ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









مدى متابعة الشخص المعنوي في جريمة التعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه: تعليق في ضوء قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم : 915 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2012

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: المهداوي، المصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16,17
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 492 - 501
رقم MD: 593683
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى الكشف عن "مدى متابعة الشخص المعنوي في جريمة التعرض بصفة غير صحيحة لدى المحسوب عليه...تعليق في ضوء قرار محكمة الاستئناف بوجدة رقم: 915 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2012". وتناولت الورقة ثلاثة نقاط منها: أولاً "نص القرار" حيث نصت القاعدة" على أن "تاريخ بداية التقادم هو تاريخ الشيك "نعم"، والشيك مستقل عن سببه "نعم"، والتعرض لدى المسحوب عليه بعدم الأداء لا يمكن أن يصدر إلا عن شخص ذاتي ولا يمكن نسبة هذا الفعل للشركة كشخص معنوي "نعم". وثانياً "ملخص وقائع والمسطرة المتبعة"، حيث تتلخص وقائع هذه القضية حسب ما جاء في محضر الضابطة القضائية أنه بتاريخ 11 شتنبر 2007، أنه بناء على شكاية الجهة المشتبكة التعاونية الفلاحية للحليب بالقنيطرة ضد المذكورين "المتهمين" أعلاه بصفتهما ممثلين قانونيين لشركة حليب الشرق من أجل النصب بعدما سلما مجموعة من الشيكات لها مسحوبة عن البنك الشعبي إلا أنهما تعرضا عليها بعلة أنها ضاعت. ثالثاً "التعليق" حيث إن القرار عدد 915 الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف الجنحي عدد 1972/11 بتاريخ 27/02/2012 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئياً ناقش ثلاث إشكاليات محورية وهي "ما هو تاريخ بداية سريان التقادم في جريمة التعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه، هل هو التاريخ المقيد في الشيك أو تاريخ التعرض لدى المسحوب عليه؟"، "هل إصدار الشيك وتوقيعه مستقل عن سبب إنشائه أو موضوعه؟"، "ما مدى متابعة الشخص المعنوي في جريمة التعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه أو ممثله القانوني بصفته الشخصية أو هما معاً؟". واختتمت الورقة بالتأكيد على أن محكمة الاستئناف لما قضت برد الدفع المتعلق بعدم قبول المتابعة بعلة أن المتهمين أعطيا أمرهما للبنك المسحوب عليه بعدم الأداء، وهي أفعال لا يمكن أن تصدر إلا على شخص ذاتي ولا يمكن نسبته للشركة الشخص المعنوي، تكون في النظر قد جانبت مسؤولية ممثليها، كما أن القانون لم يأت استثناء بهذا الخصوص يجعل الشركات غير مسؤولة عن المخالفات المرتكبة بخصوص جرائم الشيكات، هذا فضلاً على أن الشركات تسحب الشيكات باسمها المعنوي، وليس بأسماء ممثليها الشخصية كما هو الشأن في نازلة الحال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018