ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار القانونية الناشئة عن عقد وديعة الأوراق المالية لدى البنوك الأردنية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Effects of the Contract of the Deposit Of Securities in The Jordanian Banks: Comparative study
المؤلف الرئيسي: الشناق، بنان محمد عارف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ياملكي، أكرم عبدالقادر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2009
موقع: عمان
التاريخ الهجري: 1430
الصفحات: 1 - 215
رقم MD: 587418
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية والسياسية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

311

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الأطروحة في الآثار القانونية الناشئة عن عقد وديعة الأوراق المالية لدى البنوك الأردنية دراسة مقارنة بالتشريعات العراقية والمصرية. إن وديعة الأوراق المالية عقد من عقود الإيداع المصرفي، وقد نص عدد من القوانين التجارية على هذه العملية، ولكن مع اختلاف في تنظيمها، فمنها من نظمها بشكل شبه متكامل مثل القانون المصري والبعض الآخر تطرق الى بعض أحكامها مثل القانون الأردني، أما البعض الآخر جاء غافلاً عن تنظيمها كالقانون العراقي، وفي جميع الأحوال في حالة عدم وجود نص في القانون التجاري ينظم النزاع المطروح أمام القاضي يرجع القاضي الى القواعد العامة في القانون المدني. وقد تناولت هذه الأطروحة عقد وديعة الأوراق المالية لدى البنوك الأردنية من خلال مقارنة النصوص التشريعية الأردنية بغيرها من التشريعات (المصري والعراقي)، وتم تقسيمها الى خمسة فصول. خصص الفصل الأول للمقدمة، وقد ضمت هذه المقدمة مشكلة البحث، وعناصر المشكلة وأهمية البحث ومحدداته، ومنهجية الدراسة المستخدمة، حتى يمكن فهم مشكلة الدراسة وموضوعها. و جاء الفصل الثاني منها في ثلاثة محاور أساسية، حيث: خصص المحور الأول لتكوين عقد وديعة الأوراق المالية، ويشترط لتكوين عقد وديعة الأوراق المالية في القانونين الأردني والعراقي ارتباط الإيجاب بالقبول، أي التراضي، وتسليم الأوراق المالية للبنك المودع لديه، كما يشترط كمال الأهلية وخلوها من عوارض الأهلية أو عيوبها. وينصب عقد وديعة الأوراق المالية على محل يتمثل في الأوراق المودعة ،التي حددتها القوانين بأنواع معينة من هذه الأوراق، فقام المشرع الأردني بتحديدها في المادة (3) من قانون الأوراق المالية شأنه في ذلك شأن المشرع المصري . ويشترط في عقد إيداع الأوراق المالية توافر السبب الذي يشترط فيه كما في أي عقد آخر أن يكون موجوداً وصحيحاً وغير مخالف للنظام العام والآداب، والذي يتمثل بالنسبة للعميل، الرغبة في حفظ الأوراق وإدارتها، و بالنسبة للبنك المودع لديه، تحصيل أجور الحفظ والعمولة المتفق عليها في حالة إدارة الأوراق المالية. أما المحور الثاني فقد بين خصائص عقود الأوراق المالية التي تميزها عن غيرها من العقود التجارية، فهو عقد عيني بالنسبة للقانون الأردني والعراقي وعقد رضائي بالنسبة للقانون المصري، ولم يعتبره الفقه من عقود الإذعان ولا يشترط فيه صيغة معينة، ويعتبر عقداً تجارياً بالنسبة للبنك دائماً، وعقداً تجارياً بالنسبة للعميل إذا كان تاجراً وكان العقد متعلقاً بتجارته في حين أنه يعتبر عقداً مدنياً إذا كان العميل مدنياً أو تاجراً وكان هذا العقد غير متعلق بتجارته . وفي المحور الثالث تصَدت الدراسة لطبيعة هذا العقد، فيعتبر عقد وديعة الأوراق المالية، عقد وديعة عادية إذا كان لحفظ الأوراق المالية، أما إذا كان الهدف من الإيداع هو حفظ الأوراق المالية وإدارتها، فإنه يعتبر عقداً مركباً من عقدي الوديعة و الوكالة. أما الفصل الثالث من هذه الأطروحة، فقد عالجت فيه التزامات البنك المودع لديه، و قد قسم إلى ثلاثة محاور. إذ خصص المحور الأول لإلتزام البنك المودع لديه بحفظ الأوراق المالية المودعة، ويكون الحفظ مادياً وقانونياً، ويكون مسؤولاً عن أي أخلال بهذا الالتزام مسؤولية مدنية وجزائية في ذات الوقت . أما الثاني فقد بحثت فيه التزام البنك بإدارة هذه الأوراق، حيث إن البنك ملزم بالقيام بجميع أعمال الإدارة التي تضمن حفظ هذه الأوراق من دون تفويض من العميل، أما الأعمال الخارجة عن دائرة حفظها فإنها تتطلب تفويضاً من العميل بهذا الشأن، ويترتب على إخلال البنك بهذا الالتزام قيام مسؤوليتة المدنية. والثالث ناقشت فيه التزام البنك بعد انتهاء المدة المحددة لعقد الإيداع، أو متى طلب منه العميل ذلك، برد الأوراق المالية للعميل المودع. بينما الفصل الرابع عالجت فيه التزامات العميل المودع من خلال محورين، اذ خصص المحور الأول لإلتزامات العميل المودع المتمثلة في دفع العمولة المتفق عليها بينه وبين البنك مقابل العمليات التي يجريها البنك بناء على طلب العميل والمتعلقة بإدارة أوراقه المالية. وقيامه بدفع الأجرة المتفق عليها، والتي تعتبر مقابل عملية حفظ الأوراق المالية ، وأخيراً التزام العميل برد كافة النفقات التي تكبدها البنك من جراء عملية حفظ وإدارة أوراقه المالية. أما المحور الثاني فقد عالجت فيه مسؤولية العميل نتيجة إخلاله بهذه الالتزامات، وهي قيام مسؤوليته المدنية في مواجهة البنك، ويكون للبنك حق حبس الأوراق المالية المودعة بالإضافة الى حق الامتياز الممنوح له بموجب القانون على هذه الأوراق. في حين أن الدراسة في الفصل الخامس قد انصبت على ثلاثة محاور وهي، المحور الأول الخاتمة، وفي الثاني النتائج، و الثالث التوصيات.