ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنفيذ الجبري على الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة العامة في قانون التنفيذ الأردني و قانون المرافعات الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Compulsory Execution of Securities Issued by Public Company Limited By Shares in the Jordanian Execution Law and the Uniform Procedures Law of the Arab Gulf Cooperative Council Countries - Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الذنيبات، عبدالرحمن أمين سلام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، محمد يوسف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 1 - 306
رقم MD: 587540
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

784

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الدراسة في التنفيذ الجبري على الأوراق المالية بأنواعها المتعددة التي تختلف في أحكامها القانونية عن المنقولات الأخرى، التي يتم التنفيذ عليها اقتضاءً للدين بوساطة دائرة التنفيذ. وقد بينت هذه الدراسة أنواع الأوراق المالية، وبحثت في مدى اعتبارها محلاً للتنفيذ الجبري، وخلصت إلى أنها حقوق مالية لمالك الورقة المالية في ذمة الشركة المساهمة العامة، وبالتالي فهي تعتبر محلاً للتنفيذ الجبري كونها قابلة للتقويم بالنقود وقابلة للتصرف فيها، ويتم الحجز عليها بطريق حجز ما للمدين لدى الغير، كون الأوراق المالية تسجل وتودع لدى مركز إيداع الأوراق المالية، وهو الجهة المخولة بإجراء الحجز والتنفيذ على الأوراق المالية؛ لأنها مقيدة بقيود محاسبية ودفترية لديه، وهو الذي يضع القيود على التصرف بالأوراق المالية ومنها الحجز عليها بوساطة دوائر التنفيذ أو قرارات المحاكم . وقد ألغى المشرع الأردني الشهادات(الصكوك) الخاصة بالأوراق المالية وأصبحت هذه الأوراق قيوداً لدى مركز الإيداع أو لدى الشركة المساهمة المصدرة لهذه الأوراق وبالتالي لم يعد هناك ما يسمى بالأوراق المالية لحاملها لذلك فإن التنفيذ على الأوراق المالية يتم بطريق حجز ما للمدين لدى الغير وليس حجزها بطريق حجز المنقول لدى المدين. ويجب للتنفيذ على الأوراق المالية إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ الأردني وقانون المرافعات الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وثيقة المنامة)؛ ومن ذلك وجود سند تنفيذي يثبت حق الدائن، و تبليغ المدين إنذار بضرورة دفع قيمة الدين، ثم الطلب منه مراجعة دائرة التنفيذ لإبداء رأيه في التنفيذ، ومن ثم اتخاذ قرار بالحجز على أمواله وبيعها بالسوق المالي (البورصة)، وذلك ضمن إجراءات نص عليها قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ولا شك أن هذه الإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً يتنافى مع طبيعة الأوراق المالية التي تمتاز بالسرعة وسهولة الحركة والتداول. لذلك فقد قرر قانون الأوراق المالية الأردني استثناءً لصالح مركز إيداع الأوراق المالية، حيث أجاز له التنفيذ لصالح صندوق ضمان التسوية على الأوراق المالية التي يملكها الأعضاء في المركز دون اللجوء لإجراءات التنفيذ المعتمدة لدى دوائر التنفيذ ودون اللجوء للمحاكم تجاه هؤلاء الأعضاء المدينين. كما أجازت وثيقة المنامة، والقوانين المقارنة للشركة المساهمة بيع الأسهم التي يملكها المساهم ولم يقم بتسديد قيمتها للشركة، وذلك ببيعها في السوق المالي( البورصة) واقتضاء حق الشركة منها دون اللجوء للإجراءات المعروفة في قانون التنفيذ، ولم يأخذ التشريع الأردني بهذا الحكم في قانون الشركات. وقد خلصت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها تعديل الأحكام الخاصة بالتنفيذ على الأوراق المالية الواردة في قانون التنفيذ بما يتلاءم مع التطور الحاصل في التعامل بالأوراق المالية وطريقة تداول هذه الأوراق.