LEADER |
03261nam a22002177a 4500 |
001 |
0230669 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0018230
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b لبنان
|
100 |
|
|
|9 249920
|a شيتر، عبدالوهاب
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة جريمة تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة
|
260 |
|
|
|b مركز جيل البحث العلمي
|c 2014
|g ديسمبر
|
300 |
|
|
|a 107 - 129
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشف البحث عن دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة جريمة تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة. وانتظم البحث في مبحثين، جاء الأول في ممارسة المحكمة لاختصاصها بالنظر في جريمة تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة حيث تمارس المحكمة اختصاصها بالنظر في الجرائم في نظامها الأساسي وفقا لشروط محددة ومن بينها أن تكون الجريمة داخلة ضمن اختصاصاتها الموضوعي وهو ما ينطبق على جريمة تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة باعتبارها من جرائم الحرب ولكن لا يمكن لها أن تمارس هذا الاختصاص إلا بتحرك من جهات محددة. وأشار الثاني إلى متابعة المحكمة جزائيا لمرتكبي جريمة تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة حيث تقرر المحكمة متابعة مرتكبي أعمال تجنيد الأطفال بعدما تظهر التحقيقات الأولية التي يجريها المدعي العام عن نزاع مسلح بأن قوات نظامية أو غير نظامية تكون مسؤولة عن انضمام أطفال ضمن صفوفها أو تقوم بإعدادهم لإشراكهم خلال أعمال حربية ومباشرة بعد ذلك تقوم المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الأشخاص المسؤولين عن ذلك أمامها وتقوم بمحاكمتهم ومعاقبتهم وفقا لأحكام نظامها الأساسي. وقد خلص البحث إلى أن النظام الأساسي يلقي المسؤولية عن ارتكاب أعمال التجنيد على كل الأشخاص المشاركين مباشرة في ارتكابها ولا يعتد بصفتهم أو بمكانتهم داخل هرم السلطة وهي المسؤولية التي يلقاها أيضا على قائدي الحركات المتمرد خلال النزاعات المسلحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
653 |
|
|
|a الأطفال
|a حقوق الأطفال
|a تجنيد الأطفال
|a المحكمة الجنائية الدولية
|
773 |
|
|
|4 العلوم السياسية
|6 Political Science
|c 007
|e JiL Journal of Human Rights
|f Mağallaẗ ğīl ḥuqūq al-insān
|l 005
|m ع5
|o 1318
|s مجلة جيل حقوق الإنسان
|v 000
|x 2311-3650
|
856 |
|
|
|u 1318-000-005-007.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a HumanIndex
|
999 |
|
|
|c 594410
|d 594410
|