العنوان بلغة أخرى: |
Judging on Obsanee_A Jurespendence Study Comared to Jordanian Personal Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العيسى، حامد علي حسين (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | خشاشنة، نمر محمد خليل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 180 |
رقم MD: | 586246 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الدراسات الفقهية والقانونية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الحمد لله رب العالمين، والصلاة السلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى من سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد : فإن رسالتي هذه الموسومة بالقضاء على الغائب دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني هي دراسة علمية أصيلة لتحقيق مسألة القضاء على الغائب بجوانبها كافة مع مقارنتها بما هو معمول به في قانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات الشرعية واجتهادات محكمة الاستئناف الشرعية في قراراتها . الرسالة تبين أن للغائب ثلاثة أحوال : 1 ـ غائب قريب من مجلس الحكم غير ممتنع يستطيع الحضور لمجلس الحكم فهذا لا يحكم علية على الراجح إلا بعد حضوره؛ لأن القضاء على الغائب وجد للضرورة ولا ضرورة للقضاء على الغائب القريب لأنه يمكن إحضاره و سؤاله. 2ـ غائب قريب من مجلس الحكم ممتنع ولم يستطع القاضي إحضاره بوسائل الإحضار المستخدمة فهذا يحكم علية على الراجح حتى لا يتخذ الناس التمنع سبيلا لأكل أموال الناس بالباطل. 3ـ الغائب البعيد عن مجلس الحكم فالراجح أيضا جواز القضاء عليه بشروط تحفظ للغائب حقه. إن القضاء على الغائب لا يكون إلا في حقوق العباد ، أما في حقوق الله تعالى فلا يقضى على الغائب بها لأن الله تعالى غني عنها ، ولدرء الحدود بالشبهات ، أما ما اجتمع فيه حقوق الله تعالى وحقوق العباد فيحكم في حق العبد دون حق الله تعالى ، وقد اخذ قانون الأحوال الشخصية بالقضاء على الغائب في جميع أحواله بعد تبليغه حسب الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الشرعية ، ولا فرق بين أن يكون الغائب قريبا أو بعيداً من مجلس الحكم أمكن إحضاره أم تعذر . إن القضاء للغائب لا يجوز إلا بعد نصب وكيل عنه من قبله أو من قبل الشرع أو بأن يكون الحكم للغائب تبعاً كما لا يجوز الدعوى على الغائب بإسقاط حق له. إن قدوم الغائب لا يخلو عن حالين : فإما أن يقدم قبل إصدار الحكم أو بعد إصداره ، فإذا قدم قبل إصدار الحكم فإن القاضي يوقف الحكم ، ويخبره بإجراءات الدعوى ، أما إذا حضر بعد إصدار الحكم فإن القاضي يعرفه بالشهود والبينة لأن الغائب على حجته متى قدم فإذا طعن الغائب بالحكم أصبح كأن لم يكن وإلا ثبت عليه الحكم وأصبح قطعياً وهذا ما أخذ به قانون أصول المحاكمات الشرعية . إن تنفيذ الأحكام إما أن يكون من قبل القاضي الذي أصدر الحكم إذا كان للغائب في ولايته ما يمكن تنفيذ الحكم فيه أو يكون من غير القاضي الذي أصدر الحكم وذلك بان يكتب القاضي الذي أصدر الحكم إلى قاضي بلد الغائب لينفذ الحكم في مال الغائب الحاضر في ولايته. أجاز الإسلام للزوجة طلب التفريق لغياب زوجها عنها وتضررها من جراء هذا الغياب فإذا كان غياب الزوج غياباً متصلا فيفرق بينه وبين زوجته بعد مضي سنة على غيابه أما إذا كان مفقودا فيفرق بينه بين زوجته بعد مضي أربع سنوات في الأحوال العادية وبعد مضي عام في الكوارث الطبيعية والزلازل و الحروب . تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد العقد سواء أكان حاضرا أو غائبا فإذا كان غائبا وطلبت الزوجة من القضاء فرض نفقتها في مال زوجها الغائب أجابها القاضي إلى ذلك فإن لم يكن له مال فرض نفقتها عليه وتكون دينا في ذمته إذا قدم . إذا تعذر على الزوجة تحصيل نفقتها من زوجها لفقره أو لعدم قدرة القضاء تحصيل نفقتها منه ولم يستطع تأمين نفقتها يبيح الإسلام لها أن تطلب التفريق لعدم الإنفاق. |
---|