العنوان بلغة أخرى: |
The Crime of Disclosing the Secrets of Advocating: A Comparative Study Between - The Jordanian, Egyptian and Iraqi Legislations |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | النعيمي، أحمد عيد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الطوالبة، علي حسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 157 |
رقم MD: | 573613 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تبين أن جريمة إفشاء أسرار مهنة المحاماة يقوم فيها الركن المادي بمجرد توفر عنصر الإفشاء إذ إنه يشكل ركن الجريمة المادي، كما وإنها من الجرائم العمدية.التي تتطلب القصد العام بعنصريه: العلم، والإرادة ، ولا ضرورة لتوفر القصد الخاص أي قصد الإضرار، فإذا توفرت الأركان الثلاثة سابقة الذكر: الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي (القصد الجنائي)- فإن جريمة إفشاء أسرار مهنة المحاماة تتحقق. نصت التشريعات الثلاثة الأردني والمصري والعراقي على عقوبات جزائية وتأديبية على المحامي أو أحد مساعديه إذا ارتكب جريمة إفشاء أسرار مهنة المحاماة، وتفاوتت العقوبة بين هذه التشريعات الثلاثة، حيث نص التشريع الأردني على الحبس وأعطى حرية التقدير للقاضي، أما المشرع المصري فقد نص على الحبس والغرامة دون أن يفصل بينهما، أما المشرع العراقي فقد نص على الحبس والغرامة لكنه فصل بينهما وأعطى حرية التقدير للقاضي. وعلى الرغم من تجريم إفشاء أسرار مهنة لمحاماة ، إلا إن المشرع نص على حالات لا يشكل الإفشاء فيها جريمة، وبالتالي لا عقاب على المحامي إذا أفشى أسرار موكله، وهذه الحالات هي: التبليغ عن الجرائم ، و رضا صاحب السر و حالة الضرورة. إن مهنه المحاماة من المهن التي تهم المجتمع بشكل عام، ولا يستطيع أي مجتمع أن يستقيم دون وجود هذه المهنة، فلابد للأفراد من توكيل المحامين، وبهذا التوكيل يطلع المحامي على أسرار العملاء التي تخص حياتهم الخاصة، والتي حرصت على حمايتها اغلب دساتير العالم ومنها الدستور الأردني، وبسبب إن بعض المحامين أساءوا ممارسه مهنة المحاماة وقاموا بإفشاء أسرار الموكلين وضع المشرع عقوبات جزائية وتأديبية لمنع هذا السلوك الإجرامي. من خلال دراسة جريمة إفشاء أسرار مهنة المحاماة تبين إن التشريعات المختلفة لم تضع تعريفاً لسّر مهنة المحاماة، وترك الأمر لفقهاء القانون والقضاء فوضعوا له تعاريف مختلفة، أما الطبيعة القانونية لسر مهنة المحاماة، فقد وجُدت نظريتان، الأولى، نظرية الالتزام المطلق والتي تنص على أنه: يجب على المحامي المحافظة على كتمان سر مهنة المحاماة بشكل مطلق ولا يجوز له أن يفشي هذا السر مهما كان السبب، والثانية، نظرية الالتزام النسبي والتي تنص على أنه: يمكن للمحامي أن يفشي سر مهنة المحاماة في بعض الأحيان، وذلك تحقيقاً لإرادة المشرع الذي نص على حماية سر المهنة، واتبع المشرع الأردني والمصري والعراقي، نظرية الالتزام النسبي . أما بالنسبة لنطاق السر المهني فأن النطاق الشخصي للالتزام بسر مهنة المحاماة يشمل المحامي الأصيل نفسه، والمحامي المناب،والمحامي المتدرب، والسكرتارية، وكل شخص يعمل في مكتب المحاماة، أما النطاق الموضوعي لالتزام المحامي بالمحافظة على أسرار مهنة المحاماة يرتبط بأية معلومة، أو واقعة تصل إلى علم المحامي عن طريق مهنته، أو بسببها. أما النطاق الزمني فًتبين أن المحامي ملزم بالمحافظة على أسرار مهنة المحاماة وأسرار عملائه منذ وصول المعلومات أو الوقائع إلى علمه، ولا ينتهي النطاق الزمني بالحفاظ على سر المهنة إلا في الحالات التي حددها القانون مثل، رضا صاحب السر والحالات الأخرى التي نصت عليها التشريعات المختلفة، كما اتبع المشرع الأردني نظرية المصلحة المشروعة، أما المشرعان المصري والعراقي فقد اتبعا نظرية النظام العام كأساس للالتزام بأسرار مهنة المحاماة. |
---|