العنوان بلغة أخرى: |
The Rules of Reversion of Donation in the Jordanian Civil law: A comparative study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | حمزوقة، إكرام يوسف عيسى (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الفتلاوي، صاحب عبيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2007
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 93 |
رقم MD: | 587413 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية الدراسات القانونية العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن هذه الدراسة تتحدث عن أحكام الرجوع في الهبة في القانون المدني الأردني بالمقارنة مع بعض التشريعات المقارنة. ولكون الهبة كعمل قانوني تطرق إليه المشرع الأردني وعرفه كعقد من عقود التبرعات التي يقوم الواهـب فيها بتمليك مـال له حـال الحياة للموهـوب له. والهبة كتصرف تكون دون عوض وبنية التبرع، وقد تكون بعوض مع عدم انتفاء نية التبرع، وهي تنعقد بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض، وقد تكون بإرادة منفردة يكتفى فيها بالإيجاب وحده دون القبول في حالات عينها القانون. أما عن سبب تناول الباحثة لأحكام الرجوع في الهبة فهو لكون عقد الهبة ينصرف إلى إنشاء حقوق جديدة لصالح الموهوب له أو لمصلحة الغير، فهي تعطي الطرف الآخر وهو المتصرف لمصلحته حقوقاً معينة، فهل يجوز بعد اكتساب هذا الطرف تلك الحقوق أن يقوم الواهب بالرجوع في تصرفه طالما كان الأساس في هذا التصرف هو نية التبرع ؟ وتجريد الموهوب له من هذه الحقوق التي اكتسبها بناء على الهبة؟ إن القانون المدني الأردني قد تضمن أحكاماً تتعلق بهذا الرجوع انطلاقاً من أنه على الرغم من أن التصرف قد نشأ أساساً بنية التبرع وبدون مقابل، إلا أن هذا المقابل وإن لم يكن مادياً أو عوضاً مادياً، فإنه على الأقل يثقل كاهل الموهوب له بالتزام أدبي تجاه الواهب يتمثل بعدم نكران الجميل، ولهذا أورد المشرع بعض الحالات - ليس من باب الحصر- التي تعد عذراً مقبولاً يبرر الرجوع في الهبة، وانطلاقاً من ذلك قامت الباحثة بتناول هذه الحالات في هذه الدراسة. إلا أنه ولما كانت الهبة عقد ينعقد بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض فإنه يمكن الرجوع قبل القبض من طرف الواهب دون الحاجة إلى موافقة الموهوب له، لأن الهبة كعقد لم تكتمل مع هذه الحالة، ولكن إذا ما تم القبض فإن الهبة تكون قد تمت وهنا لا يجوز الرجوع إلا بالتراضي أي برضا الموهوب له وهذا هو الرجوع بالتراضي، وعند عدم الرضا يتم اللجوء للقضاء إذا ما وجدت الأسباب والمبررات التي تبرر للقاضي فسخ عقد الهبة وهذا هو الرجوع القضائي. إن هذا الرجوع لم يتركه المشرع مفتوحاً ، وإنما أوجد له حالات أخرى تمنع الرجوع حتى مع قيام العذر، وهذه الموانع تجعل الهبات لازمة لا رجوع فيها بعد أن كانت غير لازمة تبيح الرجوع، وهذا المنع من الرجوع يبرز حتى مع قيام العذر المبرر للرجوع، فإذا ما توفر واحد أو أكثر من هذه الموانع التي تناولتها هذه الدراسة، يمتنع تقدير القاضي لحالة الرجوع وينتفي الرجوع. لم تتوقف الباحثة في الدراسة عند هذا الحد بل بينت أن الرجوع لا يبقى مجرد حكم لا آثار له، وإنما ينتج عنه آثار بالنسبة لطرفي العقد: الواهب والموهوب له، كما يكون له أثراً بالنسبة للغير سواء أكان حسن النية أم سيء النية، لأن الهبة قد يترتب عليها آثارُ تجاه الغير، وقد تنتج حقوقاً له، وهذه الحقوق قد تتأثر من مسألة الرجوع في الهبة التي أوجدت هذه الحقوق. |
---|