ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تشرد الأحداث في التشريع الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Juveniles Stray in Jordanian Legislation: A comparative study
المؤلف الرئيسي: المسيعدين، عارف محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 179
رقم MD: 573558
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

361

حفظ في:
LEADER 12321nam a22003377a 4500
001 0002744
041 |a ara 
100 |9 167071  |a المسيعدين، عارف محمود  |e مؤلف 
245 |a تشرد الأحداث في التشريع الأردني:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Juveniles Stray in Jordanian Legislation:  |b A comparative study 
260 |a عمان  |c 2006 
300 |a 1 - 179 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة عمان العربية  |f كلية الدراسات القانونية العليا  |g الاردن  |o 0053 
520 |a تبحث هذه الرسالة في التنظيم القانوني لتشرٌّد الأحداث، دراسة مقارنة، بين قانون الأحداث الأردني، وغيره من التشريعات. وقد جاء الفصل الأول منها في مبحثين، خصص المبحث الأول لبيان مفاهيم كل من الحدث والانحراف والتشرٌّد، سواء ما يتعلق بالمفهوم اللغوي أم النفسي أم الاجتماعي أم القانوني، ثم بيان خطة المشرع الأردني في معاملة الأحداث. وتبين من خلاله أن الحدث هو " الصغير الذي لم يجاوز الثامنة عشرة من العمر ذكراً كان أم أنثى "، وأن الحدث المشرّد هو " كل شخص دون الثامنة عشرة سنة من عمره يثبت أمام جهة قضائية مختصة، وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف (التشرٌّد) المحددة قانوناً ". وتناول المبحث الثاني من هذا الفصل التطور التشريعي للأحداث والمشرّدين، في التشريع الأردني وغيره من التشريعات المقارنة، وتم اختيار التشريع الفرنسي والمصري منها وتبين أن المشرع الأردني قد ساير التشريعات المقارنة، من حيث العناية بالأحداث وتوفير تدابير الرعاية والحماية لهم، أما المطلب الآخر، فقد تناول الاهتمام الدولي والجهود الدولية والإقليمية لرعاية الأحداث والمشرّدين، ومنها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، وقواعد بكين ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة في شأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، وتبين أن مظاهر الاهتمام المحلي لم تقل في حدودها الدنيا عن مظاهر الاهتمام العالمي، وتمثل ذلك بانضمام الأردن للاتفاقيات الدولية، وفي عقد عدة ندوات بشأن جنوح الأحداث، لعل أبرزها ندوة قانون الأحداث بين الواقع والتطلعات عام 1996م. أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد عالج عوامل انحراف الأحداث وتشرٌّدهم، حيث تم تقسيم هذه العوامل إلى عوامل داخلية متعلقة بالحدث، وعوامل خارجية محيطة به وتم بحثها في إطار مبحثين، تناول المبحث الأول في ثلاثة مطالب عوامل الوراثة والجنس والتكوين العضوي والعقلي، وعوامل التكوين النفسي والإدمان على المواد المخدرة والكحول . في حين تناول المبحث الآخر العوامل الخارجية لانحراف الأحداث وتشرٌّدهم، حيث قسمها الباحث إلى عوامل البيئة الخاصة بالحدث، وهي الأسرة والمدرسة وبيئة العمل والتدريب المهني، والعوامل الاجتماعية العامة المحيطة بالحدث، وتم بحث أثر الأصدقاء ووسائل الإعلام في هذا الإطار. وقد خلص الباحث من دراسة هذه العوامل، إلى أنه لا يمكن الجزم باستقلال أحد هذه العوامل، سواء الداخلية أم الخارجية في التأثير في الحدث المشرّد، ودفعه إلى هذه الحالة وإنما يمكن القول إن خضوع الحدث لمجمل هذه العوامل، يمكن أن يساهم في دفع الحدث نحو الانحراف والتشرٌّد، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت مساهمة كل عامل من هذه العوامل في دفع الحدث نحو هذه الحالة. ولقد بحث الفصل الثالث من هذه الرسالة، في الأساس القانوني لتدخل المشرع لتنظيم تشرٌّد الأحداث، ومحاولة رعايتهم وتوفير الحماية لهم، وهذا الأساس يتمثل في الخطورة الإجرامية، حيث تناولت الدراسة نشأة ومفهوم الخطورة الإجرامية وطبيعتها وخصائصها ومصادرها، أما المبحث الثاني، فقد تناول أنواع الخطورة الإجرامية، ومعاييرها وإثباتها، ومدى جواز القول بالخطورة السابقة على وقوع الجريمة " الخطورة الاجتماعية "، وكيف يمكن المواءمة بين نظرية الخطورة ومبدأ الشرعية، وأخيراً موقف المشرع الأردني منها. وتبين أن المشرع الأردني قد أخذ بهذه النظرية، في عدة مواقع، منها تشرٌّد الأحداث الذي نحن بصدد الحديث عنه. وأخيراً جاء الفصل الرابع لبحث أحكام التشرٌّد في التشريع الأردني، والتشريعات المقارنة في صورة ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول صور وحالات التشرٌّد في كل من التشريع الفرنسي والمصري، تلا ذلك دراسة هذه الحالات والصور في قانون الأحداث الأردني.  |a أما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة التدابير المقررة، لمواجهة حالات وصور التشرٌّد في كل من التشريع الفرنسي والمصري والأردني، وتبين أن المشرع الأردني قد تقدم على هذه التشريعات، في التمييز بين تدابير الحماية والرعاية المقررة لكل من الأحداث الجانحين والأحداث المشرّدين، أما المبحث الأخير من هذا الفصل فقد تناول القضاء المختص بالأحداث المشرّدين، وتبين تقدم التشريعات المقارنة، في مجال قضاء الأحداث عموماً، عما هو مقرر في التشريع الأردني، الذي جعل من القضاء الجزائي العادي بصفته قضاء أحداث، صاحب الولاية العامة في شؤون الأحداث الجانحين والمشرّدين . وقد خلص الباحث من هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات لعل أهمها: 1. تعديل نص المادة الثانية من قانون الأحداث الأردني، بما يتضمن النص على تعريف الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية، ويمكن للباحث أن يقترح التعديل التالي : إن الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية، هو كل شخص دون الثامنة عشرة من عمره، يثبت أمام جهة قضائية مختصة، وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف (التشرٌّد) المحددة قانوناً. 2. ضرورة النص في قانون الأحداث، على حالة الصغير دون السابعة من العمر الذي يرتكب جناية أو جنحة، رعاية وحماية له على الرغم من امتناع مسؤوليته الجنائية، ذلك أنه يجب عدم ترك هذا الجانب دون حماية قانونية، وذلك من خلال التدابير ذات الصفة غير الجنائية التي تهدف إلى التهذيب والتربية والرعاية والحماية، واعتبار هذه الحالة صورة من صور وحالات الشخص المحتاج للحماية والرعاية، وذلك على غرار ما ذهبت إليه التشريعات المقارنة. 3. اعتبار الحدث المصاب بالمرض العقلي أو النفسي أو الضعف العقلي، ولم يرتكب واقعة تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، حالة من حالات التعرض للانحراف (التشرٌّد) وإضفاء الحماية القانونية اللازمة عليها، حماية له من الحالة الخطرة التي يعيشها، وحرصاً على سلامة غيره . 4. اعتبار الحدث الذي يعتاد الهروب من المدارس، والمعاهد العلمية والتربوية، صورة من صور التعرض للانحراف، أسوة بما ذهبت إليه التشريعات المقارنة. 5. تعديل قانون الأحداث بما يسمح للقضاء التدخل في أحوال معينة، لسلب ولاية الوالد أو الولي، الذي يقوم بارتكاب أفعال مخلة بالآداب مع أي من أبنائه (سواء أكانوا ذكوراً أم إناثاً) شرعيين أم غير شرعيين. 6. ضرورة النص على جريمة تعريض الحدث للانحراف (التشرُّد)، وتشديد العقاب إذا تم تعريض الحدث للانحراف، بالإكراه أو من قبل أحد أصوله أو المسؤولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلماً إليه بحكم من المحكمة، وأن يتم تجريم هذا التصرف حتى ولو لم تتحقق النتيجة المتمثلة بتعرض الحدث للانحراف فعلاً، وذلك على غرار ما ذهبت إليه التشريعات المقارنة. 7. تعديل السياسة التشريعية القائمة، بما يخدم إنشاء شرطة خاصة بالأحداث عموماً، يكون للعنصر النسائي دور في القيام بالواجبات ا 
653 |a جنوح الأحداث   |a القوانين والتشريعات   |a الأردن   |a الثواب والعقاب  
700 |9 124797  |a الشاوي، سلطان عبدالقادر  |e مشرف 
856 |u 9802-016-004-0053-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-016-004-0053-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-016-004-0053-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-016-004-0053-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-016-004-0053-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-016-004-0053-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0053-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0053-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0053-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-016-004-0053-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-016-004-0053-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 573558  |d 573558 

عناصر مشابهة