ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ حسن النية في مرحلة تنفيذ العقود: دراسة مقارنة مع القانون المصري والقانون الإنجليزي

العنوان بلغة أخرى: The Good Faith Principle At Performing Contracts: Comparative Study With Egyption law and English law
المؤلف الرئيسي: بني طه، يحيى أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محاسنة، محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 364
رقم MD: 597425
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1834

حفظ في:
المستخلص: تبحث هذه الأطروحة مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود من خلال عقد مقارنة بين القانون المدني الأردني و القانونين المصري و الإنجليزي , للخروج بنتائج تبين موقف كل من هذه القوانين من هذا المبدأ . إن مبدأ حسن النية يرافق العقد في كل مراحله خاصة في مرحلة التنفيذ موضوع هذه الدراسة، فقد أوجب القانون المدني الأردني تنفيذ العقد بكل ما ورد فيه وبكل مستلزماته بطريقة تتفق ومبدأ حسن النية، حيث يجب على الأطراف تنفيذ العقد بحسن نية , وينصرف هذا الالتزام إلى الخلف خاصاً كان أو عاماً وحتى إلى الغير. إن الهدف من هذه الدراسة هو محاولة وضع أو تحديد الأسس التي يقوم عليها مبدأ حسن النية، لمعرفة معالمه ومدى ارتباطه بغيره من المبادئ القانونية الأخرى. حيث أن توافر هذه الأسس يجعل تطبيقه ذاتياً، دون اللجوء إلى نظم قانونية أخرى، وأن انتفاء أحد هذه الأسس أو كلها يؤدي إلى عدم انطباق هذا المبدأ, وبالنتيجة بيان مدى اتفاق أو اختلاف موقف المشرع الأردني مع المشرع المصري والإنجليزي من ذلك . إن دراسة مبدأ حسن النية وأثره في مرحلة التنفيذ له أهمية من الناحيتين النظرية والعملية، وسأحاول من خلال هذه الدراسة تكييف النظم القانونية المرتبطة بمبدأ حسن النية، والتي ما هي إلا تطبيق من تطبيقاته، في محاولة للتعرف على المبدأ الحاكم للعقد في أثناء تنفيذه . خاصة وأن الدراسات السابقة وإن تناولت مبدأ حسن النية، فإن منها ما تعرض له بشكل عرضي ومنها ما تعرض له في مرحلة تكوين العقد أو التفاوض بشأنه، دون بحث مرحلة التنفيذ أو بحثه بشكل عام دون أن يخص مرحلة التنفيذ ببحثه أو بحثه في تنفيذ العقد دون بيان علاقته بالنظم القانونية الأخرى ,وهو الذي قد يغني تطبيقه عن تطبيقها . لذا كان من الضروري دراسة هذا المبدأ في تنفيذ العقود كونه لا زال غير واضح المعالم، فلا توجد أسس لتحديده أو لتحديد ارتباطه بالمبادئ القانونية الأخرى، حيث إن الفقه والقضاء يستخدمانه كرديف لنزاهة التعامل والثقة والأمانة، وهو لا يحمل هذا المعنى. وعليه فإن الغرض من هذه الدراسة هو إزالة الغموض الذي يشوب مبدأ حسن النية في مرحلة تنفيذ العقد في القانون المدني الأردني , ومعرفة ما إذا كان هذا الغموض يشوب مبدأ حسن النية في ظل القانون المصري أو القانون الإنجليزي . لم يرد في التشريع الأردني أو المصري أو الإنجليزي تعريف لمبدأ حسن النية و قد عرف الفقه حسن النية أنه " النية الصادقة الخالية من الغدر والخداع أو القصد السوي أو الصراحة , فالنية الحسنة تضاد النية السيئة و الغش و الرغبة بالإضرار بالغير , و هذا المبدأ بصورة عامة ذو مفهوم واسع يعبر عن كل إحساس بالأمانة واستقامة الضمير". مثل هذا التعريف لا يرقى إلى الحد الذي يمكن اعتباره فيه محددا لمعنى مبدأ حسن النية تحديدا قانونيا واضحا , لذا فإن من الواجب إيجاد تعريف محدد له , من خلال دراسة أسسه و معرفة وظائفه التي تتمثل في: أولا: انتفاء الغش والتواطؤ , فمبدأ حسن النية هو ضمانة أن لا يقع أحد ضحية للغش أو التواطؤ. ثانيا: عدم التعسف باستعمال الحق ، فمن يستعمل حقه إضراراً بالغير فهو سيئ النية فهناك علاقة مباشرة بين حسن النية كمبدأ عام و بين الامتناع عن التعسف في استعمال الحق. و أخيرا عدم الإخلال بالتوازن التعاقدي وما هذا التوازن إلا تطبيقا لمبدأ حسن النية.أما وظائف مبدأ حسن النية فهي إبقاء المتعاقدين في أثناء تنفيذ العقد ضمن إطار الشرعية و القانون , و حمايتهم من الاحتيال والاستغلال و الكتمان و تقديم بيانات غير صحيحة.

و حيث إن مبدأ حسن النية يعتبر من النظام العام و قد عولج بنصوص آمره , فانه يفرض رقابته على مرحلة تنفيذ العقد من خلال إلزام المتعاقدين به إثناء أدائهم للالتزامات المترتبة في ذمتهم بموجب العقد , ويكون هذا من خلال امتناعهم عن الغش ومراعاة الثقة, والتعاون بينهم بقصد تحقيق المصلحة المشتركة للمتعاقدين والالتزام بتقديم المعلومات اللازمة و الالتزام بالحيطة و التبصر وعدم الإضرار , و التقيد بالالتزامات التي يفرضها مبدأ حسن النية كالالتزام بالإعلام و الاستعلام و التسامح.فإذا انعقد العقد مستوفياً لأركانه وشروطه وكان نافذاً و لازماً وجب على المتعاقدين الوفاء بالتزاماتهم ومستلزماتها وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف , وليس لأي طرف أن يرجع عن التنفيذ كما يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق وحسن النية دون غش أو خداع . مع ما يرافق هذا من حل أية مشكلة تتعلق بتنفيذ العقد بتكملته و تفسير العبارات المتعارضة أو المتناقضة , إذ قد يقوم أحد المتعاقدين بتفسير يتناقض أو لا يطابق ما يذهب إليه الطرف الآخر أو يتعارض مع النية المشتركة للمتعاقدين . وهنا على القاضي أن يرفض كل تفسير يُبنى على سوء النية أو الرغبة في التضليل. و الأصل أنه إذا عقد العقد فأنه ليس للقاضي أو لأحد طرفيه تعديل ما ورد فيه من شروط وأحكام , و لكن هناك استثناءات اتفاقية حيث يتفق الأطراف على تعديله مراعيين في ذلك مبدأ حسن النية، وقد يكون التعديل بنص القانون كما هو الحال بالنسبة للظروف الطارئة.إن مبدأ حسن النية يوجب على المتعاقدين الوفاء بما التزموا به بأمانة وإخلاص بشكل يحقق الغاية المقصودة من العقد ووفق ما تقضي به القوة الملزمة , وما ينطبق بالنسبة للمتعاقدين ينطبق بالنسبة للخلف حيث إنهم ملزمون أيضا بالالتزام بحسن النية في تنفيذ العقد . كما يجب على الدائن أن يلتزم بمبدأ حسن النية فلا يلجأ إلى الغش , أو الخداع للإنقاص من الضمان العام للدائنين , كما لو اتفق مع مدينه على تهريب أموال المدين و إنقاص الضمان العام ليستوفي هو دينه دون بقية الدائنين . وقد حمى المشرع الدائن من المظهر الكاذب الذي يصوره المدين أو يشترك في تصويره ليخفي حقيقة قانونية معينة , فلو أبرم المدين عقداً صورياً جاز لدائنه أن يتمسك بالعقد المستتر أو الصوري إذا كان حسن النية. وإذا كان أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين و خلفهما وبشكل غير مباشر إلى دائنيهما , لكنه لا ينصرف إلى الغير الأجنبي عن العقد ورغم أن الغير لا يضار أو ينتفع من العقود التي يبرمها الآخرون إلا أنه في حال تأثره بالعقد فإن المشرع وفر له الحماية إذا كان حسن النية كالحماية التي وفرها المشرع للنائب ومن تعاقد معه حسني النية عندما يجهلان سبب انقضاء النيابة حيث قرر سريان أثر هذا العقد في حق الأصيل , وكذلك الأمر فان لجوء المدين إلى الاشتراط لمصلحة الغير لتهريب أمواله من الدائنين بقصد الإضرار بهم , يعد من سوء النية .

و قد انتهى الباحث إلى عدة نتائج أهمها : أن مبدأ حسن النية مبدأ عام يراقب تنفيذ المتعاقدين لعقودهم في ظل القوانين الثلاثة المقارنة , و الأخذ به واجب حتى دون حاجه للنص عليه , و ذلك على الرغم من الصبغة المادية للقانون

عناصر مشابهة