LEADER |
03179nam a22002057a 4500 |
001 |
0231413 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 185435
|a باريش، ميمون بن عبدالسلام
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a الاجتهاد المقاصدي وتجديد النظر في سنن زكاة الفطر
|
260 |
|
|
|b مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة
|c 2011
|m 1432
|
300 |
|
|
|a 143 - 168
|
336 |
|
|
|a بحوث المؤتمرات
|b Article
|
520 |
|
|
|a فإن الأمر الذي تطمئن إليه النفوس في شأن زكاة الفطر ما انتهت إليه الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي جاء في إحدى توصياتها ما يأتي: "الأصل إخراج زكاة الفطر من الأجناس المنصوص عليها في الحديث، كما يجوز إخراجها من غالب قوت أهل البلد مثل الأرز واللحم والحليب. ويعتبر في الأجناس غير المنصوص عليها قيمتها باعتبار المنصوص عليه، فيقدر في اللحم مثلا ما قيمته صاع من بر، وهكذا في سائر الأجناس المنصوص عليها، ويجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بقيمة الواجب، ويمكن للجهات المعنية تقدير هذه القيمة سنويا". والذي يظهر من هذه التوصية أنها راعت مصلحة الطرفين في زكاة الفطر: فإذا تيسر للمزكي الأداء من الأجناس المنصوص عليها في السنة الشريفة فذلك من صميم الاهتداء بهدى النبي صلى الله وعليه وسلم وهدى الصحابة الكرام، ولاسيما من كان أهل البادية ومن المنتجين لهذه الأجناس أو بعضها، وأما من لم يكن كذلك ويتكلف باقتنائها ليسلمها إلى من قد لا يحتاج إليها فيضطر إلى بيعها بأقل من ثمنها ولاسيما أهل المدن، فالأولى له أن يدفعها نقدا بقيمة الواجب، وبهذا تحفظ حقوق العباد وحقوق رب العباد، وبهذا أيضا يتحقق أن تنزيل أحكام الزكاة على واقعنا يقتضي الأخذ بقول المجوزين لأخذ القيمة في الزكاة بدل العين لأنه ألق بعصرنا وأهون على الناس، وأيسر في الحساب.
|
653 |
|
|
|a زكاة الفطر
|a الفقه الإسلامي
|a الأحكام الفقهية
|a الاجتهاد
|a مقدار الزكاة
|a مقاصد الشريعة
|
773 |
|
|
|c 008
|d وجدة
|i مركز الدراسات و البحوث الإنسانية و الاجتماعية
|l 000
|o 6884
|p 2
|s الندوة الدولية الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية والتحديات المعاصرة
|v 000
|
856 |
|
|
|u 6884-000-000-008.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 596058
|d 596058
|