المصدر: | مجلة الملف |
---|---|
الناشر: | يوسف وهابي |
المؤلف الرئيسي: | المراكشي، هشام (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع22 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 57 - 65 |
رقم MD: | 575067 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على موضوع بعنوان " مدي انسحاب صفة الغير على كل من المحافظ والمحامي". وتناولت الدراسة مطلبان وهما: المطلب الأول: مدي اعتبار المحافظ على الأملاك العقارية غيرا. المطلب الثاني: مدي اعتبار المحامي غيرا، وتناول هذا المطلب عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: دعوي الزور الفرعي، ثانياً: في مجال العقود، ثالثاً: سحب نظير الرسم العقاري. واختتمت الدراسة موضحة أن القضاء الإداري لم يتأخر في الجواب عن هذا التساؤل حيث رفضت المحكمة الإدارية بوحدة هذا الطلب وهو ما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى 4 حيث اعتبرت أن عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة وذلك بقولها" إن الطلب المرفوع إلي رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة من طرف محام بإلزام المحافظ على الأملاك العقارية بتسليم نظائر رسوم عقارية سبق للمحامي الطالب إيداعها في استرجاع هذه النظائر طبقاً للمادة 29 من قانون المحاماة( تقابلها المادة 30 من قانون 28/ 08 ) مجرداً عن الحق الأصلي لأصحابها ما دامت الدعوي قدمت باسمه كمدح شخصي وليس بصفته نائباً عنهم وأنه لئن كانت له مصلحة قانونية في التقاضي بشأن حقه المذكور فإن شرط الإستعجال كمناط لاختصاص قاضي المستعجلات غير متوفرة في دعواه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|