة بشأنها في تشريعات عدد من الدول ذات الصلة الوثيقة بعضها بالبعض الآخر، قانوناً، وعلى وجه الخصوص الأردن والعراق وسوريا ولبنان ومصر والمغرب والكويت والإمارات العربية المتحدة، بالمقارنة مع الأحكام المعمول بها في النظامين القانونيين: اللاتيني المتمثل بالقانون الفرنسي، والإنكلو – أمريكي المتمثل بالقواعد المطبقة في كلٍ من إنكلترا والولايات المتحدة الأمريكية . وبالنظر لتشعب موضوعات الوكالة التجارية وتعدد المواقف المتخذة والآراء الصادرة بشأنها، فقد قسّمتُ هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول: الأول في بيان ماهية الوكالة التجارية وطبيعتها القانونية، والثاني في علاقة الوكالة التجارية بالنيابة، والثالث في أحكام الوكالة التجارية .

فجاء الفصل الأول في تعريف الوكالة التجارية وتحديد خصائصها، باعتبارها عقداً منصباً أساساً على القيام بعمل قانوني وليس بعمل مادي ومتصّفاً بصفاتٍ معينة، مع التركيز على تمييزه عن العقود القريبة منه، وهي كل من عقد العمل وعقد المقاولة وعقد السمسرة ( الدلالة ). في حين جاء الفصل الثاني في توضيح علاقة الوكالة التجارية بالنيابة، لاختلاف التشريعات من حيث الشروط الواجب توافرها لقيام الوكالة التجارية الموصوفة بـ (( غير النيابية )) ( الوكالة بالعمولة )، ولكن عموماً بقيام الوكيل بالعمولة باسمه هو لحساب الموكل بعمل تجاري، ومن حيث الآثار المترتبة عليها، مع بيان الآراء والنظريات الفقهية والاجتهادات القضائية في تفسير الأحكام المنظمة لها، التي خلصنا فيها إلى عدم انقطاع صلتها، رغم تسميتها عادةً بـ (( غير النيابية ))، بها. ليأتي الفصل الثالث للعناية بشرح أحكام الوكالة التجارية، أولاً الوكالة التجارية العادية ( النيابية ) من حيث انعقادها وآثارها وانتهائها، ثم الوكالة التجارية الموصوفة بـ (( غير النيابية ))، أي الوكالة بالعمولة، على نفس الوتيرة، وأخيراً الصورتين الخاصتين الأخريين للوكالة التجارية، وهما كل من التمثيل التجاري وما يسمى بـ (( وكالة العقود )) اللتين تفاوتت مواقف المشرعين منهما، وخصوصاً باقتصار كل من المشرع الأردني والسوري على إيراد أحكام معدودة بشأن التمثيل التجاري وحده، ولجوء المشرع اللبناني إلى تفصيل أحكامه، متأثراً في ذلك بموقف المشرع الفرنسي منه، مقابل اتجاه كل من المشرع الكويتي والاتحادي الإماراتي إلى إيراد أحكام خاصة بكل من التمثيل التجاري ووكالة العقود، واتجاه المشرع المصري، بالعكس، إلى تنظيم أحكام وكالة العقود وحدها دون التمثيل التجاري. وخَلُصتُ في الخاتمة، مع الاتجاه العام نحو توحيد أحكام القانون، وخصوصاً القانون التجاري، أو في الأقل تقليل الفوارق القائمة بين مختلف القوانين، تسهيلاً للتبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى دعوة كل مشرع إلى مراجعة الأحكام القانونية النافذة في بلده، بالمقارنة مع الأحكام المعمول بها في البلدان الأخرى، وخصوصاً تلك الوثيقة الصلة بها وفي مقدمتها الأحدث منها تاريخاً، وبالاستعانة بالآراء الفقهية والاجتهادات القضائية السائدة فيها، ولكن مع ملاحظة الأوضاع والتجارب الخاصة بكل بلد، وصولاً إلى تقدير مدى ملاءمة الاحتفاظ بتلك الأحكام النافذة وما إذا كانت بحاجة إلى إجراء تعديلٍ ما فيها، داعيةً ، وخصوصاً المشرع العراقي، إلى إفراد أحكام خاصة بالوكالة التجارية متميّزة في بعض النواحي عن أحكام الوكالة المدنية، وكلاً من المشرع اللبناني والسوري والمصري إلى اعتبار الوكالة تجارية بمجرد كون العمل المكلف به الوكيل عملاً تجارياً، أي من دون استلزام مزاولتها على وجه الاحتراف، وبصورة أعم جميع المشرعين إلى اعتبار الوكالة بالعمولة نوعاً خاصاً من أنواع الوكالة التجارية متضمناً نيابة ناقصة، وتنظيم الوكالة التجارية المنصّبة على قيام الوكيل بالعمل لحساب موكله بصورة مستمرة في منطقة نشاط معينة، سواءً لإبرام العقود باسمه ولحسابه أو لتوزيع منتجاته، باسم (( التمثيل التجاري ))، بدلاً من تسميتها بـ ((وكالة العقود )) وبدلاً من تجزئة أحكامها وتوزيعها تحت تسميتي وكالة العقود والتمثيل التجاري، لكون تسمية (( التمثيل التجاري )) وافية بالغرض واكثر توفيقاً من تسمية (( وكالة العقود ))، خصوصاً وأن جميع أنواع الوكالة تتضمن تخويل الوكيل بإبرام العقود. وهذا بالإضافة إلى وجوب تنظيم مزاولة مهنة الوكالة التجارية بمختلف أنواعها، في التجارتين الداخلية والخارجية، تنظيماً دقيقاً ينبني على فرض توافر شروط محددة فيمن يرغب في احترافها، مع إنشاء مكتب خاص يرأسه قاضي أو قانوني متمّرس لتسجيل الوكلاء التجاريين يُحّتِمُ على كل من يرغب في احتراف الوكالة التجارية الحصول على إجازة مسبقة بمزاولتها مع فرض واجب التسجيل في المكتب المذكور وتقديم المعلومات دورياً إليه. وأخيراً نشر الأحكام المنظمة للوكالة التجارية في كل بلد عربي باللغتين العربية والإنكليزية وإن أمكن بلغات أخرى أيضاً لتسهيل إطلاع الأجانب المعنيين بها عليها .

عناصر مشابهة