ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مراعات الأحكام الفقهية في مدونة الحقوق العينية : دراسة نقدية

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: لمنوار، الطيب (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أبريل
الصفحات: 70 - 91
ISSN: 2136-2028
رقم MD: 593372
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تقديم موضوع بعنوان" مراعاة الأحكام الفقهية في مدونة الحقوق العينية". وتناول البحث الحديث على بعض الملاحظات على قانون 08-39، والتي تمثلت في: الملاحظة الأولي: إن قانون مدونة الحقوق العينية الجديد لم يأت من أجل تنظيم العقار غير المحفظ وفق أحكام الفقه المالكي كما كان ينتظر الفاعلون والمهتمون، وإنما جاء لينظم العقار بمختلف أنواعه. الملاحظة الثانية: إن المشروع الأول لقانون رقم 01/19 المتعلق بمدونة الحقوق العينية كان ينص على بعض التقنيات جديرة بالاهتمام في مجال توثيق التصرفات المنصبة على العقار غير المحفظ، منها إجبارية إحضار تصميم المهندس الطبوغرافي المساح الذي يحدد موقع العقار وشكله الهندسي ومساحته الحقيقية. الملاحظة الثالثة: لقد تطاول المشرع العقاري-وهو على صواب-في بعض مقتضيات مدونة الحقوق العينية على اختصاصات الفقه والقضاء. الملاحظة الرابعة إن من يقرأ المادة 4 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه" يجب التحرر تحت طائلة البطلان في جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها او إسقاطها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت. كما أوضح البحث أن المادة 04 وزعت اختصاص توثيق التصرفات العقارية على ثلاث فئات مهنية وهم: الأولي: فئة المحرر الرسمي. الثانية: فئة المحرر الثابت التاريخ. الثالثة: فئة المحرر الكتابي العرفي. كما بين أن قاضي المستعجلات يختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى الأمر باتخاذ ما يلزم سقوط البناء أو الأمر بإيقاف الأشغال. واختتم البحث ذاكراً أنه يبقي للخبراء من الممارسين ورجال القانون لما لهم من رصيد فني حق الصياغة التقنية بعد المواءمة الضرورية بين ما هو إجرائي وما هو موضوعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2136-2028