ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في القوانين المنظمة لاراضي الجماعات السلالية

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: مياد، العربي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 137 - 152
ISSN: 2136-2028
رقم MD: 592287
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: نستخلص مما سبق أنه إذا كان ظهير 27 أبريل 1919 سعى إبان صدوره إلى استقرار أعضاء الجماعات السلالية في وحدات عقارية محمية قانونا استنادا إلى مبادئ عدم الحجز وعدم التفويت وعدم الاكتساب بالتقادم، فإن الدافع الحالي يثبت أن هذه الأراضي لم تساهم بشكل جدي في التنمية التي سعى المغرب إلى تحقيقها بحكم تزايد وتكاثر عدد المستفيدين حتى وإن لم يكونوا المستغلين الحقيقيين وكذا التقنيات المتعلقة في الفلاحة والتي يغلب عليها الطابع التقليدي والمعيشي، كما أن مساحات كبرى من هذه الأراضي دخلت في المجال الحضري، مما فتح أعين المستثمرين عليها من أجل تشييد مشاريع سكنية. ومما تجب الإشارة إليه أن هناك مجموعة من المقترحات تقدمت بها مختلف المنظمات السياسية والنقابية بخصوص إصلاح الملكية الجماعية. وهكذا فقد سبق لحزب الاستقلال أن اقترح سنة 1963 استراتيجية حول الإصلاح الزراعي واقترح تقسيم الأراضي الجماعية إلى 3 أقسام: 1. الأراضي الجماعية المزروعة بصفة دائمة؛ 2. المراعي التي حررت إلى أراضي فلاحية؛ 3. الأراضي الرعوية والغابات وأراضي حرم الدواوير. وفي هذا الإطار يرى حزب الاستقلال ضرورة تمليك الصنفين الأوليين إلى ذوي الحقوق والصنف الثالث إلى الجماعات القروية. أما حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية فيرى ضرورة تقسيم الأراضي الجماعية إلى قسمين: 1. أراضي صالحة للزراعة فتملك لذوي الحقوق؛ 2. أراضي رعوية فتبقى ملكيتها مشاعة بين أفراد الجماعة. وهذا الاقتراح تقدم به ممثل الحزب داخل البرلمان سنة 1964 في موضوع الإصلاح الزراعي. أما حزب التقدم والاشتراكية فقد نظم يومي 20 و21 نونبر 1980 مناظرة حول دراسة موضوع الأراضي الزراعية بالمغرب والتي نشرت مداخلاته جريدة البيان. ومن جملة الاقتراحات التي أتى بها أطر الحزب تبني مقتضيات كل من ظهير 25 يوليوز 1969 الخاص بالأراضي المتواجدة داخل المناطق السقوية الذي ينص على ضرورة تحديد حصة ذوي الحقوق بصفة نهائية. أما الأراضي المخصصة للرعي فيجري عليه مضمون قانون 25 يوليوز 1969 حول المحميات لاستصلاح المراعي. وصفوة القول يتعين بداية إدخال تعديلات جوهرية على ظهير 27 أبريل 1919 وذلك بتخويل الجماعة السلالية المالكة حق تفويت الأراضي التابعة لها مباشرة وبدون وسيط، شريطة الالتزام بكناش التحملات المعد من طرف سلطة الوصاية وموافقة القطاع الوزاري المهتم بالمشروع الإنمائي (المساحة، الفلاحة، الاستثمار...). وفي مرحلة موالية التفكير في التمليك النهائي لذوي الحقوق المشغلين. وهذا يتطلب إعداد قائمة بأسماء هؤلاء، لا فرق بين أن يكون المشغل ذكرا أو أنثى، مع تعويض ذوي الحقوق غير المشغلين تعويضا ماديا يقتطع من عائدات الجماعة السلالية، إما بسبب التفويت لفائدة الأشخاص العامة وعن طريق مستحقاتها من الموارد الغابوية إن وجدت. والأمل معقود على الإصلاحات العقارية التي تبقى من اهتمامات الحكومة المغربية. \

ISSN: 2136-2028
البحث عن مساعدة: 815201