المصدر: | منشورات مجلة الحقوق - سلسلة الأعداد الخاصة |
---|---|
الناشر: | محمد أوزيان |
المؤلف الرئيسي: | مياد، العربي محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الصفحات: | 171 - 186 |
ISSN: |
2028-8212 |
رقم MD: | 590957 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
فإن الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى إنما رخص به المشرع من أجل إشاعة اطمئنان المتقاضين في قضائهم لا فرق بين أن تكون المحكمة محكمة موضوع أو محكمة قانون، واعتبر هذا النوع من الطعون طعونا غير عادية إن لم نقل استثنائية، تفتح المجال حتى لمستشاري المجلس الأعلى أن يعاودوا مراجعة قراراتهم متى اتسمت بعدم الانصاف نتيجة تضليل أو غش أو خروقات مسطرية جوهرية، لأن هذا النوع من الطعون يبقى نادرا على مستوى الممارسة بالمقارنة مع الطعن بالنقض. وقد حدد المشرع الحالات المبررة لطلب إعادة النظر على سبيل الحصر، إلا أنه عندما قيدها بأداء مبلغ 5000 درهم كضمانة قابلة للمصادرة لفائدة الخزينة العامة لم يجعل لهذا الطعن من أهمية إلا بالنسبة للمتقاضين الميسورين أمام ذوي الدخل المحدود، الذين قد يفكروا ويقدروا قبل اللجوء إلى التماس إعادة النظر مخافة ضياع الجهد والمال المتمثلة في الكفالة والرسوم القضائية وأتعاب الدفاع. |
---|---|
ISSN: |
2028-8212 |