ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مختارات من العمل القضائي: أحكام المحاكم الابتدائية

المصدر: مجلة منبر القضاة
الناشر: المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 355 - 416
رقم MD: 595285
نوع المحتوى: اخرى
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: "استعرضت الورقة مختارات من العمل القضائي. فمن أحكام المحاكم الابتدائية حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 45 بتاريخ 27 يناير 2011 في الملف رقم 48/5/2009 بخصوص الأجل الممنوح للخاضع للضريبة للطعن في مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة يسري ابتداء من تاريخ صدور الأمر بالتحصيل أو قائمة الإيرادات أو الأمر بالاستخلاص، فبعد المداولة طبقاً للقانون حيث يهدف طعن المدعي إلى الحكم بإلغاء قرار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الصادر بتاريخ 7/2/2008 حول النزاع المتعلق بالتصحيحات المعتمدة من طرف الإدارة الضريبية فيما يتعلق بالضريبة العامة على الدخل برسم السنوات من 2001 إلى 2004، فتطبيقاً لمقتضيات قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية قضت المحكمة بقبول الدعوي شكلاً وإلغاء مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية المؤرخ في 7/2/2008 جزئياً فيما يخص التصحيحات المتعلقة بأثمنة تفويت القطع الأرضية أرقام 11،10،9،8،7 بالتجزئة موضوع الدعوي وفق ما هو مفصل بالجدول الوارد بتقرير الخبرة وتحديد ثمن تفويتها على أساس 3000 درهم للمتر المربع الواحد وكذا فيما يخص التصحيحات المتعلقة بالفوائد المحتسبة على الأموال التي قدمها المدعي لصالح الشركات التي يريدها وبتأييده فيما عدا ذلك وتحميل المدعي عليها الصائر. وعرضت الورقة بعض الأحكام الأخرى ومنها حكم المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 12/4/2012 في الملف رقم 2010/1201/2114 فيما يخص جميع الصيدليات مجبرة على احترام المواعيد المحددة لفتحها ولإغلاقها وكل تجاوز لهذه المواعيد يُشكل خرقاً للضوابط القانونية وبالتالي يُشكل سلوكاً خاطئا يوجب التعويض لجبر الضرر اللاحق بالصيدلي المداوم، فتطبيقاً للفصول 124،50،32،1 من ق.م.م. و978،8،12 من ق.ل.ع. قضت المحكمة فيما يخص هذا المقام بقبول الدعوي شكلاً وعلى المدعي عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضاً مدنياً قدره 5000 درهم هكذا خمسة آلاف درهم مع تحميلها الصائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

وصف العنصر: 1- حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد : 45 بتاريخ 27 يناير في الملف رقم 48/5/2009 \\\\2- حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد : 26 بتاريخ 18/1/2011 ملف عدد 76/12/2010 ش \\\\3- حكم المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت ملف رقم 35/2010 صادر بتاريخ 27/6/2011 \\\\4- حكم المحكمة الإدارية بأسفي عدد : 47 ملف رقم : 99/10/1 بتاريخ 23-2-2011 \\\\5- حكم المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ : موافق 19/04/2012 ملف رقم : 2011/1401/774 \\\\6- حكم المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 21/6/2012 ملف رقم 20/9/2011 \\\\7-حكم المحكمة الإدارية بمراكش صادر بتاريخ 29/5/2012 في الملف العقاري رقم 346/1401/2012 \\\\8- حكم المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 12/4/2012 في الملف رقم 2010/1201/