المؤلف الرئيسي: | ربيع، زياد محمد (مؤلف) |
---|---|
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Rabee, Ziyad Mohammed |
مؤلفين آخرين: | الغازي، إبراهيم عبدالكريم (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2004
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 177 |
رقم MD: | 587353 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
مما لا شك فيه أن الدور التشريعي الذي أنيط بالسلطة التنفيذية دور خطير وخارج عن المألوف والمتعارف عليه نظراً لمساسه بقواعد أصولية دستورية حرصت الدساتير على أن تستقل السلطة التشريعية بهذا الاختصاص دون مشاركة أو إفتئات من سلطة أخرى على هذا الاختصاص، كيف لا وهذه السلطة هي حامية الحقوق والحريات العامة، والمعبرة عن الإرادة العامة للامة . وتحدد الدساتير الحديثة السلطات الثلاث ، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتبين ان ممارسة هذه السلطات تتم على أساس احترام كل منها لمبادئ الدستور ، فالسلطة التشريعية يعهد إليها بسن التشريع ، بينما يعهد للسلطة التنفيذية تنفيذ هذه التشريعات في حين يوكل الى السلطة القضائية تطبيق هذه التشريعات على النزاعات التي تثور بين الأفراد فيما بينهم من جهة ، أو بين الأفراد والسلطة التنفيذية من جهة أخرى ، الا ان مثل هذا التقسيم في الأدوار قد لا يكون على الدوام على هذه الهيئة بمعنى ان السلطة التنفيذية في حالات معينة قد تمارس وظيفة التشريع والتي ليس من اختصاصها في الأساس فتصدر اللوائح التنفيذية واللوائح المستقلة ، بالمقابل قد تقوم بأعمال إدارية كإعداد الميزانية ، هذا يحدث في الظروف العادية ولكن في الظروف الاستثنائية يمكن ان نلاحظ خروجا صارخاً على التقسيم المعهود والمتعارف لكل من هذه السلطات فمثلاً في هذه الظروف الاستثنائية والتي لا تسعف معها التشريعات المعمول بها والنافذه في التصدي لأمور طارئة استثنائية بحيث تكون القوانين السارية قاصرة في التعامل مع مثل هذه الظروف الأمر الذي يهدد كيان الدولة ووجودها برمته ، وبالتالي فان مبدأ الشرعية مع ما يقتضيه من عدم جواز اعتداء إحدى السلطات على الاختصاصات الأخرى لسلطة أخرى ، حيث ان هذا المبدأ ليس من الجمود الذي يوحي به ظاهره فهذا المبدأ ينطوي على صمامات أمان يمكن اللجوء إليها إذا ما تعارضت المصلحة العامة مع المبادئ والتشريعات والقوانين السارية . من هنا جاء اختيار هذا الموضوع "الأعمال ذات الطبيعة التشريعية للسلطة التنفيذية " وعليه ستكون مشكلة البحث هي : أولاً: مدى التزام السلطة التنفيذية في اصدارها للقوانين المؤقتة (لوائح الضرورة ) بالشروط التي حددتها المادة 94 من الدستور الاردني . ثانياً: البحث في ماهية العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية في حال انعقاد البرلمان وفي حال غيابة . أما عناصر البحث فهي : أولاً: القرار الإداري كوسيلة للسلطة التنفيذية في ممارسة الاختصاص التشريعي دون رقابة . ثانياً: القوانين المؤقتة التي تصدرها السلطة التنفيذية كاختصاص تشريعي استثنائي ومدى الرقابة البرلمانية والقضائية على هذه القوانين في الدستور الأردني . أما فرضيات البحث: يفترض البحث عقد مقارنة في مجال اصدار القوانين المؤقتة بين النصوص الدستورية الاردنية والمصرية ومحاولة ايجاد مدى تطابق هذه النصوص مع ما يجري عليه العمل على ارض الواقع . أما مجددات البحث : فتنطلق من الاجابة على التساؤلات التالية أولاً: هل يكفي قانون محكمة العدل العليا للرقابة على السلطة التنفيذية في اصدارها القوانين المؤقتة (لوائح الضرورة ). ثانياً: مدى أهمية وجود محكمة دستورية تراقب موافقة أي قانون للدستور سواء أكان قانون مؤقت أو قانون عادي . وتأسيسا على ذلك قسم الباحث الرسالة الى أربعة فصول تناول في الفصل التمهيدي الوقوف عند مبدأ الفصل بين السلطات . وفي الفصل الأول تناول الباحث الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية . وفي الفصل الثاني وقف الباحث عند تكييف طبيعة القوانين المؤقتة. وفي الفصل الثالث تناول الباحث الرقابة على مشروعية القوانين المؤقتة في الأردن . |
---|