ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تشكيل هيئات التحكيم: وفقاً لقانون التحكيم الأردني والقانون المقارن

العنوان بلغة أخرى: Formation of the Arbitrary Committees
المؤلف الرئيسي: عربيات، خالد أحمد عبدالرحمن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ياملكي، أكرم عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2005
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 141
رقم MD: 573302
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

440

حفظ في:
المستخلص: تشكيل هيئة التحكيم من المواضيع المهمة التي يمكن دراستها تحت موضوع التحكيم بشكل عام لاسيما وأن هذا التشكيل مربوط بأحكام وشروط وأسس يضعها القانون أو يتفق عليها الخصوم لما لها من الأثر الكبير على صحة عملية التحكيم وفعاليته، خصوصاً أن الهيئة تحتاج لتشكيل معين لجهة الأعضاء ولجهة العدد ولجهة الإجراءات تعكس أثرها فيما بعد على صحة التحكيم وقوة القرارات الصادرة عنه. ولهذا فقد ركزت الدراسة على موضوع تشكيل هيئات التحكيم من حيث الأساليب والطرق المتبعة لهذا التشكيل. فقد يتم تشكيل هيئة التحكيم من خلال اتفاق الخصوم أنفسهم وبصورة مباشرة بأن يعقدوا اتفاقاً يعينون فيه أعضاء هيئة التحكيم سواء أكانت مشكلة من محكم فرد أو هيئة متعددة الأعضاء. هذا الاتفاق قد يكون قبل نشوء النزاع بأن تتضمن العلاقة التي تجمع الأطراف شرطاً يقضي بإحالة أي نزاع فيما بينهم للتحكيم، وقد يكون الاتفاق لحظة وقوع النزاع بالاتفاق على إحالته للتحكيم. وقد يتم تشكيل هيئة التحكيم من خلال مراكز التحكيم المعتمدة، كما سبق لنا بيانه فقد يعمد الأطراف بالعلاقة القانونية إلى إدراج بند يقضي بإحالة النزاع الذي نشأ أو قد ينشأ مستقبلاً إلى هيئة تحكيم من خلال مركز إقليمي للتحكيم كمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي أو سواه. فإذا تم ذلك كانت لوائح وأنظمة ذلك المركز الذي وقع عليه الاختيار هي المطبقة مباشرة على تشكيل هيئة التحكيم من حيث بيان شخصيات أعضائها وتحديد عددهم ورسم الإجراءات اللازمة أمامهم. ليس هذا فحسب بل قد يأتي تشكيل هيئة التحكيم من قبل القضاء النظامي ذاته وفق أسس وشروط يحددها القانون ويرسم لها إجراءات قانونية معينة، وفي هذه الطرق كلها وغيرها لا يكفي لبدء إجراءات التحكيم وبدء النظر في النزاع مجرد تشكيل هيئة التحكيم بل لا بد من قبول المحكم أو هيئة التحكيم لهذه المهمة فطالما كان الاختيار من قبل أطراف الخصومة فإن إرادة الأطراف تبقى بنظر من وقع عليهم الاختيار مجرد اقتراح دون إلزام قد يقبل وقد يرفض فلا يملك أطراف الخصومة القوة والسلطة لإلزام أي كان بقبول مهمة التحكيم، ولهذا يترك للمحكمين وفور إعلامهم بتعيينهم محكمين في قضية معينة أن يحددوا رغبتهم الأكيدة بقبول هذه المهمة من عدمه. ولكن السؤال الذي يثار حول تشكيل هيئة التحكيم هو: ما هو القانون الواجب التطبيق على صحة تشكيل هيئة التحكيم، أي ما هو الضابط القانوني الذي يحدد ما اذا كان تشكيل هيئة التحكيم قد تم صحيحاً أم لا؟ أهو قانون مقر التحكيم؟ أم قانون الإرادة؟ الواقع أن تشكيل هيئة التحكيم يخضع لقانون الإرادة ويستعان بقانون مقر التحكيم فيما يتعلق بالأمور الإجرائية الخاصة أمام هيئة التحكيم، وهو توجه حديث يعزز من إرادة الأطراف ويعظم من أهمية قانون الإرادة ، لاسيما وأن التحكيم كنظام رديف للقضاء يقوم في جوهره على الإرادة الحرة لأطراف النزاع. فإذا تم تشكيل هيئة التحكيم، تبدأ عندئذ إجراءات التحكيم وفقاً للقواعد الإجرائية التي يحددها القانون ويرسمها الأطراف وبالميعاد المحدد، على أن يتم الفصل في النزاع بالسرعة اللازمة دون أن يتجاوز الأمر حدود الفترة الزمنية المعينة، فإن كان لا بد من ذلك أمكن وبالاتفاق تمديد مدة حسم النزاع لمدة أو مدد يتفق عليها بين الخصوم وهيئة التحكيم تحقيقاً للعدالة.