ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق على ضوء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ 24 / 12 / 2002 تحت عدد 616 / 02 في الملف المدني رقم 795 / 02 / 4

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: شعيب، محمد ناجي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2,3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: مايو
الصفحات: 181 - 192
رقم MD: 591853
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: وخلاصة القول هي أن العقارات التي في طور التحفيظ تمثل ضمانة ضعيفة يمكن أن يركن إليها الدائن بصفة عامة ومؤسسات الائتمان بصفة خاصة، ويبقى بالتالي الرهن الذي يوقعه عليها مخاطرة خاصة في الأحوال التي يكون فيها مبلغ الدين مهما، لأن مصير الرهن المودع يبقي معلقا بمصير حق صاحب المطلب الذي يبقى مطلبه كما سبق القول في عداد الادعاء، وفي أحسن الأحوال قد ينتظر الدائن المرتهن طويلا لاستيفاء دينه من منتوج بيع العقار المرهون عن طريق القضاء لأن مسطرة التحفيظ بطبيعتها مسطرة طويلة ومعقدة لا تتماشى وعالم التجارة والاستثمار الذي يراهن على مساطر سريعة وفعالة أي على عنصر الزمن لأن التاجر يتقبل قواعد السوق وتقلباته من ربح وخسارة، إلا أنه لا يتحمل التسويف والمماطلة من أجل استيفاء حقوقه وهذا ليس بالنسبة للدائن فحسب بل وللمدين أيضاً لأنه إذا سارت عجلة الزمن ولم تتوقف، سار معها عداد الفوائد التي قد تثقل كاهله بل ولربما تعلن إفلاسه أيضاً.