العنوان بلغة أخرى: |
The constitutional Guarantees For the Taxation obligation as stated In the Jordanian legislation: A Comparative study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | خصاونة، جهاد سعيد ناصر (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الغازي، إبراهيم عبدالكريم (مشرف) |
محكمة: | نعم |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 330 |
رقم MD: | 573953 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة معالجة موضوع الضمانات الدستورية للالتزام الضريبي وفقاً للتشريع الأردني ، لبيان مدى دستورية القانون الضريبي بشكل عام وقانون الضريبة على الدخل بشكل خاص، وذلك على ضوء المبادئ الدستورية التي نصت عليها المادة (111) من الدستور الأردني لسنة 1952 ، والمتمثلة بمبدأ قانونية الضريبة حيث لا تفرض ضريبة إلا بقانون ، ومبدأ المساواة أمام الضريبة، ومبدأ العدالة الاجتماعية، ومبدأ التكليف التصاعدي في فرض الضريبة لمراعاة المقدرة على الدفع وحاجة الدولة إلى المال ، مع دراسة مقارنة للتشريع المصري بشكل خاص وأحياناً التشريع الفرنسي واللبناني بالقدر الذي توفرت فيه المعلومات عن هذين التشريعين . وقد إنقسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول رئيسة تم التمهيد لها بفصل خصص للبحث في رابطة الضريبة وأحكام الالتزام بها ، تناول الحديث عن الأساس القانوني للالتزام بالضريبة وتأثير ذلك على تعريفها وخصائصها في مبحث أول ، وبعد ذلك تم بحث الركيزة الأساسية لهذه الدراسة وهي النشأة السياسية والقانونية في مبحث ثان . ولما كانت الدساتير الأردنية المتعاقبة قد تأثرت بالنشأة القانونية للضريبة منذ أول صدور لها ، لذلك تم بحث موضوع الضمانات الدستورية للتدخل التشريعي الأصلي (القانون) في مجال الالتزام الضريبي وهو موضوع الفصل الأول ، والذي خصص للحديث عن أهمية مبدأ قانونية الضريبة وما يترتب عليه من نتائج في مبحث أول ، وقد تم بحث أهم مصادر القانون الضريبي في مبحث ثان كنتيجة مهمة لمبدأ قانونية الضريبة . وقد خصص الفصل الثاني من هذه الدراسة للحديث عن الضمانات الدستورية للتدخل التشريعي الفرعي ( اللائحي ) في مجال الالتزام الضريبي في الظروف العادية والاستثنائية ، فالمبحث الأول خصص للحديث عن الضمانات الدستورية للأنظمة التنفيذية في مجال الالتزام الضريبي في الظروف العادية ، وفي المبحث الثاني تم الحديث عن هذه الضمانات في الظروف الإستثنائية (التفويض التشريعي) . وبعد أن إنتهى البحث في موضوع التدخل التشريعي الأصلي أو الفرعي (اللائحي) في مجال الالتزام الضريبي كان لابد من البحث في الضمانات الدستورية المتعلقة بمبدأ المساواة أمام الضريبة في فصل ثالث ، فكان لابد من بحث الأساس الدستوري لهذا المبدأ في المبحث الأول ، أما المبحث الثاني فقد خصص لبحث مدى إمكانية توحيد المعاملة الضريبية لأصحاب المراكز القانونية المختلفة ولا يتحقق مبدأ المساواة أمام الضريبة إلا إذا اختتم بالمبحث الثالث من هذا الفصل الذي خصص للحديث عن المخاطبين بمبدأ المساواة أمام القانون الضريبي سواء بالخضوع للضريبة أم بالإعفاء منها . وبعد الانتهاء من الفصل الثالث جاء الفصل الرابع للبحث في مبدأ آخر مكملاً لمبدأ المساواة أمام الضريبة وهو مبدأ العدالة الاجتماعية في مجال الالتزام الضريبي (العدالة الضريبية) وما هي الضمانات الدستورية المتعلقة به ، فأول عمل تم التطرق إليه هو معرفة الأساس الدستوري لهذا المبدأ وبيان مفهومه والذي خصص له المبحث الأول من هذا الفصل ، أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان وجه الائتلاف والتعارض بين مبدأ العدالة الضريبية ووفرة حصيلتها ، كما وقد وجد من خلال البحث أن مبدأ العدالة الضريبية يصلح للتفرقة بين أنواع الضرائب المختلفة وهو موضوع المبحث الثالث من هذا الفصل حيث تم البحث في الدور الهام الذي يلعبه مبدأ العدالة الضريبية للتفرقة بين الضريبة العينية والضريبة الشخصية ، كما ويستخدم هذا المبدأ للتفرقة بين الضريبة المباشرة وغير المباشرة من جهة ، وبين الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية من جهة أخرى . وبعد إستعراض الضمانات الدستورية الأساسية المتعلقة بالالتزام الضريبي والتي نصت عليها صراحة المادة (111) من الدستور الأردني لسنة 1952 والمشار إليها سابقاً تم البحث في ضمانات دستورية أخرى وردت في مواد شتى من الدستور المذكور تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم بشكل عام منها ما يكون لها خصوصية معينة في مجال الالتزام الضريبي وهو موضوع الفصل الخامس والأخير من هذه الدراسة ، حيث خصص المبحث الأول منه للحديث عن الضمانات الدستورية المتعلقة بحقوق المكلفين بدفع الضريبة في المنازعات الضريبية والتي تتمثل بمبدأ عدم الرجعية في مجال الالتزام الضريبي ، وبمبدأ ضرورة العقوبة ومنع تعددها في الجرائم الضريبية ، ومبدأ ضرورة أن تتناسب العقوبة مع الجريمة الضريبية مع الأخذ بعين الإعتبار مبدأ قرينة البراءة ، وقد اختتم هذا المبحث بالحديث عن مبدأ حماية حق التقاضي في مجال الالتزام الضريبي ، أما المبحث الثاني فقد خصص لبحث الضمانات الدستورية المتعلقة بحريات المكلفين بدفع الضريبة في المنازعات الضريبية من حيث حماية هذه الحريات في حياتهم الخاصة ، وأول هذه الحريات حرمة مسكنه وحرمة مراسلاته الخاصة ، وثاني هذه الحريات إحترام سرية المعاملات الضريبية ، وثالث هذه الحريات تلك المتعلقة بحرية التنقل . وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي :- (1) - أن الأساس القانوني للالتزام بالضريبة هو علاقة قانونية تعود لسلطة الدولة بتأمين الإيرادات العامة اللازمة لتحقيق المصلحة العامة وذلك وفقاً لأحكام النظرية التضامنية للضريبة . (2) - أن الدستور الأُردني لسنة 1952 يعتبر مثالاً للدساتير التي تأثرت بالنشأة القانونية للضريبة حيث إشترطت المادة (111) منه أن لا تفرض ضريبة إلا بقانون 0 مع ملاحظة أن بعض القوانين الضريبية فيها أحكاماً تفوض مجلس الوزراء إتخاذ قرارات بفرض أو تعديل أو إلغاء ضريبة سواء كانت على الدخل أو المبيعات وذلك خلافاً للمادة (111) من الدستور المذكور . (3) - إن الاجتهاد القضائي في مصر والأُردن قد استقر على عدم دستورية القانون الضريبي الذي يفرق في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة لأن في ذلك تعارضاً مع مبدأ المساواة بين المكلفين بدفع الضريبة وإخلالاً بمبدأ من المبادئ الدستورية العليا وهو مبدأ المساواة أمام القانون . (4) - لقد تضمنت الدساتير في معظم دول العالم كمصر والأٌردن ولبنان النص صراحة على مبدأ العدالة الاجتماعية في مجال الالتزام الضريبي ولكن هذه الدساتير تخلو من تحديد مفهوم للعدالة الضريبية والذي حاول القضاء والفقه التصدي لهذه المهمة كالمحكمة الدستورية العليا في مصر والمجلس الدستوري في لبنان ، كما وقد وجد أن العدالة الضريبية قد تأتلف مع وفرة الضريبة مرة وتتضارب معها مرات عديدة ، كما وقد وجد أن مبدأ العدالة الضريبية يصلح للتفرقة بين أنواع الضرائب المختلفة ، الضريبةالعينية ، والضريبة الشخصية من جهة والضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة من جهة أخرى والضريبة النسبية والضريبة التصاعدية من جهة ثالثة . (5) - يلاحظ أن المُشرع الضريبي في مصر والأُردن قد أخذ بالسعر المتصاعد في قوانين الضريبة على الدخل بالنسبة لدخل الأشخاص الطبيعيين فقط دون الأشخاص المعنويين كالشركات وبالتالي يلاحظ أن مبدأ التصاعد في فرض الضريبة كأهم ضمانة دستورية لم يؤخذ به بالشكل المطلوب . (6) - يلاحظ أن النصوص التي ترد في القانون الضريبي وتعاقب الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد يعتبر مخالفة لمبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات وما هو إلا غلو مناف لضوابط العدالة الاجتماعية ، كما ويلاحظ عدم جواز فرض العقوبة في القانون الضريبي إلا إذا كانت ضرورية وأن تتناسب مع جسامة الجريمة الضريبية المرتكبة فإذا تجاوز المُشرع هذه الضرورة وذلك بفرض عقوبات تتسم بالقسوة وعدم التناسب مع الجريمة فإنه يكون قد خالف أحكام الدستور بسبب تجاوزه على الحرية الشخصية للأفراد . (7) - يلاحظ أن الدستور الأُردني لسنة 1952 لم ينص صراحة على مبدأ قرينة البراءة والتي توجب أن يعامل المشتكى عليه على أنه بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي حيث تنهار هذه القرينة ، إلا أن الجاري عليه العمل في القوانين الضريبية المختلفة أنها تخالف هذا المبدأ ويفترض المُشرع القصد في الجرائم الضريبية حيث استقر اجتهاد المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية النصوص القانونية التي تفترض مثل هذا القصد . (8) - يلاحظ أن الضمانات الدستورية لحماية حق التقاضي في المنازعات الضريبية يجب أن لا يمنعه قانون تحت طائلة عدم الدستورية من جهة ومن جهة أخرى أن يتم التقاضي على درجتين . (9) - يلاحظ أن القوانين الضريبية غالباً ما تقيد حرية المكلفين بدفع الضريبة بالتنقل من جهة إلى أخرى لإجبارهم على دفع ما يترتب عليهم من ضرائب أو تعقب أي جرم إرتكب خلافاَ لأحكامها مع العلم بأن منع المكلفين من السفر لا يجوز إلا من القاضي المختص أو النيابة العامة تحت طائلة إعتبار هذا المنع غير دستوري إذا أعطي القانون الضريبي صلاحية المنع من السفر لجهة الإدارة الضريبية . وقد حرص الباحث على إيراد مجموعة من التوصيات من أهمها ما يلي :- (1) - تعديل نص الفقرة ( أ ) من المادة (14) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 من أجل أن يحدد المُشرع بنفسه حد التسجيل . (2) - تعديل نص الفقرة (ب) من المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 بحيث يحدد المُشرع بنفسه بالقانون المذكور سعر الضريبة الخاصة ومقدارها ونسبتها وفئتها 0 (3) - إعادة النظر في المادة (5) والفقرة ( أ ) من المادة (6) من تعليمات الاستهلاك رقم (5) لسنة 2002 لمخالفتها أحكام الفقرة (ي) من المادة (9) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 كونها لم تلتزم حدود القانون وأضافت إليه أحكاماً جديدة . (4) - إلغاء نص الفقرة (هـ) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل في الأُردن رقم (57) لسنة 1985 والتي تعطي مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية أن يخضع للضريبة أرباح المؤسسات العامة . (5) - إلغاء أحكام الفقرة (ب) من المادة (32) من قانون ضريبة الدخل في الأُردن رقم (57) لسنة 1985 والتي تعطي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحية فرض ضريبة دخل مقطوعة على فئة أو فئات من المكلفين لمخالفة ذلك لمبدأ العدالة الضريبية (6) - تعديل أحكام الفقرتين (ج ، د) من المادة (13) من قانون ضريبة الدخل في الأُردن رقم (57) لسنة 1985 كونها تخالف مبدأ العدالة الضريبية لأنها ميزت بين الأُردني وغير الأُردني في المعاملة الضريبية بالنسبة للإعفاءات المتعلقة بالدراسة الجامعية . (7) - تعديل نص الفقرة (ب / 2) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 بحيث تسمح بأن يتم تقاص ضريبة الدخل الأجنبية من الضريبة المستحقة في الأُردن على فرع الشركة الأُردنية العامل في الخارج دخل الفرع . (8) - إلغاء المادتين (7 ، 13) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 لأنهما لا تحققان العدالة الضريبية لأن كل منهما تقتطع جزءاَ من رأس المال نفسه . (9) - تعديل الفقرة (ب) من المادة (16) من قانون ضريبة الدخل رقم(57) لسنة 1985 بحيث تفرض الضريبة بشكل متصاعد وبحيث لا يبقى نص هذه الفقرة مخالفاً للمادة(111) من الدستور لسنة 1952 . (10)- تعديل الفقرة (ج) من المادة (22) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 كونه يشوبها عيب عدم الدستورية لأن المُشرع من خلالها قد تجاوز الضرورة عندما فرض عقوبات تتسم بالقسوة على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات . (11)- إلغاء نص المادة (216) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 لمخالفته لقرينة البراءة . (12)- تعديل أحكام الفقرة (ب) من المادة (210) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 بحيث يصبح قرار وزير المالية الذي يصدره عندما ينظر في الاعتراض على المبلغ الوارد في قرارات التغريم قابلاً للطعن لدى المحكمة الجمركية مهما كان مبلغ الغرامة المفروضة. (13)- تعديل الفقرة ( أ ) من المادة (23) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 بحيث تسمح للإدارة الضريبية بالحصول على المعلومات دون قيود أو شروط لكي تستطيع تقدير الضريبة بشكل عادل وتحصيلها بشكل فعال . (14)- تعديل الفقرتين ( أ ، ب) من المادة (40) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 لمخالفة ذلك للمادة (7) من الدستور لسنة 1952 بما ينطوي عليه من تقييد للحرية الشخصية في التنقل . (15)- إلغاء نص الفقرة (ب) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 لأنها تعطي الإدارة الضريبية صلاحية التوقيف الاحتياطي للأشخاص في حالات معينة كحالات جرم التهرب المشهود ، لآن ذلك يجب أن يكون بقرار صادر عن النيابة العامة أو القضاء المختص لا عن الإدارة الضريبية . |
---|