العنوان بلغة أخرى: |
Overseeing the Unconstitutionality of Legislations A Comparative Study Between United States of America and Egypt and Jordan |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الشوابكة، محمد عبدالله أحمد خليل (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Shawabkeh, Mohammad Abdullah Ahmad Khalil |
مؤلفين آخرين: | الغازي، إبراهيم عبدالكريم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 291 |
رقم MD: | 573663 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تبحث هذه الأطروحة في رقابة الامتناع على دستورية القوانين كدراسة مقارنة بين الأردن ومصر والولايات المتحدة الأمريكية. ورقابة الامتناع هذه إحدى أساليب الرقابة الدستورية، باعتبارها المتبعة في المملكة الأردنية الهاشمية نظراً لخلو الدساتير الأردنية المتعاقبة من النص على رقابة دستورية القوانين. ولأهمية الدور الذي تلعبه الرقابة في الوقت الحاضر في حماية الدستور من انتهاكات السلطات المختلفة وما يترتب على ذلك من حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم وحمايته من التشريعات المخالفة له التي يترتب على تطبيقها إهدار تلك الحقوق والحريات وافتقار الأردن إلى محكمة دستورية تراقب دستورية القوانين والتشريعات المختلفة، اختار الباحث هذا الموضوع للدراسة باعتبار الرقابة الدستورية هي نتيجة حتمية لسمو الدستور وجموده مما يوجب عدم تجاوزه ومخالفته من أي من القواعد القانونية الأخرى التي لزاماً عليها أن تسير في فلكه والتقيد بأحكامه ولا تخرج عن حدوده، وإلا عدت غير دستورية يستوجب إنزال الجزاء عليها وفقاً للأسلوب المتبع والمقرر في الدول التي تأخذ بنظام الرقابة القضائية وكيفية ممارستها، فمنها من أخذ باسلوب الدعوى الأصلية أمام محكمة مختصة من شأنها أن تقضي بإلغاء التشريعات المخالفة للدستور، ومنها كحالة الأردن أخذ بأسلوب الدفع الفرعي أو ما يسمى بـ "رقابة الامتناع" والولايات المتحدة الأمريكية ومصر قبل دستور 1971 وقبل إنشاء المحكمة الدستورية المصرية وهذا الأسلوب من شأنه ألا يلغي التشريعات المخالفة للدستور، وإنما يمتنع عن تطبيقها فقط. ويعد هذا الأسلوب من صميم عمل القاضي الذي يباشره دون حاجة إلى نص دستوري، لأن من مهامه الفصل في المنازعات وتطبيق حكم القانون عليها، فإن وجد تعارضاً بين قانونين وجب عليه تغليب حكم القانون الذي يحتل المرتبة الأعلى في سلم التدرج الهرمي للقواعد القانونية، فإن تعارض قانون عادي مع آخر دستوري فعلى القاضي تغليب القانون الأعلى أي القانون الدستوري وتطبيقه على المنازعة المعروضة أمامه والامتناع عن تطبيق القانون المخالف له سواء من تلقاء نفسه باعتبار الرقابة الدستورية من النظام العام، أم عن طريق دفع يثار أمامه من الخصوم. وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة فصول، تشكل كل فصل منها من أربعة مباحث، فجاء الفصل الأول ليتحدث عن ماهية الرقابة على دستورية القوانين في أربعة مباحث، خصص المبحث الأول لبيان مفهوم الرقابة وأساسها الفلسفي، وتناول المبحث الثاني أهمية الرقابة الدستورية ومبرراتها معرجاً على مبدأ الفصل بين السلطات وعلاقته بالرقابة على دستورية القوانين وتبين من خلاله الآراء المتضاربة من مؤيد ومعارض وتوصل إلباحث الى أن الرقابة على دستورية القوانين هي تعزيز وتأكيد لمبدأ الفصل بين السلطات ولا تتعارض معه. وتناول المبحث الثالث نطاق الرقابة على دستورية القوانين وبيان أنواع المخالفات الشكلية والموضوعية وقواعد الاختصاص ومحددات نطاق الرقابة والتي من شأنها أن تكون محلاً للرقابة على دستورية القوانين متى ما توافرت فيها المخالفات الدستورية، وبالتالي توقيع الجزاء المقرر بشأنها. وتناول المبحث الرابع نظم الرقابة على دستورية القوانين، كالرقابة السياسية ومزاياها والنقد الموجه إليها وبالحدود التي تحتاجها هذه الاطروحة مع التركيز على الرقابة القضائية على دستورية القوانين وأساليبها، كرقابة الدعوى الأصلية ورقابة الدفع الفرعي والرقابة بأسلوب المزج بين الدعوى الأصلية والدفع الفرعي وتوصل الباحث إلى أن أسلوب الرقابة القضائية هو الأسلوب الأنجع، لما يمتاز به القضاء من حياد واستقلال بالاضافة إلى أنها من وظيفته ومهامه وفقاً لأحكام الدستور. أما الفصل الثاني في هذه الأطروحة فقد عالج الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الدساتير المقارنة حيث تم بحثها في إطار أربعة مباحث: تناول المبحث الأول التعريف بالرقابة القضائية على دستورية القوانين وتقديرها في دساتير كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وتطرق إلى طبيعتها قانونية كانت ام سياسية وفق الاجتهادات المختلفة في وصفها وتبين للباحث ان الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي ذات طبيعة قانونية. وتناول المبحث الثاني حسنات ومساوئ الرقابة القضائية على دستورية القوانين من حيث حسنات ومساوئ الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية وحسنات ومساوئ الرقابة عن طريق الدفع الفرعي (الامتناع). وتناول المبحث الثالث، التطبيقات القضائية لرقابة الامتناع على دستورية القوانين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية قبل انشاء المحكمة الدستورية مع آثار وحجية الاحكام الصادرة في عدم الدستورية وموقف الدساتير والقضاء العادي والاداري في مصر من الرقابة على دستورية القوانين . وتناول المبحث الرابع، الموقف الفقهي المقارن من الرقابة القضائية على دستورية القوانين، والذي يتراوح بين مؤيد ومعارض، ولكل أسانيده وحججه . وتبين للباحث أن الرقابة الدستورية هي ضرورة حتمية لحماية الدستور والحقوق والحريات الفردية وأنها لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات. أما الفصل الثالث من هذه الأطروحة فقد عالج الرقابة على دستورية القوانين بغياب محكمة دستورية في الأردن في إطار أربعة مباحث: تناول المبحث الأول مراحل وأسس التشريع الأردني ودور الفقه الأردني في ترسيخ مبدأ الرقابة على دستورية القوانين في الأردن، في حين تناول المبحث الثاني موقف القضاء العادي من الرقابة على دستورية القوانين في الأردن ممثلاً بمحاكم الصلح والبداية والاستئناف والتمييز، وتبين للباحث من خلالها المواقف المترددة وعدم الاستقرار في الأخذ بها قضائيا. أما المبحث الثالث فقد تناول القضاء الإداري وموقفه من الرقابة على دستورية القوانين في المرحلة السابقة للقانون المؤقت رقم (11) لسنة 1989 وموقفه في ظل القانون المؤقت رقم (11) لسنة 1989 . وتبين للباحث من خلالها التردد وعدم البحث في مسألة الرقابة على دستورية القوانين بداعي عدم الاختصاص وخلافه من مبررات. أما المبحث الرابع فقد تناول فيه موقف القضاء الاداري من الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة مع بيان ماهيتها في الدستور الأردني. وأخيراً جاء الفصل الرابع لبحث مدى رقابة القضاء الأردني على دستورية التشريعات المختلفة في إطار أربعة مباحث: تناول الأول منها مدى رقابة المحاكم الأردنية على دستورية القوانين العادية والأنظمة، وتناول المبحث الثاني مدى رقابة المحاكم الأردنية على دستورية القوانين التي تحصن القرارات الادارية من طرق المراجعة، أما المبحث الثالث فتناول موقف القضاء الأردني من أعمال السيادة مع بيان أساس تكوينها ومكانتها في التشريع والقضاء الأردني. أما المبحث الرابع فقد تناول الاتجاه نحو رقابة فاعلة على دستورية القوانين في الأردن تطرق من خلاله للمجلس العالي لتفسير الدستور كأداة رقابة دستورية وفقاً لآراء بعض الفقه، في حين بيّنا خلاف ذلك من خلال ما توصلنا إليه بالاستناد إلى أحكام الدستور وأن المجلس العالي تجاوز اختصاصاته المحددة له حين قرر عدم دستورية بعض القوانين وبيّنا أن قراراته هذه بحد ذاتها مشوبة بعيب عدم الدستورية. كما تناول هذا المبحث مدى الحاجة إلى إنشاء محكمة دستورية في الأردن كأداة رقابة فاعلة على دستورية القوانين وما رافقها من الآراء المعارضة لإنشائها، وبمقابل ذلك للآراء المؤيدة لإنشائها، وهذه الأخيرة هي التي تبناها الباحث نتيجة ما توصل إليه من خلال هذه الاطروحة لانعدام الأثر والكفاية والفاعلية لرقابة الامتناع، كإحدى وسائل الرقابة القضائية على دستورية القوانين، لحماية الحقوق والحريات العامة المعلنة بالدستور في حال وجود تشريعات مخالفة للدستور بسبب التردد في ممارسة هذه الرقابة من قبل الهيئات القضائية، إلا ما ندر منها، والتي تؤدي إلى عدم استقرار تلك الأحكام الصادرة بهذا الخصوص، وذلك في ظل عدم وجود محكمة دستورية مختصة تنظر في دستورية القوانين، وتبين للباحث ضرورة إنشاء هذه المحكمة. وقد خلص الباحث من هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات من أهمها: 1- النص صراحة في صلب الدستور الأردني على مسألة الرقابة على دستورية القوانين وذلك من خلال تعديل دستوري طفيف و/أو اضافة إلى إحدى المواد. 2- إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي تمارسها المحاكم الأردنية في غياب ذلك النص الدستوري على الرقابة على دستورية القوانين هي "رقابة امتناع" والتي تعني امتناع القاضي عن تطبيق القانون المخالف للدستور دون إلغائه، مما يعني إبقاء القانون الممتنع عن تطبيقه قائماً، وبذات الوقت لا يلزم هذا الحكم القاضي نفسه أو غيره من القضاة بالعمل به ، بحيث يمكن تطبيقه في قضية أخرى، وهذا يؤكد نسبية الأثر لهذا الحكم، لذا نتمنى أن يكون هذا الحكم ذا حجة مطلقة أمام الجميع، وبذات الوقت إعادته إلى السلطة التشريعية لاتخاذ ما تراه إما بالالغاء و/أو التعديل بحيث يتوافق مع الدستور وهذا من شأنه تكريس قاعدة الفصل بين السلطات. 3- بما أن المجلس العالي لتفسير الدستور قد حددت اختصاصاته حصراً وفقاً للمادة (122) من الدستور وبشروط، فإننا نتمنى عدم إقحامه بمسألة الرقابة على دستورية القوانين، لأن ذلك يعد خروجاً على أحكام الدستور، وبالتالي يصبح كل ما يصدر عنه بهذا الخصوص غير دستوري. 4- نتمنى على المشرع تعديل المادة (9/أ/7) الخاصة بدستورية القوانين في قانون محكمة العدل العليا التي تنص على: (الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل باحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون أو الدستور) بحيث تصبح عبارة (منع تطبيق أحكام) بدلاً من (وقف العمل بأحكام) لتتماشى مع رقابة الامتناع التي ينتهجها القضاء الأردني بغياب وجود محكمة دستورية. 5- مسايرة للمناخ الديمقراطي الذي تتميز به المملكة الأردنية الهاشمية فإن إنشاء محكمة دستورية متخصصة للرقابة على دستورية القوانين أصبح أمراً ملحاً وضرورياً لاستقرار الأحكام القضائية ولتكون حجة على الجميع وأكثر صيانة ومحافظة على الحقوق والحريات أسوة بالعديد من الدول الأخرى وخاصة المجاورة والتي من شأنها أيضاً المحافظة على الأحكام الدستورية وسموها وحمايتها وبحيث تكون المرجع الوحيد المتخصص في كل ما يثار حول دستورية القوانين، الأمر الذي يدفع الباحث إلى ان يوصي بها من خلال تعديل دستوري، وذلك بإضافة مادة إلى الدستور الأردني تنص على انشاء تلك المحكمة الدستورية بحيث تتولاها هيئة قضائية مستقلة على غرار تعديل الدستور المصري الحالي لسنة 1971، دون ان تخالطها أية جهة سياسية بحيث تكون نابعة من رحم الجهاز القضائي الأردني ذاته ومن أساتذة القانون الدستوري والإداري في الجامعات، خاصة وأن كافة المقومات من علمية وتقنية وخبرات متوافرة، إضافة لما يتمتع به القضاء الأردني من حياد واستقلال ونزاهة ولا سلطان عليه إلا ضميره والقانون، وأن تتوسع اختصاصاتها لتشمل الرقابة على كافة القوانين والانظمة مع توفير الضمانات الدستورية للهيئة القائمة عليها من حيث التشكيل والحصانة والممارسة. |
---|