ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التدخل كصورة للمساهمة التبعية في الجريمة في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Complicity as A Constituent of Participation in the Crime in Jordanian Legislation
المؤلف الرئيسي: الريالات، صالح توفيق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاوي، سلطان عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 243
رقم MD: 573583
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

291

حفظ في:
المستخلص: التّدخّل هو العون أو النّشاط الثّانويّ الّذي يتّخذ إحدى الوسائل الّتي نصّ عليها الشّارع الجزائيّ حصراً ,والّذي يقدّمه المتدخّل إلى المساهم الأصليّ - فاعلاً كان أو شريكاً - من أجل تمكينه من ارتكاب الجريمة, ويرتكب الأخير الجريمة بناءً عليه , في حين أنّ المتدخّل هو الشّخص الّذي يُقدّم إلى المساهم الأصليّ إحدى الوسائل الّتي نصّ عليها الشّارع الجزائيّ حصراً ,والّتي تهيّئ له سبيل ارتكاب الجريمة ,أو تسهّل له ذلك ,أو تزيل العقبات الّتي تعترض طريقه, أو على الأقلّ تُضعف من هذه العقبات. والأصل أنّ نشاط المتدخّل هو نشاطٌ مشروع وغير مُجَرَّم, ولكن بارتباطه بالفعل الأصليّ - الّذي جاءت النّصوص الجزائيّة صريحة بتجريمه من خلال النّماذج القانونيّة المقرّرة في قانون العقوبات - فإنّه يستعير عدم مشروعيّته ويصبح بالتّالي مُجَرّماً , في حين أنّ بعض التّشريعات الجزائيّة قد قرّرت بصريح النّصّ تجريم أفعال التّدخّل انطلاقاً من الأسس الّتي اعتمدتها في بناء النّصوص الجزائيّة . وعليه, فإنّ صورة التّدخّل تشكّل جريمة لها أركانها الّتي تقوم عليها ,والمتمثّلة بالرّكن القانونيّ من خلال استعارة المتدخّل الصّفة الجُرميّة, نتيجة ارتباطه بالفعل الأصليّ غير المشروع, وكذلك الرّكن المادّيّ ,والّذي يتمثّل بعناصره الثّلاثة , الأوّل النّشاط أو السّلوك الّذي يأتيه المتدخّل, والّذي يتّخذ إحدى الوسائل الّتي نصّ عليها الشّارع الجزائيّ حصراً في المادّة (80/2) من قانون العقوبات الأردنيّ. أمّا العنصر الثّاني فيتمثّل بوجود نتيجة جُرميّة تتحقّق بفعل المساهم الأصليّ المدعوم بنشاط المتدخّل , في حين يتمثّل العنصر الثّالث بوجود علاقة السّببيّة الّتي تربط بين النّشاط الثّانويّ والنتيجة الجُرميّة, بحيث يظهر أنّ تحقّق النتيجة كان بناءً على نشاط المتدخّل الثّانويّ الّذي قدمّه للمساهم الأصليّ في الجريمة . أمّا الرّكن الثّالث, فهو الرّكن المعنويّ ,والّذي قوامه وجوب توافر الرّابطة المعنويّة –الرّكن المعنويّ للتّدخّل - بعنصريها العلم والإرادة- بحيث ينصرف القصد لدى المتدخّل إلى ما قصده باقي المساهمين سواءً بالاتّفاق أم بالتّفاهم وتوارد الخواطر - الرّابطة الذّهنيّة- بالإضافة إلى وجوب توافر الرّكن المعنويّ للجريمة محلّ التّدخّل سواءً اتّخذ الأخير صورة القصد-العلم والإرادة المتّجهة إلى تحقيق النتيجة – أم صورة الخطأ – العلم والإرادة الّتي لا تتعدّى إلى تحقيق النتيجة- إذ لا يُغني الرّكن المعنويّ للتّدخّل عن الرّكن المعنويّ للجريمة محلّ التّدخّل. وتمشّياً مع توصيات المؤتمر الدّولي السّابع لقانون العقوبات الّذي عُقد في أثينا عام 1957, فقد حرص الشّارع الأردنيّ على تحديد الوسائل والأنشطة الّتي تقوم عليها صورة التدخّل بنصوصٍ صريحة لا تحتمل التّوسع في تفسيرها أو القياس عليها ,وهي بذات الوقت قد جاءت لتحوي جميع الوسائل الّتي من المتصوّر أن يقدّمها المتدخّل إلى المساهم أو المساهمين الأصليّين في مراحل الجريمة كافةً. وأولى هذه الوسائل , وسيلة النّشاط الثّانويّ المعنويّ الّتي تقوم على النّشاط الأيجابيّ ذي المضمون النفسيّ, والّذي يتوجّه به المتدخّل إلى نفسيّة الفاعل أو الشّريك ليزيل عنه عوامل التّردّد ويقوّي لديه عوامل الاندفاع صوب ارتكاب الجريمة فتُرتكب الأخيرة بناءً عليه

أمّا وسيلة النّشاط الثّانويّ المادّيّ ,فهي النّشاط الإراديّ الّذي يتوجّه به المتدخّل إلى الفاعل أو الشّريك بهدف تمكينه من تنفيذ مشروعه الجُرميّ, ويرتكب الأخير الجريمة بناءً عليه, فهو النّشاط الّذي يتّخذ مظهراً مادّيّاً سواءً أكان إيجابياًّ أم سلبياًّ. في حين تتمثّل وسيلة النّشاط التحضيريّ, بالعون الّذي يقدّمه المتدخّل قبل البدء في تنفيذ الجريمة, بقصد التّهيئة لارتكابها ,فهو نشاطٌ سابقٌ على ارتكاب الجريمة, وتتمثّل وسيلة النّشاط المسهّل بالعون المقدّم من المتدخّل في بداية تنفيذ الجريمة حتّى يسهل على المساهم الأصليّ ارتكابها, إذ إنّها تجعل من تنفيذ الجريمة أمراً ميسوراً. وتأتي وسيلة النّشاط الثّانويّ المتمّم ,من بين الوسائل الحصريّة الّتي تقوم عليها صورة التّدخّل, والمتمثّلة بالعون المقدّم من المتدخّل في المراحل الأخيرة لتنفيذ الجريمة, وتستهدف تمكينه من إنهاء التنفيذ وتحقيق النتيجة الجُرميّة. وبالنّظر إلى أنّ المشرّع الأردنيّ قد نصّ على اعتبار الوجود في المكان الّذي ارتُكب فيه الجُرم من بين وسائل صورة التّدخّل- والمعروفة بالمساعدة المعاصرة- فإنّه بذلك قد حسم أمر الخلاف حول مدى اعتبارها إحدى وسائل صورة التّدخّل, أو عملاً تنفيذيّاً تجعل من صاحبها فاعلاً أو شريكاً. أمّا وسيلة النّشاط الثاّنويّ اللاّحق, فهي تتمثّل بالعون الّذي يقدّمه المتدخّل عِقب تمام الجريمة, مساعدة للفاعل, بناءً على الاتفاق بينهما قبل تنفيذ الجريمة , وكانت وسيلة تقديم الطّعام أو المأوى أو المختبأ أو مكان الاجتماع الوسيلة الأخيرة من بين الوسائل الّتي نصّت عليها المادّة (80/2) من قانون العقوبات الأردنيّ . وتطرّق الباحث إلى وسيلة النّشاط الثّانويّ بطريق الامتناع- والّتي لم يتعرّض لها الشّارع الأردنيّ بصريح النصّ- والمعروفة بالمساعدة بطريق الامتناع ,حيث تتمثّل بقعود المتدخّل عن القيام بفعل إيجابيّ كان الشّارع يوجبه عليه في ظروفٍ معيّنة, لوجود واجبٍ قانونيّ على عاتقه يلزمه بذلك ,مع اتّجاه إرادته لهذا الامتناع. وقد أبرز الباحث من خلال استعراض هذه الوسائل, ماهيّة كلّ ٍمنها ,وأهميّتها ,والضّوابط أو المعايير الّتي تميّزها ,وتطبيقاتها الفقهيّة والقضائيّة المختلفة, مستعيناً في ذلك بما صدر عن قضائنا والقضاء المقارن من أحكام في هذا الخصوص. وكان الفصل الأخير من هذه الأطروحة متعلّقاً بالمسؤوليّة الجزائيّة لصورة التّدخّل باعتبار أنّها تمثّل الالتزام بتحمّل كافّة النتائج القانونيّة الّتي تترتّب على توافر اركان الجريمة ,وباعتبارها تعبّر عن اللّوم الاجتماعيّ في مواجهة السّلوك الّذي سار عليه المتدخّل على شكل عقوبة أو تدبيرٍ احترازيّ.

فقد أوضح الباحث العقوبة الّتي تقع على المتدخّل, مبيّناً الأساس القانونيّ الّذي تقوم عليه العقوبة, بالنّظر إلى مشروعيّة نشاطه ابتداءً ,ومدى استقلال المتدخّل بقواعد المسؤوليّة, سواءً في نطاق قانون العقوبات- الأهليّة الجنائيّة وموانع المسؤوليّة وموانع العقاب- أم في نطاق الإجراءات الجنائيّة- إمكانيّة محاكمة المتدخّل دون الانتظار لمحاكمة الفاعل أو الشّريك ,وكذلك تأثير التّنازل عن الشّكوى على مسؤوليّة المتدخّل, ومسألتيّ العفو والتّقادم- ومدى استقلال المتدخّل في درجة العقاب, سواءً من حيث المساواة في العقوبة مع المس

عناصر مشابهة