ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الإدارية عن الحوادث المدرسية

المصدر: مجلة الرقيب
الناشر: عبداللطيف أمسادر
المؤلف الرئيسي: الميلود، عثماني (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Miloud, Othmani
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: نونبر
الصفحات: 131 - 143
رقم MD: 574993
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

109

حفظ في:
المستخلص: حاولنا من خلال هذا التحليل أن نبين أن المسؤولية الإدارية عن الحوادث المدرسية هي مبدئيا مسؤولية بدون خطأ. حيث يكفي أن يكون هناك ضرر له علاقة بنشاط مؤسسة تعليمية لتقر مسؤولية الدولة. فظهير 26 أكتوبر 1942 اقتصر على ضمان الدولة للتعويض عن الحوادث المدرسية التي يتعرض لها التلاميذ، مشترطا أن تكون أسماؤهم مسجلة بانتظام بالمؤسسة التعليمية العمومية وذلك فقط أثناء الوقت الذي يوجدون فيه تحت حراسة المكلفين بهم، فضلا على أن المسؤولية فعلية وليست قانونية مما يحد من مجال مسؤولية الدولة. فهذا الظهير ما هو إلا نظام احتياطي مؤقت فرضته ظروف اجتماعية خاصة ترجع إلى انعدام التأمين الخاص عن الأخطار المدرسية لدى التلاميذ، فتدخل المشرع لجعل الدولة كفيلة احتياطيا بتولي التعويض عن الأضرار التي تلحق التلاميذ من الحوادث التي تصيبهم في المدرسة كيفما كان سببها هو نظام خاص بمعزل عن مسؤولية المعلم عن الأضرار التي تصيب التلاميذ أو يتسبب فيها التلاميذ للغير وهم تحت حراسة ورعاية المعلم. وإذا كان الفصل 85 مكرر من قانون العقود والالتزامات ينص صراحة على حلول مسؤولية الدولة محل مسؤولية موظفي التعليم العمومي إثر ارتكابهم خطأ شخصي تنم على أن المشرع قد أعطى صبغة خاصة للمسؤولية الإدارية أمام الحوادث المدرسية، كما تجدر الإشارة أن الفصل الثامن من قانون 1942/10/26 قد نصح صراحة أن بإمكان المتقاضي اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض كامل في حالة عدم اقتناعه بالتعويض الجزافي وفي هذه يجب عليه إثبات الخطأ المرتكب من طرف الموظف كما تجدر الإشارة إلى "أن يسقط من المبلغ المحكوم به القدر الممنوح أولا من طرف اللجنة "

عناصر مشابهة